وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( إنه لا يكفر إلخ ) متعلق بقوله حكاية الرافعي كما في تضبيبه وقوله المقصودة صفة للمبالغة كما في تضبيبه أيضا وقوله أنه يكفر هو الاحتمال الثاني وقوله إن العالم لا يكفر إلخ هو الثالث اه سم قوله ( بأن عرف ) إلى قول المصنف فمن نفى في النهاية إلا قوله كالفعل الآتي قوله ( وحذف همزة التسوية ) أي من قاله اه ع ش قوله ( لغة ) فيه توجيه آخر عن السيرافي وغيره تقدم في هامش معاملات العبد اه سم قوله ( أي فيما لا يحتملها ) أي كأن قال الله ثالث ثلاثة وقال أردت غيره اه ع ش قوله ( وبه فارق قبوله في نحو الطلاق ) صريح السياق فرض هذا فيما لا يحتمل ففي المحتمل أولى اه سم عبارة ع ش ظاهره فيما يحتمله وما لا يحتمله اه قوله ( في نحو الطلاق ) انظر الصورة التي لا تقبل التورية فيها في الطلاق ظاهرا وتقبل فيها باطنا اه رشيدي قول المتن ( فمن نفى الصانع ) أي أنكره وهم الدهرية الزاعمون أن العالم لم يزل موجودا كذلك بلا صانع اه مغني قول المتن ( فمن نفى الصانع ) .
$ فرع الوجه فيمن قال علم الله كذا مثلا كاذبا $ أنه لا يكفر بمجرد ذلك إذ غايته الكذب وهو بمجرده ليس كفرا فإن قاله على وجه الاستخفاف أو اعتقد عدم مطابقة علمه تعالى بذلك الشيء للواقع بل أو جوز عدم المطابقة فلا إشكال في الكفر والوجه أيضا فيمن لم يصل إلا للخوف من العذاب بحيث أنه لولا الخوف ما صلى عدم إطلاق كفره بل إن اعتقد مع ذلك استحقاقه تعالى العبادة فلا كفر وإن اعتقد عدم الاستحقاق فلا إشكال في الكفر وإن لم يعتقد واحدا من الأمرين بمعنى الغفلة عنهما ففيه نظر ولا يبعد عدم الكفر اه سم قوله ( أخذوه ) أي إطلاق الصانع على الله تعالى قوله ( إن سلم ) أي وجود الإجماع النطقي قوله ( فمن قوله تعالى ) إلى قوله ويأتي آخر العقيقة في النهاية إلا قوله على مذهب إلى أو على مذهب الباقلاني وقوله كما أشرت إليهما في أول الكتاب وقوله فتأمله قوله ( على مذهب من يرى إلخ ) من هو فليراجع عبارة الجلال الدواني في شرح العقائد العضدية ذهب المعتزلة والكرامية إلى أنه إن دل العقل على اتصافه به جاز الإطلاق عليه سواء ورد بذلك الإطلاق إذن الشرع أو لم يرد وقال القاضي أبو بكر من أصحابنا كل لفظ دل على معنى ثابت لله تعالى جاز إطلاقه عليه تعالى بلا توقيف إذا لم يكن إطلاقه موهما بما لا يليق بكبريائه وقد يقال لا بد مع نفي ذلك الإيهام من الإشعار بالتعظيم وذهب الشيخ الأشعري ومتابعوه إلى أنه لا بد من التوقيف وهو المختار وذهب الإمام الغزالي إلى جواز إطلاق ما علم اتصافه به على سبيل التوصيف دون التسمية اه بحذف قوله ( أو على مذهب الباقلاني ) أي أنه يجوز أن يطلق عليه تعالى ما لا يشعر بنقص وقوله أو الغزالي أي أنه يجوز إطلاق الصفات عليه تعالى وإن لم ترد وهذا حكمة العطف بأو اه ع ش قوله ( ولا دليل فيه ) أي في ذلك الخبر قوله ( ثم ) أي في أول الكتاب