وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

نصفها اه .
قوله ( ثم اندملت ) عبارة النهاية ولم يمت منهما اه فكان الأولى للشارح التثنية قوله ( فكان الأول انتقص الخ ) أي انتقص به على الحذف والإيصال قوله ( إن هذا ) أي لزوم المائتين وخمسين للثاني قول المتن ( والثاني ) بالجر عطفا على الأظهر كما نبه عليه المغني قوله ( لما مر ) أي لأنه مال الخ قوله ( ففي مقدره بالنسبة الخ ) أعني فيجب فيما له مقدر باعتبار النسبة عبارة المغني فمن نصفه حر يجب في طرفه نصف ما في طرف الحر ونصف ما في طرف العبد ففي يده ربع الدية الخ قوله ( وفي أصبعه نصف عشر ديته الخ ) وعلى هذا القياس فيما زاد من الجراحة أو نقص نهاية ومغني قوله ( ولم يبين ) أي الماوردي قوله ( فيحتمل الخ ) أن يقدر كله حرا ثم قنا وينظر واجب ذلك الجرح ثم يقدر نصفه الحر قنا وينظر ما نقصه الجرح من قيمته ثم يوزع كل منهما على ما فيه من الرق والحرية فلو وجب بالتقدير الأول عشر الدية وبالثاني ربع القيمة وجب فيمن نصفه حر نصف عشر الدية ونصف ربع القيمة نهاية وقوله وبالثاني ربع القيمة يعني ربع قيمة الجميع بدليل ما بعده رشيدي | 9