وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أي بين صاحب الكفن والسارق اه ع ش قوله ( بصرفه إلخ ) متعلق بانقطاع الشركة قوله ( فإن حفت ) أي المقبرة قوله ( عنها ) أي عن المقبرة والجار متعلق بتخلف اه رشيدي .
قوله ( ولو سرقه حافظ البيت إلخ ) ومثله حافظ الحمام إذا كان هو السارق لعدم حفظ الأمتعة عنه اه ع ش قوله ( أو نحو فرع أحدهم ) أي الورثة .
فروع لو كفن الميت من التركة فنبش قبره وأخذ منه طالب به الورثة من أخذه ولو أكل الميت سبع أو ذهب به سيل وبقي الكفن اقتسموه ولو كفنه أجنبي أو سيد من ماله أو كفن من بيت المال كان كالعارية للميت فيقطع به غير المكفنين والخصم فيه المالك في الأوليين والإمام في الثالثة ولو سرق الكفن وضاع ولم يقسم التركة وجب إبداله من التركة وإن كان الكفن من غير ماله فإن لم تكن تركة فكمن مات ولا تركة له وإن قسمت ثم سرق استحب لهم إبداله هذا إذا كفن أولا في الثلاثة التي هي حق له فإنه لا يتوقف التكفين بها على رضا الورثة أما لو كفن منها بواحد فينبغي كما قال الأذرعي إن يلزمهم تكفينه من تركته بثان وثالث والبحر ليس حرزا لكفن الميت المطروح فيه فلا يقطع أخذه لأنه ظاهر فهو كما لو وضع الميت على شفير القبر فأخذ كفنه فإن غاص في الماء فلا قطع على آخذه أيضا لأن طرحه في الماء لا يعد إحرازا كما لو تركه على وجه الأرض وغيبه الريح بالتراب اه مغني وزاد الأسنى والخمسة للمرأة كالثلاثة للرجل اه وكذا في النهاية إلا مسائل البحر قوله ( ولو غولي ) إلى قوله وبحث الأذرعي في النهاية وإلى قوله وإنما يحتاج في المغني .
قوله ( لم يكن محرزا إلخ ) أي في غير البيت كما هو ظاهر اه رشيدي قوله ( وبحث الأذرعي إلخ ) عبارة النهاية ولو سرق الكفن من مدفون بفسقية وجوزنا الدفن بها وكان يلحق السارق بنبشها عناء كالقبر قطع وإلا فلا حيث لا حارس اه قال ع ش قوله وجوزنا الدفن الخ هذا هو المعتمد حيث منعت الرائحة والسبع ودفن بها على انفراده أو مع غيره عند ضيق الأرض عن الحفر لكل على حدته اه .
$ فصل في فروع تتعلق بالسرقة $ قوله ( فروع ) إلى قوله قال شيخنا في النهاية إلا قوله أو المستحق لمنفعته وقوله وإلا إلى لم يقطع قوله ( بذكر ضدها ) أي السرقة وكذا ضمير منعها قوله ( لقطعه ) متعلق بمنعها وقوله وعدمه أي عدم المنع قوله ( والحرز ) عطف على السارق قوله ( والأحوال ) كما لو أخرج من بيت دار إلى صحنها حيث يفرق فيه بين كون البابين مفتوحين أو مغلقين أو غير ذلك على ما يأتي اه ع ش قول المتن ( يقطع مؤجر الحرز ) أي إجارة صحيحة بخلاف ما لو كانت فاسدة فلا قطع مغني وع ش قوله ( بسرقته ) إلى قوله أي بخلاف في المغني إلا قوله فيما نهي عنه قوله ( للمستأجر ) متعلق بانتقال الخ قوله ( وبه فارق إلخ ) أي بقوله إذ لا شبهة الخ قوله ( إن محل ذلك ) أي قطع المؤجر قوله ( إن استحق ) أي المستأجر قوله ( لم يقطع ) الظاهر أن مثله أي المؤجر في عدم القطع الأجنبي فليراجع اه رشيدي قوله ( وإن ثبت له الفسخ ) أي خيار فسخ الإجارة بإفلاس المستأجر نهاية ومغني قوله ( وبعد مدتها إلخ ) عبارة المغني ويؤخذ من هذا أي من قولهم إن محل ذلك إن استحق الإحراز به الخ أنه لو سرق منه بعد فراغ مدة الإجارة لم يقطع وهو كذلك وإن كان قضية كلام ابن الرفعة أنه يقطع اه قوله ( به ) أي بالقطع بالسرقة بعد مدة الإجارة قوله ( قال شيخنا وفيه إلخ ) عبارة النهاية وتنظير الأذرعي فيه يحمل على ما لو علم المستأجر بانقضائها واستعمله تعديا اه أي بأن وضع فيه متاعا بعد العلم بانقضاء الإجارة أو امتنع من التخلية مع إمكانها بعد أن طلبها المالك بخلاف ما لو استدام وضع الأمتعة ولم يوجد من المالك طلب التخلية الممكنة سم على حج اه ع ش قوله ( فقط ) أي بدون