وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بالثاني قوله ( والمسلم المملوك إلخ ) استثناء معنى من قول المصنف وإن الكافر الخ اه ع ش قوله ( كما مر ) أي في شرح ويستوفيه الإمام الخ قوله ( كما نقلاه إلخ ) أي دون سيده قوله ( خلافا للأذرعي ) راجع لقوله كما نقلاه وأقراه لا لما قبله عبارة المغني ومحل الخلاف في الكافر إذا كان عبده كافرا أما إذا كان مسلما فليس له إقامة الحد عليه بحال كما صرح به ابن كج وقال الأذرعي إنه الأصح المختار اه وبذلك ينحل توقف السيد عمر حيث قال بعد ذكر عبارة المغني ما نصه قوله وقال الأذرعي الخ هذا يخالف ما في التحفة فليحرر فلعل في العبارة سقطا أو اختلف كلام الأذرعي اه فإنه مبني على إرجاع قول الشارح خلافا إلخ إلى ما قبل قوله كما نقلاه إلخ قوله ( لأنه لا يقر إلخ ) علة لقوله دون سيده قوله ( في المكاتب ) أي في حده لمملوكه قوله ( وبنوا عليه ) أي على النزاع قوله ( ما ذكره ) أي المصنف في المكاتب من حده لمملوكه والمبعض أولى منه أي من المكاتب في حده لمملوكه قوله ( لحق الله ) إلى قوله لكن بحث في النهاية والمغني .
قوله ( لحق الله ) قال في شرح المنهج ولحق غيره اه سم عبارة ع ش وبقي حق غيره كأن سب شخصا أو ضربه ضربا لا يوجب ضمانا وينبغي إلحاقه بحق الله تعالى فيعزره السيد على الأصح اه ولعله لم يطلع على ما في المغني عبارته تنبيه محل الخلاف في حقوق الله تعالى أما حقوق نفسه وكذا حقوق غيره فيستوفيها قطعا اه قوله ( لا يؤثر فيه ) أي في قياس التعزير على الحد قوله ( لأنه ) أي السيد يجتهد فيه أي في التعزير قوله ( وإنه يسمع البينة وتزكيتها إلخ ) ولا بد كما في الروضة وأصلها من علمه بصفات الشهود وأحكام الحدود وإن كان جاهلا بغيرها فلو سمع البينة بزناه عالما بأحكامها أو قضى بما شاهده من زناه جاز وخرج بكونه عالما بأحكام البينة ما لو لم يكن عالما بها فلا يسمعها لعدم أهليته لسماعها اه مغني وروض مع شرحه قوله ( المقتضية ) بكسر الضاد قوله ( أي بموجبها ) بكسر الجيم أي ما يوجب الحد والتعزير والمراد بالغاية هنا الحد والتعزير اه كردي والأولى أي ما يوجب العقوبة الخ قوله ( فالوسيلة ) أي البينة ع ش ومغني قوله ( وقضيته إلخ ) عبارة المغني وقال الزركشي إطلاق المصنف السيد بعد ذكره الكافر والمكاتب يوهم طرد ذلك فيهم وهو ممنوع وقد صرح الرافعي وغيره باعتبار الأهلية في سماع البينة وعلى هذا فيخرج الفاسق والمكاتب اه وقال شيخي المراد بأن يكون فيه أهليه سماع البينة أن يعرف أحكام الحدود وصفات الشهود وعلى هذا فيسمعها الفاسق وغيره وهو ظاهر كلام الشيخين اه قوله ( وقضيته ) أي كلام المصنف قوله ( إنه لا فرق إلخ ) وهو المعتمد اه نهاية وتقدم عن المغني مثله قوله ( هنا ) أي في سماع البينة أيضا أي كالحد قوله ( وفيه نظر ) أي في البحث المذكور قوله ( الواجب في الزنى ) إلى قوله ولا ينافيه في النهاية إلا قوله وأن يخلى والاتقاء بيده قوله ( أي طين ) إلى قوله ونازع في المغني قوله ( من التنكيل ) بيان للمقصود قوله ( ونازع فيه البلقيني ) إلى قوله تصدق الخ عبارة النهاية وما في خبر مسلم في قصة الخ غير مناف لذلك لصدقها الخ قوله ( ونازع فيه البلقيني ) وقال يرمى بالخفيف والثقيل على حسب ما يجده الرامي اه مغني .
قوله ( ويجاب ) أي عن استدلاله بالخبر بأنها أي الجلاميد قوله ( بل قولهم ) أي الصحابة الراجمين لماعز قوله ( عرض الحرة ) وهي اسم جبل في المدينة اه ع ش قوله ( دليل إلخ ) خبر بل قولهم إلخ قوله ( والأولى ) إلى قوله وظاهر المتن في المغني إلا قوله أي إيلاما يؤدي لسرعة التذفيف وقوله ويعتد إلى المتن قوله ( والأولى أن لا يبعد عنه إلخ ) قال الماوردي والأولى لمن حضره أن يرجمه إن رجم بالبينة وأن يمسك عنه إن رجم بالإقرار اه مغني قوله ( إذ جميع بدنه إلخ ) علة لعدم الحرمة المفهوم من قوله والأولى إلخ اه كردي قوله ( وإن يخلى والاتقاء بيده ) عبارة المغني والأسنى ولا يربط ولا يقيد اه وعبارة الكردي والواو في قوله والاتقاء بمعنى مع فالاتقاء مفعول معه