وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( فيلزمه ) أي الإمام وقوله ( نصف ضمانه ) أي والنصف الثاني هدر اه ع ش قوله ( ولو بلغ مجنونا إلخ ) محترز قوله والعقل ولو قال أما المجنون الخ كان أولى اه ع ش قوله ( فعليه ) أي ما رجحه ابن الرفعة قوله ( يتولاه هو ) أي الخنثى المشكل قوله ( أو يشتري إلخ ) عبارة غيره والا يشتري الخ قوله ( فإن عجز ) أي عن الفعل بنفسه وتحصيل الأمة قوله ( تولاه امرأة أو رجل إلخ ) أي كالتطبيب أسنى ومغني .
قوله ( إن البالغ إلخ ) انظر التقييد به مع أن غيره كهو في حرمة النظر إلى فرجه اه سم قوله ( عن زوجة ) أي تزوجها قوله ( عاملان ) قال في الروض وهل يعرف أي العمل بالجماع أو البول وجهان قال في شرحه جزم كالروضة في باب الغسل بالثاني ورجحه في التحقيق سم على حج وما رجحه في التحقيق معتمد اه ع ش قوله ( فهو فقط ) أي فالأصلي يجب ختنه فقط قوله ( ويفرق بينه إلخ ) قد ينتقض هذا الفرق بختان الأصليين جميعا وعدم قطعهما في سرقة واحدة اه سم قوله ( وبه ) أي بذلك الخبر قوله ( ويكره إلخ ) أي على الأول اه مغني .
قوله ( وإلا ففي السنة السابعة ) أي وبعدها ينبغي وجوبه على الولي إن توقفت صحة الصلاة عليه اه ع ش قوله ( بالصلاة ) أي والطهارة اه مغني قوله ( من السبع ) الأولى من السبعة قوله ( فارق العقيقة ) وحلق الرأس وتسمية الولد اه مغني أي حيث يحسب فيها يوم الولادة من السبعة ع ش قوله ( به ) أي بالعقيقة والتذكير بتأويل البر قوله ( قال ابن الحاج المالكي إلخ ) عبارة النهاية ويسن الخ كما نقله جمع عن ابن الحاج المالكي اه قوله ( وإخفاء ختان الإناث ) أي عن الرجال دون النساء اه ع ش قوله ( منا ) أي معاشر الشافعية قوله ( إن ذلك ) أي الإخفاء قوله ( لا يلزم من ندب وليمة الختان إظهاره إلخ ) المتبادر الذي يقتضيه السياق أن المراد لا يلزم من إظهار ندب وليمة الختان الشامل لختان المرأة إظهار ختانها على حذف المضاف ولا يخفى بعد ذلك النفي قول المتن ( فإن ضعف ) أي الطفل اه مغني .
قوله ( في السابع ) إلى قوله كما مر في النهاية ما يوافقه إلا أنه أسقط قول الشارح أي حال إلى وإن قصد وقوله أو في حال وذكر قوله ولمن قصد الخ عقب قوله الآتي بخلاف الأجنبي لتعديه وهو حسن قوله ( وجوبا إلخ ) كذا في المغني .
قوله ( أي حال يحتمله إلخ ) إن كان هذا هو قول المتن الآتي فإن احتمله وختنه ولي الخ فلم قدمه هنا ولم لم يحل فيه على ما يأتي في المتن بأن يقول كما يأتي وإن كان غيره فليبين ذلك فإنه غير مسلم اه سم أقول صنيع المغني والنهاية صريح في أن هذا ذلك حيث لم يكتبا بين قول المتن ومن ختنه في سن وقوله لا يحتمله شيئا أصلا ثم اقتصرا على ذكر مسألة الأجنبي وما يتعلق بها في شرح قول المتن الآتي فإن احتمله وختنه الخ .
قوله ( وهو متجه ) وفاقا للنهاية وخلافا للأسنى والمغني قوله ( وكذا خاتن إلخ ) أي لا قود عليه ويضمن بدية شبه العمد في الصورتين اه ع ش قوله ( فيهما ) أي فيما قبل كذا وما بعده قوله ( أو في حال إلخ ) عطف على قوله حال يحتمله الخ قول المتن ( لزمه قصاص ) أي