وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

غيره خطأ اه ع ش قوله ( نظير ما يأتي ) لعل في قوله نعم إن كان الحبل إلخ قوله ( وغيره إلخ ) أي وعلى عاقلة غير القاصد نصف دية وقوله مخففة حال من الضمير المضاف إليه قول المتن ( والصحيح أن على كل إلخ ) أي سواء قصد الاصطدام أم لا اه ع ش .
قوله ( لا تتجزى ) كذا في أصله رحمه الله تعالى والقياس تتجزأ اه سيد عمر قول المتن ( وفي تركة كل نصف قيمة إلخ ) وقد يجيء القاص في ذلك ولا يجري في الدية إلا أن يكون عاقلة كل منهما ورثته وعدمت الإبل اه أسنى ومغني قول المتن ( والشارح وفي مال كل إن عاشا إلخ ) هذا يقتضي حمل الواو في وفي على الاستئناف أو العطف على جملة وإن ماتا إلخ لا علي فكذلك كما هو المتبادر إذ لا يتأتى ما زاده مع فرض موتهما مع مركوبيهما إلا أن يريد به بيان فائدة زائدة بدون حمل المتن على ذلك ولا يخفى ما فيه من التعسف اه سم .
قوله ( وإن غلباهما ) كان الأولى تأنيث الفعل قوله ( وإن كانت إلخ ) غاية للمتن عبارة النهاية والمغني ومحل ذلك كله إذا لم تكن إحدى الدابتين ضعيفة بحيث يقطع بأنه لا أثر لحركتها مع قوة الآخر فإن كانت كذلك لم يتعلق بحركتها حكم كغرز الإبرة إلخ قوله ( حمله ) أي الكبش في كلام الأم قوله ( أو هو ) أي كلام الأم قوله ( أما المملوكة إلخ ) عبارة المغني والنهاية هذا إذا كانت الدابتان لهما فإن كانتا لغيرهما كالمعارتين والمستأجرتين لم يهدر منهما شيء لأن المعار ونحوه مضمون وكذا المستأجر ونحوه إذا أتلفه ذو اليد أو فرط فيه اه قوله ( يضمن كل ) أي من الراكبين قوله ( نصف ما على الدابة إلخ ) كان المراد ما على كل دابة وحينئذ يتجه التقييد بالأجنبي اه سم قوله ( من مال الأجنبي ) .
$ فرع لو كان مع كل من المصطدمين بيضة وهي ما يجعل على الرأس فكسرت $ ففي البحر أن الشافعي رضي الله عنه قال على كل منهما نصف قيمة بيضة الآخر اه مغني قوله ( حبلا ) أي لهما أو لغيرهما نهاية ومغني قوله ( نصف دية الآخر ) أي دية شبه عمد وكذا في المواضع الثلاثة الآتية اه ع ش قوله ( وإن كان الحبل لأحدهما ) أي والآخر ظالم اه مغني قوله ( وعلى عاقلته ) أي الظالم اه ع ش قول المتن ( وصبيان إلخ ) قال في العباب ولو أركبه الأجنبي فاصطدم هو وبالغ وماتا فنصف دية الصبي على عاقلة الفضولي ونصفها على عاقلة البالغ ولم أجد لحكم دية البالغ ذكرا ويظهر لي أن نصفها على عاقلة الفضولي ونصفها هدر انتهى اه سم .
قوله ( أو صبي ) إلى قوله وهو هنا في النهاية والمغني قول المتن ( ككاملين ) هذا إن ركبا بأنفسهما وكذا إن أركبهما وليهما لمصلحتهما وكانا ممن يضبط المركوب اه مغني قوله ( لأن الأصح أن عمدها إلخ ) هذا لا ينافي أن الإتلاف بالاصطدام شبه عمد فتأمله اه سم .
قوله ( لغير ضرورة ) عبارة المغني محل الخلاف كما نقلاه عن الإمام وأقراه ما إذا أركبهما لزينة أو لحاجة غير مهمة فإن أرهقت إلى إركابهما حاجة