وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قولهم وقوله إننا لا نفسق نائب فاعل يؤخذ قوله ( ويؤيده ) أي المأخوذ المذكور .
قوله ( لأنهم لم يفعلوا محرما إلخ ) قال سم قد يقال لا أثر لهذا التعليل مع قوله وأتموا به من حيث إلخ مع أنه آثم غير معذور اه رشيدي .
قوله ( وإن أخطؤوا وأثموا به إلخ ) يتجه أن ما يرجع إلى الفروع كالخروج على الإمام ومقاتلتهم إياه لا فسق به ولا إثم لأنه عن تأويل واجتهاد وما يرجع إلى الاعتقاد فيه الكلام المعروف فيه فليتأمل اه سم قوله ( كما عليه إلخ ) عبارة النهاية هو ما عليه أهل السنة اه قوله ( لما تقرر أنهم إلخ ) تقدم ما فيه قوله ( بأن قاتلوا ) إلى قوله ومن ثم في المغني إلا قوله وإن أطال البلقيني في الانتصار له قوله ( في حكمهم إلخ ) عبارة المغني أي فحكمهم كحكم قطاع طريق فإن قتلوا أحدا ممن يكافئوهم اقتص منهم كغيرهم لا أنهم قطاع طريق كما يفهمه كلام المصنف فلا يتحتم قتلهم وإن كانوا كقطاع طريق في شهر السلاح لأنهم لم يقصدوا إلخ قوله ( وإن أطال البلقيني في الانتصار له ) عبارة النهاية خلافا للبلقيني اه قوله ( لعدم فسقهم ) إلى قوله وظاهر كلامهم في المغني وإلى قوله ثم رأيت في النهاية إلا قوله بأن لم ندر إلى المتن وقوله ورد إلى ويحتمل قوله ( لعدم فسقهم إلخ ) أي لتأويلهم قوله ( كما مر ) أي آنفا قوله ( الخطابية ) وهم صنف من الرافضة يشهدون بالزور ويقضون به لموافقيهم بتصديقهم إسنى ومغني قوله ( منهم ) أي البغاة قوله ( كما يأتي ) أي في الشهادات وسيأتي فيها أنهم إن بينوا في شهادتهم السبب قبلت لانتفاء التهمة حينئذ إسنى ومغني وع ش قوله ( ولا ينفذ قضاؤهم ) أي لموافقتهم نهاية وإسنى ومغني قوله ( ويقبل أيضا قضاء قاضيهم ) أي بعد اعتبار صفات القاضي فيه اه مغني قوله ( لذلك ) أي لعدم فسقهم قوله ( هنا ) احتراز عما يأتي في التنفيذ قوله ( قبول ذلك ) أي قضاء قاضيهم قوله ( ما يأتي في التنفيذ ) أي من ندب عدمه اه ع ش قوله ( لأن هذا كما هو ظاهر إلخ ) عبارة النهاية لشدة الضرر بترك عدم قبول الحكم بخلاف التنفيذ اه وكتب الرشيدي عليه ما نصه عبارة التحفة صريحة في أن الحكم في المحلين واحد غاية الأمر أن كلامهم هنا في الحكم الذي يتصل أثره به وهناك في الحكم الذي لم يتصل أثره به وعبارة الشارح صريحة في أن المراد بالتنفيذ المعنى الاصطلاحي وهو أن يقول القاضي نفذته فهذا غير واجب بخلاف قبول الحكم والتزام مقتضاه فإنه واجب وحاول الشهاب ابن قاسم رد كلام التحفة إلى كلام الشارح فإنه قال قوله بأن الإلغاء أي رد الحكم ثم قال قوله بخلافه ثم أي ترك مجرد التنفيذ اه قوله ( لأن هذا إلخ ) يظهر أن هذا للتنفيذ بمعنى عدم النقض والتعرض له والآتي للتنفيذ بمعنى الإمضاء والإعانة عليه والفرق واضح ولا يلزم في الأول اتصال الأثر اه سيد عمر