وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

جدار فقد أخرجه من حرزه مغني وروض مع شرحه قوله ( إن حفظ به لو كان متيقظا ) كأنه إشارة إلى اعتبار ما يأتي في قوله وشرط الملاحظ الخ سم على حج اه ع ش قوله ( إن حفظ ) إلى قول المتن ومتصلة في النهاية إلا قوله وفارق إلى وأما قول الجويني قوله ( وكذا ) إلى قوله ونازع في المغني قوله ( وكذا ) أي يقطع قوله ( إذا أخذ عمامته إلخ ) أي فيما لو نام بنحو صحراء لابسا عمامته أو غيرها كمداسه وخاتمه اه مغني .
قوله ( في غير الأنملة العليا ) أي من جميع الأصابع اه ع ش قوله ( أو كيس نقد ) عطف على عمامته قوله ( ونازع البلقيني إلخ ) عبارة النهاية ونزاع البلقيني الخ مردود بأن العرف الخ قوله ( في الأخير إلخ ) متعلق بالتقييد قوله ( يشمل ما فيه إلخ ) أي فهو مثل النقد فلم صار الخاتم محرزا مطلقا وكيس النقد بشرط الشد في الوسط قوله ( ويرد بأن العرف إلخ ) نشر لا على ترتيب اللف قوله ( يجعله في يدها إلخ ) أي وإن كانت نائمة في بيتها فلا يعد نفس البيت حرزا له اه ع ش قول المتن ( فلو انقلب ) أي في نومه اه مغني قوله ( بنفسه ) إلى قوله لما تقرر في المغني قول المتن ( عنه ) أي الثوب اه مغني قوله ( نحو نقب الحرز ) أي ما لو نقب الحائط أو كسر الباب أو فتحه وأخذ النصاب فإنه يقطع باتفاق اه مغني قوله ( هنا ) أي في قلب السارق رفعه أي الحرز وقوله بخلافه ثم أي في النقب قوله ( وأما قول الجويني وابن القطان إلخ ) أي المقتضي القطع في مسألة قلب السارق قوله ( فقال لا قطع ) أي في مسألة الجمل قوله ( وما قاله ) أي البغوي من عدم القطع قوله ( ويؤخذ منه أنه إلخ ) وقد يؤخذ منه أيضا أنه لو رفع الحرز من أصله هناك بأن هدم جميع جدران البيت لم يقطع فليتأمل سم ومعلوم أن محل ذلك حيث كانت اللبنات التي أخرجها من الجدار بهدمه لا تساوي نصابا وإلا قطع اه ع ش قوله ( أنه لو أسكره إلخ ) وقياس ذلك أنه لو كان ثقيل النوم بحيث لا يتنبه بالتحريك الشديد ونحوه لم يقطع سارق ما معه وعليه سم على حج اه ع ش قول المتن ( وضعه ) أي كلا منهما اه مغني قوله ( بحيث يراه ) إلى قوله ولو أذن في المغني إلا قوله ويجري إلى المتن .
قوله ( بحيث يراه إلخ ) لعله مبني على بحث البلقيني السابق وكذا قوله الآتي يراه وينزجر به فليتأمل اه سم أقول قد نقله المغني هنا عن البلقيني عبارته ويشترط مع الملاحظة أمران أحدهما الخ والثاني أن يكون الملاحظ في موضع قريب بحيث يراه السارق حتى يمتنع من السرقة إلا بتغفله فإن كان بموضع لا يراه فلا قطع إذ لا حرز يظهر للسارق حتى يمتنع من السرقة قاله البلقيني اه قوله ( بحيث يراه السارق إلخ ) المناسب للمفهوم الآتي أن يقول بحيث ينسب إليه اه رشيدي قوله ( كما مر ) آنفا في المتن قوله ( بحيث يعادلونهم ) أي السراق اه ع ش والأولى أي الطارقين كما في المغني قوله ( ولو أذن للناس ) هل يشترط الإذن لفظا أو يكتفى بالأعم كقرينة الحال لا يبعد الثاني اه سيد عمر عبارة ع ش ولا فرق في الإذن بين كونه صريحا أو حكما كمن فتح داره وجلس للبيع فيها ولم يمنع من دخل للشراء منه اه وقد يصرح بالعموم قول النهاية ولو فتح داره أو حانوته لبيع متاع فدخل شخص الخ قوله ( في دخول نحو داره إلخ ) منه الحمام فمن دخله للغسل فسرق منه لم يقطع حيث لم يكن ثم ملاحظ ويختلف الاكتفاء فيه بالواحد والأكثر بالنظر إلى كثرة الزحمة وقلتها ومنه أيضا ما جرت العادة به من الأسمطة التي تعمل للأفراح