وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يفسخ العقد ويسلمه ليباع وقوله وكذا يمتنع أي الرجوع اه ع ش قوله ( لو كان البيع ) أي بعد الرجوع قوله ( يتأخر إلخ ) أي لعدم من يرغب في شرائه اه ع ش .
قوله ( وللسيد إلخ ) الواو حالية قوله ( فيلزم ) ببناء المفعول من الإلزام قوله ( من ضرر المجني عليه ) أي بتأخير البيع .
قوله ( ذكر ذلك البلقيني ) عبارة النهاية والمغني كما ذكره البلقيني اه وقضية صنيع الثاني أن المشار إليه بذلك قوله وكذا لو نقصت إلى هنا قول المتن ( ويفدي ) بفتح أوله اه معنى عبارة ع ش عن سم على المنهج والبجيرمي عن الشوبري يقال فداه إذا دفع مالا وأخذ رجلا وأفدى إذا دفع رجلا وأخذ مالا وفادى إذا دفع رجلا وأخذ رجلا اه قوله ( حتما ) أي وإن ماتت عقب الجناية نهاية ومغني قوله ( عنها ) أي الجناية .
قوله ( كما اقتضاه إطلاقهم ) اعتمده النهاية قوله ( ومحله ) أي اعتبار وقت الجناية عند تأخر الإحبال قوله ( فليعتبر إلخ ) أي وقت الإحبال قوله ( كما بحث ) أي في شرح البهجة مغني وسم قوله ( بينه ) أي الإحبال المتأخر قوله ( وبين المنع من بيعها ) أي حيث اعتبر فيه وقت الجناية لا المنع وقوله فيما مر أي في شرح وفداؤه بالأقل من قيمته وتقدم هناك عن السيد عمر ما يفيد أنه لا فرق بين الإحبال والمنع قوله ( فلم يعتبر ) أي وقت المنع .
قوله ( ومن الأرش ) عطف على قوله من قيمتها إلخ قوله ( السابقان ) إلى الفصل في النهاية قوله ( ومن ثم لو جاز إلخ ) عبارة المغني وعميرة ومحل وجوب فدائها على السيد إذا امتنع بيعها كما اقتضاه التعليل السابق فلو كانت تباع لكونه استولدها إلخ قوله ( ومثلها إلخ ) أي أم الولد وكان الأنسب تأخيره وذكره في شرح وجناياتها إلخ كما في المغني قوله ( الموقوف إلخ ) .
$ فرع لو مات الواقف وله تركة $ فقيل يلزم الوارث فداؤه وتردد فيه صاحب العباب اه ع ش ومر عنه أي ع ش اعتماد الأول وعبارة البجيرمي فإن كان الواقف ميتا وله تركة ففي الجرجانيات أن الفداء على الوارث زيادي فإن لم يكن تركة ففي كسبه أو على بيت المال إن لم يكن كسب حرر حلبي اه .
قوله ( والمنذور عتقه ) وأما المكاتب فذكر المصنف جنايته في باب الكتابة اه مغني قوله ( إن نحو الإيلاد ) أي كالوقف أي والنذر اه ع ش قوله ( وهو ) أي السيد لو قتل الجاني أي جناية متعددة .
قوله ( فهي كذلك ) استثنى البلقيني من ذلك أم الولد التي تباع بأن استولدها وهي مرهونة وهو معسر إذا جنت جناية تتعلق برقبتها فإن حق المجني عليه يقدم فلا يكون جناياتها كواحدة لأنه يمكن بيعها بل هي كالقن يجني جناية بعد أخرى فيأتي فيها التفصيل المار اه مغني قوله ( استرد إلخ ) أي المستحق الثاني .
قوله ( وثلث الخمسمائة إلخ ) أي ليصير معه ثلثا الألف ومع الأول ثلثه نهاية ومغني قوله ( الباقية عند السيد ) أي بعد أخذ الأول أرش جنايته الذي هو خمسمائة .
$ فصل في الغرة $ قوله ( الحر المعصوم ) إلى قول المتن وكذا إن ظهر في المغني إلا قوله أو مسلما وإلى قول المتن ولو ألقت جنينين في النهاية إلا قوله أو أخرج رأسه إلى المتن قوله ( الحر ) أما الجنين الرقيق والكافر فذكرهما المصنف آخر الفصل اه مغني قوله ( المعصوم ) أي المضمون على الجاني فخرج جنين أمته الآتي قوله ( وإن لم تكن أمه معصومة ) كأن ارتدت وهي حامل أو وطيء مسلم حربية بشبهة اه ع ش قوله