وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عبارة الأصل ثم عادت ونبتت فحكومة تلزمه لا دية لأنها انما تجب بالإبانة ولم توجد اه إذا علمت ذلك علمت استواء الأذن والسن في أنه إذا لم يبنهما الجاني الأول بأن بقيت الأذن معلقة بجلدة والسن معلقة بعرق ثم نبتا لم يجب على الجاني الأول غير الحكومة وحينئذ يشكل ما ذكره الشارح من الاستدراك والفرق بقوله نعم الخ وقوله في الفرق فإن فيها الدية كما تقرر ويقال عليه إنما فيها الدية على الجاني الثاني والكلام بالنسبة للجاني الأول وهو لا يجب عليه إلا الحكومة كما في السن بالنسبة للجاني الأول الذي هو المراد في هذا الاستدراك فليتأمل فإن أراد بقوله فإن فيه الدية كما تقرر ما إذا لم تنبت لم يكن نظير ما استدركه في السن لقوله ثم عادت ونبتت فليتأمل سيد عمر قول المتن ( والمذهب الخ ) شروع في إبانة الطرف ومقدر البدل من الأعضاء ستة عشر عضوا وأنا أسردها لك أذن عين جفن أنف شفة لسان سن لحى يد رجل حلمة ذكر أنثيان أليان شفران جلد ثم ما وجد فيه الدية منها وهو ثنائي كاليدين ففي الواحد منه نصفها أو ثلاثي كالأنف فثلثها أو رباعي كالأجفان فربعها ولا زيادة على ذلك وفي البعض من كل منها بقسطه لأن ما وجب فيه الدية وجب في بعضه بقسطه مغني قوله ( في قطع أو قلع ) إلى قوله قيل قضية في المغني إلا قوله ومنع دخول الماء وقوله إذ لا يتبع إلى المتن وإلى قوله وينافيه في الآفة في النهاية قول المتن ( دية ) أي سواء كان صاحبهما سميعا أو أصم نهاية ومغني قوله ( كدية نفس المجني عليه ) وهي مختلفة كما تقدم ع ش قوله ( وكذا الخ ) عبارة المغني تنبيه المراد بالدية هنا وفيما يأتي من نظائره دية من جنى عليه اه قوله ( ويصح رفعه ) اقتصر عليه المغني وبعض بالرفع من الأذنين فقسطه أي المقطوع ويقدر بالمساحة .
تنبيه شمل قوله بعض ما لو قطع إحداهما وما لو قطع البعض من إحداهما اه .
قوله ( منهما الخ ) صفة بعض قوله ( أو من أحدهما ) الأولى التأنيث بنسبته أي البعض المقطوع إليها أي الأذن قوله ( بالمساحة ) بأن تعرف نسبة المقطوع من الباقي بالمساحة إذ لا طريق لمعرفتها سواها فإن كان نصفا مثلا قطع من أذن الجاني نصفها فالمساحة هنا توصل إلى معرفة الجزئية بخلافها فيما مر في الموضحة فإنها توصل فيه إلى معرفة مقدار الجرح من كونه قيراطا أو قيراطين مثلا ليوضح من الجاني مقدارها وهذا ظاهر وإن توقف الشيخ فيه رشيدي قوله ( بالجناية ) أي عليهما بحيث لو حركتا لم تتحركا مغني قوله ( بأن الأولى ) وهي دفع الهوام ع ش قوله ( لإزالة تينك المنفعتين ) أي جمع الصوت ومنع الماء .
قوله ( أيضا ) أي كوجوب دية الأذن قوله ( لخبر الخ ) الأولى العطف كما في المغني قوله ( عين أخفش ) وهو من يبصر ليلا فقط ويطلق أيضا على ضيق العين ع ش قوله ( أو أعشى ) وهو من لا يبصر ليلا ويبصر نهارا ع ش ومغني قول المتن ( عين أحول وأعمش ) أي والمقلوع الحولاء أو العمشاء بدليل التعليل الآتي وهذا بخلاف قوله وأعور فإن الصورة أنه قلع الصحيحة كما لا يخفى رشيدي قوله ( دون بصره ) أي رؤيته قول المتن ( وأعور ) أي أو أجهر وهو من لا يبصر في الشمس مغني قوله ( لبقاء الخ ) هذا التعليل لا يناسب حكم الأعور كما لا يخفى رشيدي قوله ( لبقاء أصل المنفعة الخ ) أي ومقدار المنفعة لا ينظر إليه مغني قوله ( وقيل الخ ) عبارة المغني واحترز بذلك عمن يقول كما لك وأحمد في عين الأعور كل الدية لعله لأن بصر الذاهبة انتقل إليها اه قوله ( فيها دية ) أي نصف دية قوله ( فيها دية ) أي دية عين رشيدي قوله ( بمنع ذلك ) أي الاقتضاء قوله ( ولولا عور ) أي لشخص أعور قوله ( من هذه ) أي لفظة ولو عين أعور قوله ( على الأفصح ) وغير الأفصح ضم الياء مع شد القاف مغني قوله ( ففيها نصف الدية ) إلى قوله وينافيه في المغني قوله