وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله ( وحكم هذا الإيلاج إلخ ) أشار به إلى أن قول المصنف يوجب الحد خبر قوله إيلاج إلخ كما صرح به المغني قوله ( إذا وجدت إلخ ) متعلق بقوله هو مسمى الخ قوله ( الجلد ) إلى قوله ومر في النهاية قوله ( محترزات هذه ) أي القيود قوله ( فإن وجب الغسل ) أي بأن أولج وأولج فيه قوله ( وإلا ) أي بأن أولج فقط أو أولج فيه فقط اه ع ش قوله ( قيل ) عبارة المغني قال ابن شهبة اه .
قوله ( إذ الأصح ) حاصله أن قول المصنف محرم لعينه يفهم أن غير المحرم كذلك لا حد فيه ومنه وطء الشبهة لأنه لا يوصف بحل ولا حرمة لكن نازع ابن قاسم في كون جميع أنواع الشبهة لا يوصف بحل ولا حرمة اه رشيدي عبارة سم قوله إذ الأصح الخ يتأمل وجه هذا التعليل فإن كان وجهه أن وطء الشبهة لما لم يوصف بحل ولا حرمة لم يصدق مع الشبهة قوله محرم لعينه فيخرج به وطء الشبهة فهو ممنوع لأن قوله لعينه يصدق مع الشبهة إذ الفرج مع الشبهة محرم لعينه وإن لم يحرم لعارض ثم اعلم أن الشبهة ثلاث شبهة المحل كما في وطء زوجة حائض أو صائمة أو محرمة وأمة لم تستبرأ وشبهة الفاعل كما في وطء أجنبية ظنها زوجته أو أمته وشبهة الجهة كما في وطء من تزوجها بلا ولي أو بلا شهود ولا شك في ثبوت التحريم في الأولى والثالثة بشرطها وحينئذ فلقائل أن يقول إن قوله إن وطء الشبهة لا يوصف إلخ غير مسلم فيهما اه وقوله اعلم إلخ في المغني مثله قوله ( ويرد بأن التحريم إلخ ) حاصله أن الشبهة أيضا يتصف فيها الفرج بأنه يحرم لعينه ومع ذلك لا حد فيه للشبهة فتعين ذكرها لذلك اه رشيدي قوله ( فلم يغن ) أي قيد تحريم العين عنها أي الشبهة يعني عن قيد الخلو عن الشبهة قول المتن ( وأنثى ) أي أجنبية اه مغني وكان ينبغي أن يذكره الشارح أيضا حتى يظهر قوله الآتي وأما الحليلة إلخ لأنه محترزه عبارة ع ش قوله وأنثى أي غير حليلة كما يأتي حرة أو أمة اه قوله ( ففيه رجم ) إلى قوله للخبر في النهاية إلا قوله وروى البيهقي إلى وقيل وإلى قوله وهو مشكل في المغني قوله ( ففيه الخ ) أي الإيلاج في كل من الدبرين المسمى باللواط اه مغني قوله ( وجلد وتغريب غيره ) أي من الفاعل غير المحصن والمفعول به مطلقا اه رشيدي وهذا التفسير مسلم بقطع النظر عن المقام وإلا فالكلام هنا في الفاعل فقط كما يأتي فالضمير راجع للمحصن لا للفاعل المحصن قوله ( وإن كان ) أي دبر ذكر قوله مطلقا أي محصنا كان أو لا اه نهاية قوله ( وهو يشكل ) أي الخبر الثاني قوله ( وعليه ) أي على القول بالقتل اه كردي قوله ( وفارق ) إلى قوله قيل في النهاية إلا قوله ومن ثم لو وطئها في دبرها حد قوله ( هذا المحل ) أي الدبر وقال ع ش أي دبر العبد اه قوله ( لو وطئها ) أي محرمه المملوكة له حد وفاقا لابن المقري وشيخ الإسلام وخلافا للنهاية والمغني ومال سم