وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فكتاب الخ خبر مبتدأ محذوف وإضافته للصلاة من إضافة الدال للمدلول شيخنا .
قوله ( أقوال وأفعال ) أي أقوال خمسة وأفعال ثمانية فالجملة ثلاثة عشر هي أركان الصلاة وأما الطمأنينة فهي هيئة تابعة للركن فلا تعد ركنا على التحقيق فالأقوال تكبيرة الإحرام والفاتحة والتشهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعده والتسليمة الأولى والأفعال النية لأنها فعل قلبي والقيام والركوع والاعتدال والسجود مرتين والجلوس بينهما وجلوس التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الذي يعقبه السلام والترتيب شيخنا وقال البجيرمي المراد بالأقوال والأفعال هنا ما يشمل المندوب اه .
قوله ( مفتتحة الخ ) قد يقال لا حاجة إليه مع قوله مخصوصة فلو أبدله بقوله على وجه مخصوص لكان أولى إذ هو صادق بما إذا أتى بالأفعال المخصوصة مثلا من غير ترتيب وافتتحها بالتكبير واختتمها بالتسليم رشيدي قال شيخنا اعترض قوله مفتتحة بالتكبير الخ بأن مقتضاه أن التكبير والتسليم خارجان عن حقيقتها وليس كذلك ويجاب بأن الشيء قد يفتتح ويختتم بما هو منه كما هنا اه زاد ع ش عن سم على البهجة كما يدل عليه ما ذكروه في خطبة العيدين أن التكبير قبلها خارج عنها وأن الشيء قد يفتتح بما ليس منه فإن هذا يدل على أن الافتتاح قد يكون بما هو منه بل وعلى أنه الأصل فتأمله ولهذا كانت أم الكتاب فاتحة الكتاب مع أنها جزء منه قطعا اه .
قوله ( غالبا ) قد يقال ليس له ضابط حتى تعلم به الجامعية والمانعية إلا أن يقال ليس المراد أنه من تتمة التعريف بل الإشارة إلى أن المعرف هو الغالب وهو ما عدا المذكورتين نعم لا يلائم هذا التوجيه قوله الآتي مع حذف غالبا بصري .
قوله ( فلا ترد صلاة الأخرس الخ ) أي وصلاة المربوط على خشبة لعدم الأفعال فيها شيخنا .
قوله ( بل لا يردان الخ ) فيه نظر لأنه إن أراد أن كون المراد أن وضعها ذلك يفهم من التعريف فهو ممنوع كما لا يخفى وإن أراد أنه مراد به وإن لم يفهم منه فهذا لا يمنع الورود إذ حيث لم يشمل لفظ التعريف بعض الأفراد كان غير جامع وإن أريد به معنى جامع لا يفهم منه فليتأمل سم عبارة البصري قوله بل لا يردان الخ محل تأمل لأنهما إن كانتا مما صدق الحقيقة الشرعية كما هو ظاهر فالتعريف غير صادق عليها فلا يكون جامعا اه .
قوله ( لا يردان ) الأولى التأنيث .
قوله ( لأن وضع الصلاة الخ ) إن أراد بوضعها حقيقتها ومعناها لزم خروج هذا الفرد أو أصلها فإن أراد بالأصل الغالب فلم يستغن عن قيد الغلبة وإن أراد به شيئا آخر فليبين لينظر فيه سم وقد يقال إن المراد أن المعرف بفتح الراء صلاة غير المعذور بنحو الخرس لا مطلق الصلاة .
قوله ( فما خرج الخ ) لم يظهر المراد منه ثم رأيت الفاضل المحشي أشار لنحو ما ذكرته فليراجع بصري .
قوله ( لاشتمالها على الصلاة الخ ) أي فهو من تسمية الكل باسم الجزء هذا إن كانت مأخوذة من صلى إذا دعا كما اشتهر وقيل مأخوذة من صلى إذا حرك الصلوين وهما عرقان في الخاصرتين ينحنيان عند الركوع والسجود ويرتفعان عند الرفع منهما وقيل من صليت العود بالنار إذا قومته بها والصلاة تقوم الإنسان للطاعة ومن ثم ورد من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له أي كاملة ولا يضر كون الصلاة واوية قلبت واوها ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها وصليت يائي لأنهم يأخذون الواوي من اليائي وبالعكس شيخنا .
قوله ( وهي الدعاء ) قيل مطلقا وقيل