وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بنفسه فقتل وأكل لم يقدح في كونه معلما قطعا اه قوله ( وإذا حرم إلخ ) دخول في المتن وإشارة إلى أنه مفرع على عدم الحل الأظهر قوله ( ما ذكر ) أي من أكل المعلم من لحم الصيد ونحوه أو عدم استرساله إذا أرسله صاحبه أو عدم انزجاره إذا زجره قوله ( الصيد ) مفعول حرم قوله ( لفساد التعليم ) إلى قول المتن ولا يجب في النهاية قوله ( من حين الأكل ) أي أو عدم الاسترسال أو عدم الانزجار .
قوله ( لأنه لا يسمى أكلا ) أي والمنع في الخبر منوط بالأكل قوله ( مع عدم قصده ) أي للصائد قوله ( لندرته ) عبارة المغني كولوغه اه وعبارة النهاية كما لو أصاب ثوبا اه قوله ( وتشرب اللحم إلخ ) رد لدليل مقابل الأصح قوله ( اقتناء كلب إلخ ) أي كبير أخذا مما يأتي قوله ( مطلقا ) أي عن الاستثناء الآتي ويحتمل أن المراد أصلا قوله ( إن تأهل ) أي الشخص له أي للاصطياد بالكلب بعد ويحتمل أن المعنى إن تأهل الكلب للاصطياد به حالا فليراجع قوله ( نحو زرع إلخ ) كالماشية قوله ( بعد ملكهما إلخ ) متعلق بأراد المقدر بالعطف لا يحفظ الخ قوله ( لذلك ) أي ليصطاد به بعد تأهله له أو ليحفظ به نحو زرع ملكه بالفعل فيما يظهر فليراجع قوله ( وفيما قبل إلا ) أي في قوله السابق إلا إن أراد به الصيد حالا اه سم قوله ( أو أنهته ) إلى قوله ولا يؤثر في المغني إلا قوله وإنما حرم إلى ولو مات وقوله وإنما لم يشترط إلى المتن .
قوله ( بثقلها أو بصدمتها إلخ ) أي من غير جرح اه مغني قوله ( لإطلاق ) إلى المتن في النهاية قوله ( لإطلاق قوله تعالى إلخ ) عبارة النهاية والمغني لعموم قوله الخ قوله ( إلا جرحا ) الأولى بجرح قوله ( وتسميتها إلخ ) رد لدليل مقابل الأظهر قوله ( بالباء ) لعله احتراز عن الياء المثناة قوله ( أو فزعا إلخ ) عطف على بجرح عبارة المغني وخرج بقوله بثقله ما لو مات فزعا من الجارحة أو من عدوها فإنه يحرم قطعا اه قوله ( أو بشدة عدوها ) أي أو فزعا بشدة عدو الجارحة اه سيد عمر قوله ( حرم قطعا ) وكذا لو تعب من كثرة العدو ومات قبل أن يدركه الكلب كما في العزيز اه سيد عمر قوله ( فيما مر ) أي في قوله بأن ينزجر إلى ويشترط قوله ( وللمعنى أخرى ) وهو أنها اسم للحيوان الذي يجرح وإن كان أنثى ولفظ الحيوان مذكر اه ع ش .
قوله ( ويشترط إلخ ) كذا في الروض والعباب حيث قالا واللفظ للأول ولا بد فيهما أي الذبح والعقر من قصد العين بالفعل وإن أخطأ في الظن أو الجنس وإن أخطأ في الإصابة اه ويؤخذ من ذلك أنه لو قصد قطع ثوبه أو إصابة جدار فأصاب مذبح شاة اتفاقا فقطعه لم تحل إذ لم يقصد عينها ولا جنسها وأن التحريم الآتي فيما لو قصد ما ظنه حجرا أو خنزيرا فأصاب غيره لا فرق فيه بين إصابة المذبح وإصابة غيره اه سم قوله ( في الذبح ) الأولى في الذكاة قوله ( قصد العين ) أي وإن أخطأ في الظن أو الجنس أي وإن أخطأ في الإصابة كما سيأتي تصويرهما اه مغني قوله ( بالفعل ) متعلق بالقصد قول المتن ( سكين ) وقوله صيد وقوله شاة أي مثلا وقوله وهو في يده أي سواء حركها أم لا وقوله وانقطع حلقومها الخ أي أو تعقر به صيد اه مغني قوله ( لفقد القصد ) أي المعتبر في الذبح اه نهاية قوله ( وإنما لم يشترط في الضمان إلخ ) أي فمتى تلف شيء بفعله ضمنه وإن لم يقصده به اه