وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لا تبلغ دية المتبوع سم وقد يقال مراده بالثانية محترز القيد الذي زاده بقوله ولا تابع الخ وهو ما لو كان الطرف لا تقدير فيه ولكنه تابع لمقدر كالكف مع الأصابع فإن الشرط فيه أن لا تبلغ دية المتبوع فمراده بالأولى مسألة المتن مع ملاحظة القيد الذي زاده بقوله ولا تابع الخ وبالثانية المفهومة من زيادة القيد المذكور وهذا واضح لا غبار عليه سيد عمر وفيه تكلف ظاهر بل كان حق المقام أن يذكر قول الشارح في الأولى أو متبوعه في الثانية عقب قول المتن مقدره ويحذف قوله الأولى الآتي قوله ( فإن بلغت ) إلى قوله وإنما يتضح وافقه المغني في جميع ذلك إلا في مسألة عدم تأثير الجناية نقصا أصلا كما سأنبه عليه قوله ( فيكون هو ) أي أحد الأمرين لا الحكومة قوله ( ولا تأثرت به القيمة ) أي على فرض الرقية قوله ( حينئذ ) أي حين سيلان الدم قوله ( أوجب فيه القاضي الخ ) خلافا للمغني حيث قال عزر فقط إلحاقا لها كما في الوسيط باللطمة أو الضربة التي لم يبق لها أثر اه قوله ( وإنما لم يجب الخ ) رد لدليل مقابل الأوجه كما يظهر مما مر آنفا عن المغني قوله ( في نحو اللطمة الخ ) .
فروع لو ضربه أو لطمه ولم يظهر بذلك شيء فعليه التعزير فإن ظهر شيء كان أسود محل ذلك أو أخضر وبقي الأثر بعد الاندمال وجبت الحكومة والعظم المكسور في غير الرأس والوجه إن انجبر معوجا فكسره الجاني ليستقيم وليس له كسره لذلك لزمه حكومة أخرى لأنه جناية جديدة مغني وإسنى مع الروض قوله ( قيل قضية المتن الخ ) عبارة المغني .
تنبيه يقتضي اعتباره أقرب نقص إلى الاندمال أنه لو لم يكن هناك الخ وليس بمراد كما علم مما مر اه .
قوله ( كلحية امرأة ) ومثلها الخنثى مغني قوله ( وفسد منبتها ) أما إذا لم يفسد منبتها فلا حكومة في إزالتها لأنها تعود غالبا وضابط ما يوجب الحكومة وما لا يوجبها إن بقي أثر الجناية من ضعف أوشين أوجب الحكومة وكذا إن لم يبق على الأصح بأن يعتبر أقرب نقص إلى الاندمال كما مر وإن كانت الجناية بغير جرح ولا كسر كإزالة الشعور واللطمة فلا حكومة فيه وفيه التعزير كما مر مغني وإسنى مع الروض قوله ( ويقدر في السن الخ ) أي تقويمه في السن الخ ولو عبر بيقوم كان أوضح ع ش عبارة المغني والإسنى مع الروض ولو قلع سنا أو قطع أصبعا زائدة ولم ينقص بذلك شيء قدرت السن أو الأصبع زائدة ولا أصلية خلفها ويقوم المجني عليه متصفا بذلك ثم يقوم مقلوعا تلك الزائدة فيظهر التفاوت بذلك لأن الخ قوله ( وله سن الخ ) أي والحال للمجني عليه سن الخ قوله ( ويجاب بمنع أن قضيته ذلك ) يتأمل في هذا الجواب سم على حج ع ش قوله ( الذي قدمته ) أي بقوله وبان جنس اللحية فيها جمال الخ ع ش قوله ( ومر بيانه الخ ) عبارة الإسنى كتغير لون ونحول واستحشاف وارتفاع وانخفاض اه قوله ( جميع محله ) أي الشين مغني قوله ( مثلا ) أي أو للوجه مغني قوله ( أفرد ) أي بحكومة لتعديه محل الإيضاح مغني قوله ( وكذا لو أوضح جبينه الخ ) هذا مستثنى مما في المتن وليس من جملة صوره وإن أوهمه سياق الشارح رشيدي عبارة المغني ويستثنى من الاستتباع ما لو أوضح جبينه الخ قوله ( فعليه الأكثر الخ ) ولو جرحه على بدنه جراحة وبقر بها جائفة قدرت بها ولزمه الأكثر من أرش القسط والحكومة كما كالون بقر بها الموضحة مغني وإسنى مع الروض قوله ( وكالموضحة المتلاحمة ) أي فيتبعها الشين ولا يفرد بحكومة قوله ( إن الواجب فيها ) أي المتلاحمة بيان للمعتمد وقوله الأكثر أي من النسبة والحكومة قوله ( فهي كالموضحة ) أي فيتبعها الشين حواليها وقوله أو الحكومة فلا أي فلا يتبعها الشين حواليها ع ش .
قوله ( وعلى هذا التفصيل يحمل قوله وما لا يتقدر الخ ) فالمراد به الجرح الذي لا مقدر له ولا بقر به ماله مقدر يعرف نسبته