وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وهو دعوى القتل اه مغني .
قوله ( بل يعتمد تفسيره إلخ ) فيمضي حكمه اه أسنى وعبارة المغني وظاهر كلام المصنف عدم احتياجه إلى تجديد دعوى لكن جزم بتجديدها ابن داود في شرح المختصر اه قوله ( وقضيته ) أي التعليل قوله ( عللوه ) أي الأظهر قوله ( في الوصف ) يعني في العمد اه رشيدي قوله ( في الأصل ) وهو القتل قوله ( وعليه ) أي التعليل الثاني قوله ( لا فرق ) معتمد اه ع ش قوله ( القسامة ) وهي بفتح القاف اسم للأيمان التي تقسم على أولياء الدم اه مغني قوله ( دون غيره ) أي من جرح وإتلاف مال اه مغني قول المتن ( بمحل لوث ) أي يعتبر كون القتل بمكان لوث اه مغني قوله ( لأن الأيمان حجة ضعيفة ) أي وهو سبب لها فكان ضعيفا اه ع ش قوله ( وشرطه ) أي شرط العمل بمقتضى اللوث اه ع ش قوله ( أو علم قاض ) أي حيث ساغ له الحكم به اه نهاية أي بأن رآه مثلا وكان مجتهدا ع ش وظاهر إطلاق الشارح ولو قاضي ضرورة كما يأتي في فصل آداب القضاء قول المتن ( قرينة ) أي حالية أو مقالية نهاية ومغني قوله ( ويشترط ثبوت هذه القرينة ) أي لأن اليمين بسببها تنتقل إلى جانب المدعي فيحتاط لها سم على المنهج اه ع ش قوله ( ويكفي فيها ) أي في القرينة قوله ( علم القاضي ) ولا يخرج على الخلاف في قضائه بعلمه لأنه يقضي بالأيمان اه إسنى قوله ( عما يحله اللوث ) أي لما محله إلخ وقوله من الأحوال إلخ بيان لما قوله ( أو بعضه ) أي كرأسه .
$ فرع وليس من اللوث ما لو وجد معه ثياب القتيل ولو كانت ملطخة بالدم $ اه ع ش قوله ( وتحقق موته ) قيد في البعض اه ع ش قوله ( لمن لا يطرقها إلخ ) راجع لكل من المحلة والقرية قوله ( فإن طرقها ) أي المحلة أو القرية برماوي اه بجيرمي قوله ( فإن طرقها غيرهم ) أي بأن كانت المحلة أو القرية على قارعة الطريق وكان يطرقها المارون قوله ( لأعدائه أو أعداء قبيلته ) أي حيث كانت العداوة تحمل على الانتقام بالقتل نهاية ومغني قوله ( ولم يخالطهم غيرهم ) أي فلو كان هناك ذلك انتفى اللوث فلا تسمع الدعوى به اه ع ش .
قوله ( على ما أطال به الإسنوي إلخ ) عبارة المغني وهل يشترط أن لا يخالطهم غيرهم حتى لو كانت القرية على قارعة الطريق وكان يطرقها المارون والمجتازون فلا لوث أو لا يشترط وجهان أصحهما في الشرح والروضة الثاني لكن المصنف في شرح مسلم حكى الأول عن الشافعي وصوبه في المهمات وقال البلقيني إنه المذهب المعتمد اه قوله ( في الانتصار له ) أي لاشتراط أن لا يخالطهم غيرهم قوله ( ورد قولهما ) أي الشيخين عطف على الانتصار قوله ( وهو ) أي قولهما المعتمد خلافا لشيخ الإسلام ولظاهر النهاية والمغني قوله ( بنسبته ) أي القتل إليهم أي أهل المحلة أو القرية قوله ( وبه ) أي قوله من غير معارض قوي قوله ( فارق ) أي ما لو خالطهم غيرهم قوله ( إلى الكل ) أي كل من الأعداء وغيرهم الساكنين معهم قوله ( والمراد ) إلى قوله ووجوده في النهاية وإلى قوله وخرج في المغني والروض مع شرحه إلا قوله أي إلى وإلا قوله ( على كلا القولين ) أي القول باشتراط عدم مخالطة الغير المرجوح عند الشارح والقول بعدم اشتراطه الراجح عنده قوله ( بينهما ) أي بين القتيل أو أهله وبين الغير قوله ( وإلا ) أي بأن ساكنهم من علمت صداقته للقتيل أو علم كونه من أهله ولا عداوة بينهما اه ع ش قوله ( فاللوث موجود ) أي في حق الأعداء ذوي المحلة أو القرية اه سم قوله ( ووجوده ) أي القتيل وقوله بقربها أي المحلة أو القرية المذكورتين اه رشيدي قوله ( الذي ليس به