وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وعلم القاضي فلا يستوفيه بعلمه على الصحيح بناء على أنه لا يقضي بعلمه في حدود الله تعالى اه مغني قوله ( وهيئة سكر ) تقدير هيئة الظاهر أنه غير ضروري سم على حج أي لأنه يستفاد من عدم الحد بالسكر عدمه بهيئته وإن لم يتحقق بالأولى اه ع ش قوله ( لغلط ) الأولى من غلط كما في النهاية قوله ( وحد عثمان إلخ ) جواب سؤال غني عن البيان قول المتن ( ويكفي في إقرار وشهادة إلخ ) أي لا يشترط في الإقرار والشهادة التفصيل بل يكفي فيهما الإطلاق مغني وع ش قول المتن ( وشرب خمرا ) أي حيث عرف الشاهد مسمى الخمر اه ع ش قوله ( فسكر ) أي الفلان اه رشيدي قوله ( وساغ له ) أي للشاهد ذلك أي التعبير بالخمر ولعله أخذا مما بعده إذا لم يكن القاضي حنفيا قوله ( قد يسمى خمرا ) أي مجازا عند الكثير وحقيقة عند القليل كما مر قوله ( وكونه ) أي المشهود عليه قوله ( عنه ) أي النبيذ قوله ( وإن لم يقل ) إلى قوله وفيه نظر في المغني إلا قوله كما فيهما في نحو بيع وطلاق وقوله لاحتمال إلى واختاره وإلى قوله وقال الزركشي في النهاية إلا قوله فيهما وقوله واختاره الأذرعي وقوله وفيه نظر إلى وقد يفرق قوله ( وإن لم يقل إلخ ) أي كل من المقر والشاهد وهو غاية في المتن قوله ( كما فيهما إلخ ) أي كما يكفي إطلاق الإقرار والشهادة في نحو بيع الخ قوله ( لأن الأصل إلخ ) الأولى ولأن الخ عطفا على قوله كما فيهما الخ قوله ( لأن الأصل عدم الإكراه والغالب إلخ ) أي فينزل الإقرار والشهادة عليه اه مغني .
قوله ( في كل من المقر إلخ ) عبارة المغني يشترط التفصيل بأن يزاد على ما ذكر في كل منهما كقول المقر وأنا عالم مختار وكقول الشاهد وهو عالم الخ قوله ( لاحتمال ما مر ) أي من أنه شربه لعذر من غلط أو إكراه قوله ( كالشهادة إلخ ) المناسب كالإقرار والشهادة بالزنى قوله ( واختاره ) أي اشتراط ذكر العلم والاختيار .
قوله ( وفرق الأول ) يتأمل وجه هذا الفرق فإن ذكر العلم والاختيار لا ينفي احتمال المقدمات سم أقول والجواب أن قولهم شرب خمرا لا يطلق عادة على مقدمات الشرب بخلاف الزنى فإنه يطلق على مقدماته ومنه زنى العينين بالنظر فيقال زنى إذا قبل أو نظر فاحتيج للتفصيل فيه دون الشرب اه ع ش ولك أن تقول إن هذا الجواب وإن نفع في ذكر العلم لا يسلم نفعه في ذكر الاختيار قوله ( كما في الحديث ) أي حديث العينان يزنيان .
تنبيه سكت المصنف هنا عن حكم رجوع المقر بشرب خمر وهو على ما سبق في حد الزنى فإن كل ما ليس من حق آدمي يقبل الرجوع فيه اه مغني وسيأتي في شرح ولا يحد حال سكره الإشارة إلى ذلك قوله ( وعلى الثاني ) أي اشتراط ذكر العلم والاختيار قوله ( إن يزيد ) أي كل من المقر والشاهد قوله ( لنحو تداو ) أي كالعطش والجوع قوله ( في عقل الشارب ) أي المقر بالشرب قوله ( لزمه ذلك ) أي الاستفصال قوله ( فيحرم ذلك ) إلى قوله لخبر البخاري في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ولم يصر إلى اعتد قوله ( ولم يصر ملقى إلخ ) أي فإن صار كذلك لم يعتد به لأن المقصود من الحد الزجر ومن وصل لهذه الحالة لا يتأثر فكيف ينزجر اه ع ش قوله ( الظاهر فيه ) أي في الاعتداد قوله ( ومن ثم ) أي الظهور قوله ( لا خلاف فيه ) أي الاعتداد قوله ( فيها ) أي الحرمة قوله ( لفوات ما ذكر ) أي الزجر قوله ( وكذا ) إلى قوله وإنما في النهاية وإلى المتن في المغني قوله ( وإن كره فيه ) عبارة النهاية مع الكراهة حيث لا تلويث اه قال الرشيدي وع ش قوله حيث لا تلويث قيد للكراهة أي وإلا حرم أما الإجزاء فهو حاصل في المسجد مطلقا اه قوله ( فيه ) أي في الحد في المسجد له أي للمسجد قوله ( والتعازير ) إلى قوله ولا يلقى على وجهه في النهاية إلا