وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لا يلزم الابن الدفع عن أبيه أيضا ولم يتعرضوا له أي لوضوحه اه مغني قوله ( بالخوف على نفسه ) أي نفس الدافع اه ع ش قوله ( فهل للآحاد منعه إلخ ) عبارة النهاية للآحاد منعه خلافا للأصوليين حتى لو علم شرب خمر الخ وعبارة المغني بل من أقدم على محرم من شرب خمر أو غيره فلبعض الآحاد منعه ولو أتى على النفس كما قال الرافعي إنه الموجود في كتب المذهب حتى قالوا الخ والغزالي ومن تبعه عبروا هنا بالوجوب ولا ينافيه تعبير الأصحاب بالجواز إذ ليس مرادهم أنه مخير فيه بل إنه جائز بعد امتناعه قبل ارتكاب ذلك وهو صادق بالوجوب اه قوله ( إن يهجم عليه إلخ ) أي على متعاطيه لإزالته نهيا عن المنكر اه مغني .
قوله ( إن محل ذلك ) أي قولهم لمن علم شرب خمر الخ قوله ( لأن التغرير بالنفس ) أي تعريضها للهلكة اه قاموس قوله ( والتعرض إلخ ) عطف تفسير اه ع ش قول المتن ( جرة ) وهي بفتح الجيم إناء من فخار اه مغني قوله ( مثلا ) إلى قول المتن ويدفع في المغني إلا قوله هذا قيد للخلاف وإلى قول المتن وأمكن هرب في النهاية إلا قوله نعم إلى ولو لم يجد قوله ( من علو ) بوزن قفل قوله ( إذ لا اختيار إلخ ) علة للضمان قوله ( يحال عليه ) أي على اختياره عبارة المغني حتى يحال عليها اه أي يحال السقوط على الجرة قوله ( بخلاف البهيمة ) أي فإن لها نوع اختيار اه مغني قوله ( فصار ) أي كاسر الجرة قوله ( كروشن ) المراد به الخارج إلى الشارع فإنه يضمن متلفه فكذا ما وضع عليه اه بجيرمي قوله ( لم يضمنها كاسرها إلخ ) أي ويضمن واضعها ما تلف بها لتقصيره بوضعها على ذلك الوجه ولو اختلفا في التقصير وعدمه صدق الغارم لأن الأصل براءة الذمة وأخذا من قول الشارح الآتي ولو تنازعا في أنه أمكنه الخ اه ع ش قوله ( ولو حالت بهيمة بينه إلخ ) أي لم تمكن جائعا من وصوله إلى طعامه إلا بقتلها اه مغني .
قوله ( فلا يلزمه دفعها ) الأولى فلا يجوز له دفعها أي حيث كانت واقفة في محل لا يختص بصاحب الطعام فإن وقفت في ملكه أي ما يستحق منفعته فصائلة عليه فيخرجها بالأخف أخذا مما يأتي قاله ع ش وأشار الرشيدي إلى رده بقوله انظر هل يجوز له دفعها وإن أدى لنحو قتلها وفي كلام سم إشارة إلى الجواز واعلم أن صورة المسألة أنه مضطر إلى الطعام اه أقول وكذا يشير إلى الجواز توجيه المغني الضمان هنا بقوله لأنها لم تقصده وقتله لها لدفع الهلاك عن نفسه بالجوع فكان كأكل المضطر طعام غيره فإنه موجب للضمان اه قوله ( ويضمنها ) أي إن دفعها لأن الصورة أنها لم تقصده ولم تقصد ماله اه ع ش قوله ( وفارق ) أي عدم ضمان البهيمة هنا .
قوله ( لأنه حق الله إلخ ) أي وما هنا حق الآدمي قوله ( المعصوم ) صفة الصائل وسيذكر محترزه بقوله أما المهدر الخ وقوله على شيء الخ متعلق بالصائل قوله ( ومنه ) إلى قوله ويظهر في المغني قوله ( ومنه ) أي الصيال قول المتن ( بالأخف ) وينبغي أن يعلم أنه يجوز دفع الصائل بالدعاء عليه بكف شره عن المصول عليه وإن كان بهلاكه حيث غلب على الظن أنه لا يندفع إلا بالهلاك وأنه لا يجوز دفعه بالسحر لأن السحر حرام لذاته اه ع ش قوله ( باعتبار غلبة ظن المصول إلخ ) لعله جري على الغالب والمراد باعتبار غلبة ظن الدافع اه رشيدي قوله ( وعليه إلخ ) أي على ما بعد الضرب قوله ( بمعجمة ومثلثة ) احتراز عن الاستعانة بمهملة وموحدة قوله ( إن لم يترتب على الاستغاثة إلخ ) ظاهر السياق أن الاستغاثة وإن ترتب عليها ما ذكر مقدمة على الضرب ولعله غير مراد اه رشيدي قوله ( وعليه إلخ ) أي على