وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كما في تضبيبه أيضا اه سم قوله ( في الحي ) أي في الشهادة عليه قوله ( وكونه ) أي الإخبار عن الميت مبتدأ خبره قوله يعارضه إلخ والجملة استئنافية قول المتن ( ويجب استتابة المرتد إلخ ) فلو قتله أحد قبل الاستتابة عزر فقط ولا شيء عليه لإهداره اه ع ش قوله ( لاحترامهما ) إلى قوله كذا قيل في المغني قوله ( وربما عرضت ) عبارة المغني فربما إلخ بالفاء قوله ( لا تكون عن عبث ) أي بل عن شبهة عرضت قوله ( في امرأة ) يقال لها أم رومان اه مغني قوله ( وإنما لم يستتب إلخ ) جواب سؤال والضمير المستتر راجع إليه صلى الله عليه وسلم قوله ( لأنها ) أي قصة العرنيين قوله ( أو علم أنهم إلخ ) أو كان قبل نزول وجوب الاستتابة اه سيد عمر قوله ( قيل كان إلخ ) وافقه المغني عبارته نص المصنف على المرأة إشارة إلى خلاف أبي حنيفة لكن كان الأولى أن يعبر كما في المحرر بقتل المرتد إن لم يتب رجلا كان أو امرأة لأن خلاف أبي حنيفة في قتلها لا في استتابتها فإنه قال تحبس وتضرب إلى أن تموت أو تسلم اه قوله ( وهو عجيب ) أي القول المذكور قوله ( صرح به ) أي بقتل المرأة قوله ( وهي ) أي الاستتابة قوله ( من بدل دينه فاقتلوه ) لعل وجه الدلالة ما أفادته الفاء من التعقيب اه رشيدي قول المتن ( وفي قول ثلاثة أيام ) أي وفي قول يمهل فيها على الأولين ثلاثة أيام اه مغني قوله ( والنهي ) إلى قوله وجوبا في النهاية والمغني قوله ( والقتل هنا إلخ ) أي وأما فيما عداه فقد يكون بغير ضرب العنق كأن كان القتل قصاصا عن قتل بغير ضرب العنق فيقتل بمثل فعله للمناسبة اه ع ش قوله ( ولا يتولاه إلا الإمام إلخ ) أي في الحر سم ومغني قوله ( أو نائبه ) هذا إن لم يقاتل فإن قاتل جاز قتله لكل من قدر عليه اه مغني قوله ( ناظرناه وجوبا إلخ ) قد يقال مقتضاه بقاء وجوب المناظرة حتى بعد الإسلام وقد يوجه بأن الغرض إزالة الشبهة ومقتضاه أيضا أن قوله ما لم يظهر منه تسويف قيد في المناظرة بعد الإسلام ولا يظهر له وجه فكان ينبغي أن يقول بعد الإسلام أو قبله ما لم يظهر إلخ اه سيد عمر أقول بل الظاهر أنه قيد لوجوب المناظرة مطلقا بعد الإسلام أو قبله فمفاده حينئذ إسقاط الوجوب بتسويفه مطلقا ووجهه ظاهر .
قوله ( بعد الإسلام ) متعلق بقوله ناظرناه كما في تضبيبه اه سم قوله ( أو قبله إلخ ) خالف فيه النهاية والمغني فقال ناظرناه بعد الإسلام لا قبله وإن شكى جوعا قبل المناظرة أطعم أولا اه أي وجوبا ع ش قوله ( فإنه أخس منهم إلخ ) فلا مانع من دفنه في مقابر الكفار اه مغني .
قوله ( لم يبق لها أثر إلخ ) أي بموته كافرا اه مغني قول المتن ( وإن أسلم ) أي من قامت به الردة ذكرا كان أو أنثى صح وترك أي وإن تكررت ردته مرارا لكنه لا يعزر على أول مرة كما يأتي وظاهره أنه لا فرق في قبول الإسلام منه مع التكرر بين أن يغلب على الظن أنه إنما يسلم بعد الردة تقية أو لا اه ع ش قوله ( إسلامه ) إلى قوله لكن اختير في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وللخبر إلى وشمل قوله ( بسبه إلخ ) أي أو قذفه اه مغني قوله ( وهو المعتمد ) أي صحة إسلام من كفر بالسب وترك قتله قوله ( مطلقا ) أي تاب أم لا قوله ( عليه ) أي الفارسي قوله ( وللسبكي هنا ) أي فيما إذا أسلم المرتد بسبه صلى الله عليه وسلم قوله ( ولم يحتج ) إلى المتن في النهاية قوله