وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قضيته أنه على الأول يصح عفوه عن المال وليس بواضح لأنه حيث وجبت الدية لم يصح عفوه عنها إلا أن يراد أنه لا يصح عفوه عن القود مجانا أو على أن لا مال سم أقول وقد يأبى عن المراد المذكور قول الشارح وخرج بقوله في الدية الخ وقوله وإن عفى على أن لا مال بأن تلفظ بذلك ع ش عبارة ع ش قوله فلا يصح عفوه الخ فلو قال عفوت عن القصاص على أن لا مال صح العفو عن القصاص ولغى قوله على أن لا مال ووجبت الدية وعبارة المحلي وقيل كصبي فتجب اه قوله المتن ( ولو تصالحا ) أي الولي والجاني من القود على أكثر الخ ولو تصالحا على أقل من الدية صح بلا خلاف كما قاله القاضي مغني قوله المتن ( أحدهما ) أي لا بعينه مغني قوله ( بأن أوجبنا القود الخ ) أي والدية بدل منه وهو الأظهر مغني قوله ( على ذلك ) أي أكثر من الدية لكن من جنسها قوله ( أما غير الجنس الخ ) محترز قوله لكنه من جنسها ع ش قوله ( فقد مر ) أي في المتن آنفا قوله ( حر ) إلى قول المتن ولو قطع في المغني إلا قوله مختار وقوله والمكره وقوله أي لأنها إلى نعم وقوله ويعزر قوله ( فقتله فهدر ) أي ما لم تدل قرينة على الاستهزاء فإن دلت على ذلك وقتله قتل به ع ش قوله ( كما ذكر ) أي لا قود فيه ولا دية سم .
قوله ( تثبت للمورث ابتداء ) أي في آخر جزء من حياته ثم يتلقاها الوارث مغني قوله ( مما مر ) أي في أول الفصل قوله ( نعم تجب الكفارة ) أي فيما لو سرى أو قال اقتلني الخ إذ القطع لا كفارة فيه رشيدي عبارة المغني وقوله فهدر ليس على عمومه فإن الكفارة تجب على الأصح لحق الله تعالى والإذن لا يؤثر فيها اه قوله ( ويعزر ) أي في كل منهما ع ش عبارة الرشيدي أي في كل من المسائل الثلاث من انضمام القطع المجرد عن السراية إليهما اه أي إلى ما لو سرى وما لو قال اقتلني الخ قوله ( أي عضوه ) أي الذي يجب فيه قود مغني قوله ( وجعله بعضهم بفتحه ) أي ويلزم عليه تشتيت ضميري الفعلين قول المتن ( وأرشه ) لا يخفي صراحة السياق كقوله الآتي وأما أرش العضو الخ في صحة العفو عن الأرش وفيه شيء لأن الواجب القود عينا والعفو عن المال لاغ كما تقدم ويمكن أن تصور المسألة بما إذا عفى عن القود على الأرش ثم عفى عن الأرش ويحتمل أن يصح العفو عن المال مع العفو عن القود كما هو ظاهر هذا الكلام سم ( أقول ) وصرح به المعنى وسيأتي عن سم نفسه الميل إليه وعن ع ش توجيهه قوله ( من قود ) إلى قوله وكأنهم إنما سامحوا في المغني إلا قوله كما نص عليه إلى المتن وإلى قوله ووقع في متن المنهج في النهاية قوله ( إلى النفس ) أما إذا سرى إلى عضو آخر فلا قصاص فيه وإن لم يعف عن الأول كما مر مغني قوله ( لتولد السراية الخ ) لا يخفى أن هذا التعليل إنما يظهر في قوله في نفس وأما قوله وطرف فقد مرت علته آنفا قوله ( إذ هو ) أي القطع من جنس الخ علة مقدمة على بعض معلولها قوله ( نحو جائفة ) فاعل خرج قوله ( عفا المجني عليه الخ ) الجملة صفة نحو جائفة وتذكير الرابطة نظرا للمضاف اليه قوله ( فلوليه ) أي المجني عليه العافي قوله ( أن يقتص )