وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وهو فقير فلا قطع قطعا اه مغني قوله ( على جهة عامة ) أي أو على وجوه الخير اه مغني قوله ( مسبلة ) أي للشرب اه ع ش قوله ( لمن ينتفع بها ) شامل للانتفاع بغير الشرب قوله ( على ما قاله إلخ ) عبارة النهاية كما قاله الروياني لأن له فيها حقا ولا ينافيه ما مر الخ لأن شمول لفظ الواقف الخ قوله ( وعلله بأنه إلخ ) عبارة المغني قال صاحب البحر وعندي أن الذمي لا يقطع بسرقتها أيضا لأن له فيه حقا اه وهذا هو الظاهر اه قوله ( أما غلة الموقوف المذكور فيقطع إلخ ) كذا في المغني قوله ( بخلاف الموقوف ) أي فإن فيه الخلاف اه رشيدي قوله ( من حرز ) إلى قوله وقد يستشكل في المغني وإلى قول المتن الرابع في النهاية إلا قوله ويجري إلى ولا قطع .
قوله ( أو أعجمية إلخ ) أي أو مغمى عليها أو سكرانة اه نهاية قوله ( التابع لها ) أي في الرقية قوله ( ونحو منذور إلخ ) عطف على ولدها الصغير عبارة المغني ومثل أم الولد فيما ذكر ولدها الصغير من زوج أو زنى وكذا العبد المنذور إعتاقه والموصى بعتقه اه قوله ( لا في نحو قن صغير إلخ ) عبارة النهاية وكأم ولد في ذلك غيرها أي من بقية الأرقاء كما فهم بالأولى أي والتقييد بأم الولد إنما هوللخلاف فيها ع ش وعبارة المغني ولو سرق عبدا صغيرا أو مجنونا أو بالغا أعجميا لا يميز سيده عن غيره قطع قطعا إذا كان محرزا اه قوله ( بسرقة مكاتب ) أي كتابة صحيحة أخذا من قوله بأن استقلاله الخ اه ع ش قوله ( لما فيه ) أي في كل من المكاتب والمبعض قوله ( وقد يستشكل ) أي المكاتب قوله ( بل الحرية إلخ ) عبارة النهاية ويقال الحرية الخ قوله ( لعوده ) تعليل للإشكال والضمير راجع للمكاتب اه ع ش ويجوز كونه تعليلا لقوله بل الحرية الخ قوله ( لأنه ) أي ما فيها ولو أنث الضمائر بإرجاعها إلى الحرية لكان أولى قوله ( وقد لا يقع ) أي بأن تموت قبل السيد اه ع ش قوله ( إجماعا ) إلى قوله وبحث في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وحدها إلى لأن الشرع وقوله وما هو حرز إلى المتن .
قوله ( من قوي متيقظ ) سيأتي في بعض الأفراد الاكتفاء بالضعيف القادر على الاستغاثة مع مقابلته بالقوي فلعل مراده بالقوي هنا ما يشمل الضعيف المذكور اه رشيدي قول المتن ( أو حصانة موضعه ) بفتح الحاء المهملة من التحصين وهو المنع اه قوله ( وحدها ) وفاقا للمنهج عبارته مع شرحه وكونه محرزا بلحاظ دائم أو حصانة لموضعه مع لحاظ له في بعض من أفرادها اه وخلافا للمغني عبارته تعبيره بأو يقتضي الاكتفاء بالحصانة من غير ملاحظة وليس مرادا فإنه سيصرح بخلافه في قوله وإن كان بحصن كفى لحاظ معتاد فدل على أن اعتبار اللحظ لا بد منه إلا أنه يحتاج في غير الحصن إلى دوامه ويكتفى في الحصن بالمعتاد اه قوله ( أو مع ما قبلها ) أي الملاحظة فعلم أنه قد تكفي الحصانة وحدها وقد تكفي الملاحظة وحدها سم أي وقد يجتمعان اه ع ش قوله ( لأن الشرع إلخ ) علة لقوله وإنما يتحقق الإحراز الخ المفيد أن المدار في الحرز على العرف عبارة المغني والروض والمحكم في الحرز العرف فإنه لم يحد في الشرع ولا اللغة فرجع الخ قوله ( والأوقات ) فقد يكون الشيء حرزا في وقت دون وقت بحسب صلاح أحوال الناس وفسادها وقوة السلطان وضعفه وضبطه الغزالي بما لا يعد صاحبه مضيعا وقال الماوردي الإحراز يختلف من خمسة أوجه باختلاف نفاسة المال وخسته وباختلاف سعة البلد وكثرة دغاره وعكسه وباختلاف الوقت أمنا وعكسه وباختلاف السلطان عدلا وغلظة على المفسدين وعكسه وباختلاف الليل والنهار وإحراز الليل أغلظ اه مغني قوله ( مضيع ) بفتح الياء المشددة قوله ( مع انتفائهما ) أي الملاحظة والحصانة .
قوله ( منزل منزلة ملاحظته ) يجوز أيضا أن ينزل منزلة حصانة موضعه بل يمكن أن يدعى حصانة