وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( مائة ضعفاء ) أي منا وقوله عن مائة وتسعة الخ أي من الكفار .
قوله ( لجواز إلخ ) علة لصحة اعتبار المعنى عبارة النهاية والمغني بناء على أنه يجوز أن يستنبط من النص معنى يخصصه اه قوله ( لجواز استنباط معنى من النص إلخ ) أي على الأصح كما خصص عموم أو لامستم النساء بغير المحارم والمعنى الذي شرع القتال لأجله وهو الغلبة يدور مع القوة والضعف لا مع العدد فيتعلق الحكم به اه مغني قوله ( لأنهم يقاومونهم ) علة لوجود المعنى المذكور هنا المفيد لحرمة الانصراف قوله ( بل الضابط إلخ ) وهذا الضابط يصدق على ما لو زاد الكفار على الضعف بنحو عشرين أو أكثر اه ع ش قوله ( ما لا يقاومونهم ) أي ما يغلب على الظن أنهم لا يقاومون الكفار وإن نقصوا عن الضعف قوله ( فإن غلب ) أي على ظننا أسنى ومغني قوله ( بلا نكاية ) أي في الكفار ع ش ومغني قوله ( وجب ) أي الانصراف علينا لقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة مغني وأسنى قوله ( أو بها ) أي بنكاية في الكفار استحب أي لنا الانصراف قول المتن ( المبارزة ) هي ظهور اثنين من الصفين للقتال من البروز وهو الظهور مغني قوله ( كما وقعت ببدر ) لأن عبد الله بن رواحة وابني عفراء رضي الله عنهم بارزوا فيها ولم ينكر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اه مغني قوله ( وبحث البلقيني إلخ ) عبارة النهاية وتمتنع على ما بحثه بعض المتأخرين على مدين وفرع مأذون لهما في الجهاد من غير تصريح بالإذن في المبارزة وقن لم يؤذن له في خصوصها لكن ذهب البلقيني وغيره إلى كراهتها اه وهي مخالفة لما حكاه الشارح عن البلقيني في القن وسيأتي عن المغني والأسنى ما يوافقها قوله ( رجعا ) أي الدائن والأصل .
قوله ( وقن لم يؤذن له إلخ ) عبارة المغني قال البلقيني وغيره ويعتبر في استحباب المبارزة أن لا يكون عبدا ولا فرعا ولا مديونا مأذونا لهم في الجهاد من غير تصريح بالإذن في البراز وإلا فيكره اه وفي سم بعد ذكر مثله عن شرح الروض ما نصه ففيه تصريح عن البلقيني بكراهتها فقط لقن لم يؤذن له في خصوصها اه أي خلافا لما حكاه الشارح عنه فيه من الامتناع والحرمة قوله ( لما في تركها ) إلى قوله واعتمده البلقيني في المغني إلا قوله تباح وقوله وجازت إلى وحرمها وإلى قوله هذا في النهاية إلا قوله أي تباح إلى المتن قوله ( من استهتارهم بنا ) أي من استضعافهم وعدم مبالاتهم بنا قوله ( أي تباح ) أي عند عدم طلب الكافر وقوله ( أو تسن ) أي عند طلبه قوله ( فإن اختل شرط إلخ ) قد ينافيه ما مر عن المغني إذ مقتضاه أنه كان بلا طلب ولم ينكره صلى الله عليه وسلم فيصير مباحا أو مندوبا قوله ( من ذلك ) أي من التجربة والإذن قوله ( كرهت إلخ ) ويكره نقل رؤوس الكفار ونحوها من بلادهم إلى بلادنا لما روى البيهقي أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه أنكر على فاعله وقال لم يفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما روي من حمل رأس أبي جهل فقد تكلموا في ثبوته وبتقدير ثبوته إنما حمل من موضع إلى موضع لا من بلد إلى بلد وكأنهم فعلوه لينظر الناس إليه فيتحققوا موته نعم إن كان في ذلك نكاية للكفار لم يكره كما قاله الماوردي والغزالي مغني وروض مع شرحه قوله ( الأول ) أي الحرمة اه ع ش قوله ( قال الماوردي إلخ ) خبر والذي قوله ( وفيه ) أي في شرح الروض قوله ( وهذا لا يخالف ما مر إلخ ) ممنوع بالنسبة إلى العبد كما مر عن سم إلا أن يراد من الامتناع فيما مر ما يشمل الكراهة قوله ( آنفا ) أي في شرح وتجوز المبارزة قول المتن ( إتلاف بنائهم ) بالتخريب ( وشجرهم ) بالقطع وغيره وكذا