وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

رشيدي قوله ( للتناقض ) إلى قوله كذا نقله في النهاية إلا قوله في الأولى وقوله في الثانية قوله ( في الأولى ) ثم قوله في الثانية فيه نظر فليتأمل اه سم والمراد بالأولى الاختلاف في تشخيص العين وبالثانية الاختلاف في تشخيص اللون قوله ( ومع كل منهما في الثانية ) توقف ابن سم في هذا ونقل عليه عبارة الروض ونصها وإن شهد واحد بثوب أبيض وآخر بأسود فله أن يحلف مع أحدهما وله أن يدعي الآخر ويحلف مع شاهده واستحقهما انتهى اه رشيدي عبارة المغني تنبيه قوله فباطلة أي بالنسبة إلى القطع أما المال فإن حلف المسروق منه مع الشاهد أخذ الغرم منه وإلا فلا كذا قالاه فالمراد حلف مع من وافقت شهادته دعواه أو الحق في زعمه كما بينه في الكفاية ثم ذكر نظير ما مر عن الروض قوله ( إن وافقت شهادة كل إلخ ) كأن ادعى بعين فشهد أحدهما أنه سرقها بكرة والآخر عشية فيحلف مع كل منهما بمعنى أنه إن شاء حلف أنه سرقها بكرة وإن شاء حلف أنه سرقها عشية فإن وافقت دعواه شهادة أحدهما دون الآخر كأن ادعى أنه سرق ثوبا أبيض فشهد أحدهما بذلك والآخر بأنه سرق ثوبا أسود فيحلف مع الأول لموافقة شهادته دعواه اه ع ش قوله ( والحق ) بالنصب عطفا على دعواه قوله ( ولو شهد ) إلى قول المتن فإن تلف في المغني إلا قوله وله الحلف إلى أو اثنان .
قوله ( ولم يحكم بواحدة إلخ ) أي وإن كثر عدد أحدهما لأن الكثرة ليست مرجحة اه ع ش قوله ( ثبتتا ) أي العينان قول المتن ( وعلى السارق رد ما سرق ) ولو كان للمسروق منفعة استوفاها السارق أو عطلها وجبت أجرتها كالمغصوب اه مغني زاد سم وقد يؤخذ من قوله الآتي كمنافعه اه قوله ( برده المال للحرز ) أي ولو لم تثبت السرقة إلا بعد الرد وقد يخرج بقوله برده الخ ما لو أخذه المالك قبل الرفع للقاضي كأن رماه السارق خارج الحرز فأخذه المالك فلا ضمان ولا قطع لتعذر طلب المال والفرق أنه لا يبرأ برده للحرز قبل وضع المالك يده عليه اه ع ش قوله ( إجماعا ) إلى قوله وقاطعها في المغني .
قوله ( إن أمن نزف الدم ) أي فإن لم يؤمن نزف الدم قطعت رجله اليسرى خلاف ما سيأتي آخر الباب أنه لو شلت بعد السرقة ولم يؤمن نزف الدم فإن القطع يسقط لأنه بالسرقة تعلق القطع بعينها فإذا تعذر قطعها سقط بخلافه هنا فإن الشلل موجود ابتداء فإذا تعذر قطعها لم يتعلق القطع بها بل بما بعدها م ر سم على حج اه ع ش قوله ( ولأن البطش إلخ ) عطف على قوله إجماعا قوله ( لأنه ليس له مثله ) أي والسارق له مثل اليد غالبا فلم تفت عليه المنفعة بالكلية اه مغني قوله ( وبه يفوت إلخ ) أي غالبا اه مغني وهو علة مستقلة كما هو صريح المغني قوله ( وقاطعها في غير القن ) أي من حر ومبعض ومكاتب أما القن فقاطعها السيد والإمام اه ع ش قوله ( فلو فوضه ) أي الإمام أو نائبه وقوله للسارق خرج به ما لو فوضه للمسروق منه فيقع الموقع وإن امتنع التفويض له مخافة أن يردد عليه الآلة فيؤدي إلى إهلاكه وخرج بفوض إليه ما لو فعله بلا إذن من الإمام أو نائبه فلا يقع حدا وإن امتنع القطع لفوات المحل اه ع ش وقوله وخرج بفوض إليه الخ فيه أن الحكم في التفويض كذلك فما معنى الخروج حينئذ على أنه يخالف قول الشارح الآتي فأجزأ سقوطها الخ