وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( سئل ) أي النبي صلى الله عليه وسلم قوله ( هم منهم ) مقول القول قوله ( وبحث الزركشي إلخ ) هل هو راجع أيضا لما قبل التبييت على قياس ما يأتي في قوله الآتي نعم يكره الخ اه سم أقول تقديم المغني هذا البحث على التبييت صريح في الرجوع قوله ( ولا يقاتل إلخ ) أي لا يجوز قتالهم مغني وأسنى قوله ( بهذا ) أي الحصار وما عطف عليه قوله ( وإلا ) أي إن قتل منهم أحد قبل عرض الإسلام اه مغني قوله ( ضمن ) أي بأخس الديات اه ع ش قوله ( فله ) أي للإمام بل للمسلم مطلقا قوله ( إن كان من أهلها ) احتراز عن نحو عابد وثن قوله ( واحد ) إلى قول المتن ويحرم في النهاية إلا قوله أو الوجوب وكذا في المغني إلا قوله وقضية التعليل إلى ومع الجواز قوله ( فأكثر ) عبارة المغني وكالمسلم الطائفة من المسلمين كما قاله الرافعي وقضيته عدم الجواز إذا كان في المسلمين كثرة وهو كذلك اه قوله ( توقيه ) أي المسلم .
قوله ( يكره ذلك ) أي حصارهم الخ اه ع ش قوله ( حيث لم يضطر إليه إلخ ) وإلا فلا يكره وإن علم أنه يصيب مسلما اه أسنى قوله ( كأن لم يحصل الفتح إلخ ) وكخوف ضررنا بهم مغني وأسنى قوله ( ومثله ) أي المسلم قوله ( ولا ضمان هنا ) أي لا دية اه إسنى قوله ( في قتله ) أي المسلم أو الذمي اه ع ش قوله ( لم تعلم عينه ) فإن علم عينه ضمنه اه ع ش قول المتن ( جاز رميهم ) ويتوقى من ذكر اه مغني .
قوله ( من الجواز ) أي جواز رميهم كما يجوز نصب المنجنيق على القلعة وإن كان يصيبهم ولئلا يتخذوا ذلك ذريعة إلى تعطيل الجهاد أو حيلة إلى استبقاء القلاع لهم مغني وإسنى قوله ( ويشترط ) أي في جواز الرمي اه مغني قوله ( بذلك ) أي رمي نحو النساء قوله ( بمسلمين أو ذميين ) أو بواحد منهما مغني وروض قوله ( لأن حرمتهم ) أي الذرية ونحوها قول المتن ( جاز رميهم ) على قصد قتال المشركين نهاية ومغني قوله ( ويتوقون ) ببناء المفعول والضمير للمسلمين والذميين عبارة المغني ونتوقى المسلمين وأهل الذمة بحسب الإمكان اه لأن مفسدة الكف أي الإعراض قوله ( عنهم ) أي المسلمين والذميين المتترس بهم قوله ( أعظم ) أي من مفسدة الإقدام اه مغني قوله ( عن بيضة الإسلام ) أي جماعة الإسلام اه ع ش قوله ( وقضية التعليل إلخ ) عبارة النهاية وإنما لم نقل بوجوبه لوقوع الخلاف في الجواز قوله ( وكان للمقابل إلخ ) كذا في النهاية أيضا بالمثناة الفوقية ولعله من تحريف الناسخ وأصله للمقابل بالموحدة التحتية أي القائل بعدم الجواز قوله ( لأن غايته إلخ ) علة لقوة المقابل والضمير للاضطرار قوله ( أن نخاف ) أي من الانكفاف عن المتترس بهم قوله ( ودم المسلم ) أي والذمي المستترس به قوله ( راعيناه ) جواب لما والضمير للخلاف قوله ( ومع الجواز ) أي الأصح أو الوجوب أي الذي يقتضيه التعليل قوله ( يضمن المسلم إلخ ) وإن تترس كافر بترس مسلم أو ركب فرسه فرماه مسلم فأتلفه ضمنه إلا إن اضطر بأن لم يمكنه في الالتحام الدفع إلا بإصابته فلا يضمنه في أحد وجهين يظهر ترجيحه اه مغني قوله ( ونحو الذمي ) عبارة الإسنى والمغني