وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كفة مغني قوله ( بقوله ) أي باعترافه بالعمد .
قوله ( فكالمتعمد ) وينبغي أن لا يعزر إلا إذا اعترف بالتعمد سم على حج ع ش قول المتن ( وأجرة الجلاد ) ويعتبر في مقدارها ما يليق بفعل الجلاد حدا كان أو قتلا أو قطعا ويختلف ذلك باختلاف الفعل فقد يعتبر في قتل الآدمي ما يزيد على ذبح البهيمة مثلا لأن مباشرة القتل ونحوه لا يحصل من غالب الناس بخلاف الذبح ع ش قوله ( حيث لم يرزق الخ ) عبارة المغني إن لم ينصب الإمام جلادا يرزقه من مال المصالح فإن نصبه فلا أجرة على الجلاد اه قوله ( وصف بأغلب الخ ) ولو عبر بالمقتص كان أولى لأن الكلام في استيفاء القصاص لا في جلد محدود مغني قوله ( الموسر ) يخرج الجاني الرقيق فينبغي أن الأجرة على بيت المال وينبغي أن يكون في مال المرتد وإن كان بموته على الكفر يتبين زوال ملكه سم على حج ع ش قوله ( الموسر ) أي بزكاة الفطر برماوي وقليوبي بجيرمي قوله ( وإن قال أنا أقتص الخ ) أي ولا أؤدي الأجرة مغني قوله ( لأنها مؤنة حق الخ ) كأجرة كيال المبيع على البائع ووزن الثمن على المشتري مغني قوله ( أما المعسر الخ ) عبارة المغني وإن كان معسرا اقترض له الإمام على بيت المال أو استأجره بأجرة مؤجلة أي على بيت المال أيضا أو سخر من يقوم به على ما يراه اه وفي سم بعد ذكر مثلها عن العباب وينبغي أن يقال فإن لم يتيسر شيء من ذلك فعلى أغنياء المسلمين اه قوله ( على أغنياء المسلمين ) ولو لم يكن ثم غني في محل الجناية بحيث يتيسر الأخذ منه فينبغي أن يقال للمستحق أما تغرم الأجرة لتصل إلى حقك أو تؤخر الاستيفاء إلى أن تتيسر الأجرة من بيت المال أو من غيره ع ش قوله ( في النفس ) إلى قول المتن وتحبس في المغني إلا قوله وكان هذا إلى المتن قوله ( جلد القذف ) ينبغي والتعزير سم على حج ع ش قوله ( أي للمستحق ذلك ) والتأخير أولى لاحتمال العفو مغني قوله ( وكأن هذا ) أي ما ذكر من الجواز بالنسبة للمستحق والوجوب بالنسبة للإمام قوله ( بنائه للمفعول ) قضية صنيع المغني أنه ببناء الفاعل عبارته ويقتص المستحق على الفور أي يجوز له ذلك في النفس جزما وفي الطرف على المذهب اه قوله ( ليشمل الخ ) مع عدم ظهور سبكه يغني عنه ما قبله قوله ( وإن التجأ الخ ) غاية قوله ( أو إلى مسجده ) أي الحرم ع ش قوله ( ويخرج أيضا من ملك الغير ) لأنه يمتنع استعمال ملك الغير بغير إذنه مغني قوله ( إن خشي الخ ) أي ولو كان نجسا لأن النجس يقبل التنجيس ع ش قوله ( في نحو المسجد ) أي كالمقابر بخلاف الكعبة فيحرم فيها مطلقا كما يفيده صنيع المغني .
قوله ( ويقتص فيهما الخ ) وللمجني عليه أن يقطع الأطراف متوالية ولو فرقت من الجاني مغني وفي ع ش بعد ذكر مثله عن سم عن الروض ما نصه وتقدم للشارح أول الفصل أنه يندب في قود ما سوى النفس التأخير للاندمال وقياسه أنه يستحب التأخير لغير قود النفس حتى يزول الحر والبرد والمرض اه وعبارة المغني والأسنى وما نقل عن نص الأم من أنه أي قصاص الطرف يؤخر محمول على الندب اه قوله ( في نحو السرقة ) كالجلد في حدود الله تعالى مغني قوله ( وجوبا ) إلى قول المتن والصحيح في النهاية والمغني إلا قوله والمرجع في موته العرف وقوله ولو لم يوجد إلى المتن قوله ( بطلب المجني عليه ) أي المستحق مغني ورشيدي قوله ( إن تأهل ) فإن لم يطلب المتأهل لم تحبس وإن تحقق هربا لأنه المفوت على نفسه وقوله وإلا فبطلب وليه فإن لم يطلب الولي وجب على الإمام حبسها لمصلحة المولى عليه ع ش قوله ( ولو من زنى ) حتى أن المرتدة لو حبلت من الزنا بعد الردة لا تقتل