وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( تلك ) أي كل من معصية القذف والقتل قوله ( دفعا له عنها ) أي للأصل عن معصية النظر قوله ( وإنما الكلام هنا في الرمي المخصوص إلخ ) أي مع إمكان المنع منه بنحو هرب الحرمة قوله ( وقياس ما ذكر ) أي من القذف والقتل قوله ( بخلافه في الأمر بالمعروف ) أي فإنه لا يمتنع على الأجنبي اه ع ش قوله ( أي ذو الحرم ) إلى قوله ويكفي على الأوجه في النهاية إلا قوله وإن أمكن زجره بالكلام قوله ( أي ذو الحرم إلخ ) زاد النهاية بخلاف الأجنبي الناظر من ملكه أو من شارع اه قال الرشيدي قوله الناظر بالنصب بيان للضمير المنصوب في المتن كما أن قوله ذو الحرم بيان للضمير المرفوع وقوله من ملكه أو من شارع أي أو غيرهما اه قوله ( ولو غير صاحب الدار ) أي وهو ذو الحرم كما علم من كلامه كأبي الزوجة وأخيها اه رشيدي أقول ويغني عن الغاية المذكورة ما ذكره في شرح في داره إلا أن يريد بها ذا الحرم الغير الساكن في الدار حين النظر وقد يؤيده قوله الآتي كما بحث الأول البلقيني إذ الساكن في الدار بإذن صاحبها داخل فيما قدمه هناك فلا معنى لبحث البلقيني له فليراجع قوله ( في حال نظره ) إلى قوله ومن ثم في المغني إلا قوله وإن أمكن زجره بالكلام قوله ( في حال نظره ) متعلق برماه خرج به ما عطفه عليه بقوله لا إن ولى اه رشيدي قوله ( منه ) الأولى التأنيث قوله ( وإن أمكن زجره بالكلام ) هذا التعميم لمجرد حل المتن وإلا ففيه تفصيل يأتي في شرح قيل وانذار قبل رميه قوله ( ولا نظر لكون المراهق إلخ ) هذا دفع لا يرد على قوله السابق ومراهقا اه ع ش قوله ( وفارق ) أي المراهق قوله ( على أن هذا ) أي الرمي قوله ( لكنه ) أي الصبي هنا أي في الصيال قوله ( حل النظر ) إلى قوله ويكفي في المغني إلا قوله بشرطه وقوله ولو مجردتين قوله ( بخلافه ) أي النظر قوله ( والواو بمعنى أو ) الصواب أنها بحالها كما نبه عليه سم أي لأن القصد عدم الجميع وليس القصد عدم أحدهما وإن وجد الآخر لفساده اه رشيدي .
قوله ( كون المحل مسكن إلخ ) ولو لم يكن مسكنه لكنه كان هناك بإذن مستحق المنفعة لحاجة فلا يبعد أنه كذلك اه سم ولك أن تقول إنه داخل في كلام الشارح إذ المراد بالمسكن ما يجوز الانتفاع به ولو بنحو العارية كما مر في شرح في داره قوله ( من ذكر ) الأولى ما ذكر ليشمل المتاع قوله ( ذلك ) أي عدم كون من ذكر في المسكن قوله ( والأصح لا فرق إلخ ) كذا في النهاية والمغني قوله ( وحسما لمادة النظر ) أي فقد يريد ستر حرمه عن الناس وإن كن مستترات مغني وأسنى قوله ( تقديما للأخف ) إلى قوله حيث لم يخف في النهاية إلا قوله للأحاديث السابقة وإلى قوله ويفرق في المغني إلا قوله حيث لم يخف مبادرة الصائل قوله ( كما مر ) أي في الصيال قوله ( والأصح عدم وجوبه ) وهذا محمول على إنذار لا يفيد وإلا وجب تقديمه كما قاله الإمام وهو مرادهم بدليل ما ذكروه في دفع الصائل من تعين الأخف فالأخف اه نهاية قال ع ش قوله وإلا وجب تقديمه ظاهره وإن تكرر منه ذلك اه قوله ( للأحاديث السابقة ) إذ لم يذكر فيها الإنذار اه مغني قوله ( نعم بحث الإمام إلخ ) عبارة المغني وقال الإمام ومجال التردد في الكلام الذي هو موعظة وتخجيل قد يفيد وقد لا يفيد فإما ما يوثق الخ فلا يجوز أن يكون في