وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المذكور قوله ( للسراية ) إلى قول المتن ولو وكل في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وبذلك يعلم إلى المتن وقوله بغير لفظ وصية وقوله كما لو تعدد المستحق قوله ( بلفظها ) أي الوصية قوله ( وما يحدث منها ) عبارة المغني وأرش ما يحدث منها أو يتولد منها أو يسري اليه اه قوله ( ما مر ) أي من أنا إن صححنا الوصية للقاتل نفذ في الدية كلها إن خرجت من الثلث أو أجاز الوارث وإلا ففي قدر ما يخرج منه ع ش قوله ( لو عفا ) أي المقطوع قوله ( وما يحدث منها ) الأولى حذفه تدبر قوله ( وإن لم نصحح الإبراء الخ ) معتمد ع ش قوله ( فلا يزاد الخ ) تفريع على قوله وإن لم نصحح الخ ع ش ( أقول ) بل على قوله لأن أرش اليدين الخ قوله ( أنه لو عفا ) أي المقطوع عن القاتل أي عن قود القاتل بالسراية قوله ( على الدية بعد قطع يده ) كل من الظرفين متعلق بعفا والضمير للقاتل قوله ( لم يأخذ ) أي ولي المقطوع الذي مات بالسراية بعد العفو قوله ( كما مر ) أي فيما لو كان الجاني امرأة والمجني عليه رجلا ع ش قول المتن ( ضمن دية السراية الخ ) أما القصاص في العضو المقطوع وديته فساقطان .
تنبيه كلام المصنف يفهم أنه لا قصاص في العضو الذي سرى إليه وهو كذلك لأن القصاص لا يجب في الأجسام بالسراية مغني .
قوله ( بغير لفظ وصية ) يفيد أنه لو كان بلفظ الوصية لم يضمن دية السراية سم ( أقول ) بل الأولى حذفه كما في المغني لأنه يوهم أن المراد هنا سراية النفس قوله ( كما لو تعدد المستحق ) لعل واو العطف هنا سقطت من قلم الناسخ قوله ( ما لو استحقها ) أي النفس رشيدي قوله ( ثم عتق ) أي المقطوع ع ش ورشيدي قوله ( ثم قتله ) أي الجاني المقطوع ع ش قوله ( وللورثة ) أي ولو كان عاما كبيت المال ع ش .
$ فرع لو عفا شخص عن عبد تعلق به قصاص له ثم مات بسراية $ صح العفو لأن القصاص عليه أو تعلق به مال له بجناية وأطلق العفو أو أضافه إلى السيد صح العفو أيضا لأنه عفو عن حق لزم السيد في عين ماله وإن أضاف العفو إلى العبد لغا لأن الحق ليس عليه ولو عفا الوارث في جناية الخطأ عن الدية أو عن العاقلة أو أطلق صح لأنه تبرع صدر من أهله وإن عفا عن الجاني لم يصح لأن الحق ليس عليه ويؤخذ من هذا أن الدية لو كانت عليه صح العفو كأن كان ذميا وعاقلته مسلمين أو حربيين وهو كذلك مغني وروض مع الإسنى .
قوله ( وكذا إن اتحد المستحق ) أي كما لو قطع يده ثم قتله فالقصاص مستحق فيهما أصالة مغني وبه ينحل توقف الرشيدي عبارته قوله وكذا إن اتحذ المستحق لعله في هذه الصورة أي بأن كان السيد هو الوارث فليراجع اه قوله ( ولو قطعه المستحق ) وهو وارث المجني عليه ع ش قوله ( الموجود ) وصف للسبب وهو القطع رشيدي قوله ( عليه ) أي السبب متعلق بترتب الخ .
قوله ( بان أن لا مال ) أي فيستردان كأن قبض ع ش قوله ( والأيسر ) أي قطع المستحق مغني .
قوله ( فلا يلزمه ) أي المستحق والمناسب ولا يلزمه بالواو بدل الفاء أي كما في المغني دفعا لما يتوهم أنه حيث عفا يلزمه أرش عضو الجاني وأما التفريع فلا يظهر له وجه رشيدي .
قوله ( كان مستحقا لجملته ) أي التي المقطوع بعضها فهو مستوف لبعض حقه وعفوه منصب على ما وراء ذلك وكذا الحكم فيما لو قتله بغير القطع وقطع الولي يده متعديا ثم عفا عنه لأنه قطع عضوا من مباح له دمه فكان كما لو قطع يد مرتد