وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( أو كان الناصب ) أي للسكين .
فروع لو كان بيد شخص سكين فألقى رجل رجلا عليها فهلك ضمنه هو أي جذب معه الدافع فسقطا وماتا الملقي لا صاحب السكين إلا أن يلقاه بها ولو وقف اثنان على بئر فدفع أحدهما الآخر قال الصيمري فإن جذبه طمعا في التخلص وكانت الحال توجب ذلك فهو مضمون ولا ضمان عليه وإن جذبه لا لذلك بل لإتلاف المجذوب ولا طريق لخلاص نفسه بمثل ذلك فكل منهما ضامن للآخر كا لو تجارحا وماتا مغني وروض مع شرحه وكذا في النهاية إلا أنه اعتمد في الجذب طمعا في التخلص إلخ إنهما ضامنان خلافا للصيمري قول المتن ( حجرا ) أي مثلااه مغني .
قوله ( عدوانا بطريق ) إلى قوله ومر في الإحياء في المغني إلا قوله هو أو كذا في النهاية إلا قوله وانتصر له البلقيني قوله ( عدوانا ) عبارة المغني سواء كان متعديا أو لا اه وعبارة الأسنى وقوله أي الروض عدوانا من زيادته ولو تركه كان أولى وإن كان حكم الوضع بلا عدوان مفهوما بالأولى اه قوله ( إلى رؤوسهم ) أي رؤوس الجناة .
قوله ( لأن انتقاله إنما هو إلخ ) قد يخرج ما لو تدحرج الحجر إلى محل ثم رجع إلى موضعه الأول وينبغي أن يقال فيه إن كان رجوعه للمحل الأول ناشئا من الدحرجة كان دفعه إلى محل مرتفع فرجع منه فالضمان على المدحرج وإن لم يكن ناشئا منه كإن رجع بنحو هرة أو ريح فلا ضمان على أحد اه ع ش قول المتن ( وماتا ) أي العاثر والمعثور به اه مغني قوله ( أو كان إلخ ) أي الطريق عطف على قوله لم تتضرر إلخ قوله ( فيضمن هو إلخ ) أسقط النهاية لفظة هو وعبارة المغني وتضمين واضع القمامة والحجر والحافر والمدحرج والعاثر غيرهم المراد به وجوب الضمان على عاقلتهم بالدية أو بعضها لا وجوب الضمان عليهم كما نص عليه الشافعي والأصحاب اه فينبغي أن يحمل كلام الشارح هنا وفي شرح لا عاثر بهما على ما يعم كون المعثور به بهيمة قوله ( وألا يتسع الطريق كذلك ) أي بأن كانت تتضرر المارة بنحو النوم فيه ولم تكن بموات قوله ( لغرض فاسد ) عبارة المغني والقائم في طريق واسع أو ضيق لغرض فاسد كسرقة أو أذى كقاعد في ضيق اه قوله ( وبه ) أي بما مر وقوله مع ما هنا أي في المتن .
قوله ( وإنه يجب إلخ ) عطف على قوله إن المراد إلخ قول المتن ( فالمذهب إهدار قاعد ونايم ) ومحل إهدار القاعد ونحوه كما قاله الأذرعي إذا كان في متن الطريق أي وسطه أما لو كان بمنعطف ونحوه بحيث لا ينسب إلى تعد ولا تقصير فلا اه نهاية أي ويهدر الماشي ع ش قول المتن ( إهدار قاعد ونائم ) أي وواقف لغرض فاسد وكان الأولى ذكره اه ع ش قوله ( لأن الطريق ) إلى الفصل في النهاية والمغني قوله ( بل عليهما ) أي فيما إذا كان العاثر نحو عبد أو بهيمة اه رشيدي وقوله نحو عبد فيه تأمل قوله ( يحتاج للوقوف إلخ ) لتعب أو سماع كلام أو انتظار رفيق أو نحو ذلك اه مغني قوله ( فأصابه في انحرافه إلخ ) بخلاف ما إذا انحرف عنه فأصابه في انحرافه أو انحرف إليه فأصابه بعد تمام انحرافه فحكمه كما لو كان واقفا لا يتحرك .
$ فرع لو وقع عبد في بئر فأرسل رجل حبلا فشده العبد في وسطه وجره الرجل فسقط العبد ومات $ ضمنه كما قاله البغوي في فتاويه اه مغني قوله ( وماتا ) أي أو مات أحدهما أخذا مما بعده قوله ( لما لا ينزه المسجد إلخ ) أي لا يصان عنه كاعتكاف ونحوه اه ع ش قوله ( وهدر ) أي العاثر سواء كان أعمى أو بصيرا