وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

في كلام الشارح أي شيخ الإسلام تقديم وتأخير وقال شيخنا العزيزي وقاتلناهم كالبغاة التشبيه في أصل القتال لا من كل وجه اه بجيرمي .
قوله ( أما لو أمنوهم ) إلى قوله ويقتلون إن قتلوا في النهاية إلا قوله قيل وإلى الفصل في المغني إلا قوله قيل وقوله مع عدم انتقاض عهدهم قوله ( أما لو أمنوهم إلخ ) محترز ليقاتلونا معهم اه سم قوله ( أمنوهم تأمينا ) تذكر ما مر عن ابن مكي قوله ( مطلقا ) أي بدون شرط قتالنا اه مغني قوله ( فإن قاتلونا إلخ ) عبارة المغني فإن استعانوا بهم بعد ذلك وقاتلونا انتقض أمانهم حينئذ في حقنا كما نص عليه اه قوله ( وحقهم ) عبارة النهاية والمغني وكذا في حقهم كما هو القياس اه قوله ( يقتلون ) ببناء المفعول قوله ( بالنسبة لأهل الذمة إلخ ) يعني أن الاكتفاء بقولهم أنهم مكرهون في أهل الذمة وأما غيرهم فلا تقبل دعواهم الإكراه إلا ببينة اه مغني قوله ( لغيرهم ) أي من المعاهدين والمستأمنين اه ع ش قول المتن ( وكذا لو قالوا إلخ ) محترز قوله عالمين إلخ اه مغني .
قوله ( وأمكن جهلهم إلخ ) راجع إلى ما بعد وكذا قوله ( قيل إلخ ) وافقه النهاية والمغني قوله ( وليس إلخ ) من مقول القيل عبارة المغني وليس مرادا إلخ قوله ( بل فيه ) أي في الإكراه قوله ( مع عدم انتقاض عهدهم ) انظر ما موقعه اه رشيدي أقول ولعله من تصرف الكتبة وكان في الأصل مؤخرا عن المتن عبارة المغني ويقاتلون أي حيث قلنا بعدم انتقاض عهدهم في المسائل الثلاث كبغاة أي كقتالهم أما إذا انتقض عهدهم فحكمه مذكور في الجزية اه قوله ( لحقن دمائهم ) أي بالأمان قوله ( ولا يلحقون بهم إلخ ) عبارة النهاية وشرح المنهج وخرج بقتالهم الضمان فلو أتلفوا علينا نفسا أو مالا ضمنوه اه قال ع ش أي بغير القصاص اه وقال الحلبي المعتمد وجوبه اه قوله ( ما يتلف ) أي ما يتلفونه قوله ( ويقتلون إلخ ) وفاقا للمغني عبارته وهل يجب عليهم القصاص وجهان في الروضة كأصلها بلا ترجيح أرجحهما كما قال البلقيني الوجوب وقال إنه ظاهر نص الشافعي اه قوله ( لأنه ) أي عدم الضمان ثم أي في البغاة قوله ( غير موجود في نحو الذميين ) أي لأنهم في قبضة الإمام .
$ فرع لو اقتتل طائفتان باغيتان منعهما الإمام $ فلا يعين إحداهما على الأخرى وإن عجز عن منعهما قاتل أشرهما بالأخرى التي هي أقرب إلى الحق وإن رجعت من قتالها إلى الطاعة لم يفاجىء الأخرى بالقتال حتى يدعوها إلى الطاعة لأنها صارت باستعانته بها في أمانه فإن استوتا قال الماوردي ضم إليه أقلهما جمعا ثم أقربهما دارا ثم يجتهد فيهما وقاتل بالمضمومة إليه منهما الأخرى غير قاصد إعانتها بل قاصدا دفع الأخرى ولو غزت البغاة مع الإمام مشركين فكأهل العدل في حكم الغنائم فيعطى القاتل منهم السلب كغيره من أهل العدل ولو عاهد البغاة مشركا اجتنبناه بأن لا نقصده بما يقصد به الحربي الغير المعاهد ولو قتل عادل عادلا في القتال وقال ظننته باغيا حلف ووجبت الدية دون القصاص للعذر ولو تعمد عادل قتل باغ آمنه عادل ولو كان المؤمن له عبدا أو امرأة اقتص منه وإن كان جاهلا بأمانه لزمه الدية مغني وروض مع شرحه .
$ فصل في شروط الإمام الأعظم $ قوله ( في شروط الإمام ) إلى قول المتن مجتهدا في المغني إلا قوله ويأتي إلى وعقب وقوله ومن ثم إلى المتن وقوله أو للمبالغة فقط وقوله لضعف عقل الأنثى وقوله ومر إلى وفي التتمة وإلى قول المتن وتنعقد في النهاية إلا قوله لكون الكتاب إلى لأن البغي وقوله إسناده إلى فكناني وقوله ومر إلى فعجمي وقوله قال الأذرعي إلى وسليما وقوله وتمكن فيه من أموره قوله ( وبيان طرق الإمامة ) أي وما يتبع ذلك مما لو ادعى دفع الزكاة إلى البغاة اه ع ش قوله ( هي فرض كفاية ) إذ لا بد للأمة من إمام يقيم الدين وينصر السنة وينصف المظلوم من الظالم ويستوفي الحقوق ويضعها موضعها مغني وأسنى قوله ( وعقب البغاة ) أي بهذا اه نهاية ومغني وقدما في الشارح والروضة الكلام على الإمام على أحكام البغاة وما في الكتاب أولى لأن الأول