وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اه مغني قوله ( مطلقا ) أي سواء كان الحفر عدوانا أم لا قوله ( إن السبب ) أي كالشهادة قد يغلبها أي المباشرة قوله ( وعكسه ) أي كالقد مع الإلقاء من شاهق وقوله قد يعتدلان أي كالمكره والمكره شوبري قول المتن ( فلو شهدا ) أي رجلان عند قاض مغني قوله ( أو بردة الخ ) عطف على بقصاص قول المتن ( فقتل ) أي المشهود عليه قوله ( فيها ) أي الشهادة قوله ( بها ) أي بشهادتنا قوله ( أو قال كل تعمدت ) أي واقتصر عليه قول المتن ( لزمهما القصاص ) وخرج بالشاهد الراوي كما لو أشكلت قضية على حاكم فروي له فيها إنسان خبرا فقتل الحاكم به شخصا ثم رجع الراوي وقال تعمدت الكذب فلا قصاص عليه كما في الروضة وأصلها وقياسه ما لو استفتى القاضي شخصا فأفتاه بالقتل ثم رجع مغني ونهاية قال ع ش قوله فلا قصاص عليه أي ولا دية وكذا لا قصاص على القاضي حيث كان أهلا للأخذ من الحديث بأن كان مجتهدا وإلا اقتص منه وقوله فأفتاه الخ أي ولو قال تعمدت الكذب وعلمت أنه يقتل بإفتائي وقوله ثم رجع أي المفتي اه قوله ( وموجبه ) أي القصاص عليهما قوله ( والتعمد مع العلم ) أي الاعتراف به مغني قوله ( لا الكذب ) أي وحده رشيدي .
قوله ( ومن ثم لو شوهد الخ ) يتأمل موقع هذا الكلام فإنه تحصل من كلامه أن شرط وجوب القصاص الرجوع مع الاعتراف بتعمد الكذب وبالعلم بأنه يقتل بشهادتهما فإن تحقق هذا الشرط وجب القصاص ولا أثر للمشاهدة المذكورة وإن لم يتحقق لم يجب وإن انتفت المشاهدة المذكورة فليتأمل وقد يجاب بأن المراد أنهما إذا لم يعترفا بالتعمد وشاهدنا المشهود بقتله حيا لم يجب القصاص لاحتمال الغلط وعدم التعمد ولا يخفى عدم مساعدة العبارة عليه فليتأمل سم على حج اه ع ش قوله ( لم يقتلا ) وعلى القاتل دية عمد في ماله كما يأتي في شرح ولو ألقاه في ماء مغرق فالتقمه حوت الخ ع ش قوله ( قتل الأول ) أي من قال تعمدت أنا وصاحبي ع ش قوله ( فإن قالا الخ ) ويظهر أنه يأتي هنا وفيما يأتي عن البلقيني نظير قوله السابق ولو قال أحدهما تعمدت الخ قوله ( قبل أن أمكن الخ ) عبارة المغني فإنه ينظر إن كانا ممن يخفى عليهما ذلك لقرب عهدهما بالإسلام أو بعدهما عن العلماء لم يجب عليهما القصاص بل دية شبه عمد وإن لم يخف عليهما ذلك فلا اعتبار بقولهما كمن رمى سهما إلى شخص واعترف بأنه قصده ولكن قال لم أعلم أنه يبلغه اه قوله ( إن أمكن ) أي صدقهما نهاية قوله ( قال البلقيني الخ ) بحث تقييد ما قاله البلقيني بما إذا كان حالهما معلوما وإلا فلا التفات إلى قولهما ذلك وهو بحث في غاية الاتجاه سم ويؤيد ذلك قول المغني بدل قول الشارح لمقتض الخ لظهور أمور فينا تقتضي ردها الخ قوله ( ووجبت الخ ) عطف على قوله قبل قوله ( في مالهم ) أي الشهود ع ش قوله ( إن لم تصدقهم العاقلة ) فإن صدقتهم فالدية على العاقلة ع ش قوله ( إنه لا بد ) أي في لزوم القصاص عليهما قول المتن ( الولي ) أي ولي المقتول مغني قوله ( عند القتل ) متعلق بعلمه قوله ( فلا قود عليهما ) هذا إذا تمحض القصاص فلو شهدا على قاطع الطريق ثم رجعا لم يسقط القصاص عنهما باعتراف الولي بكذبهما لأن حق الله تعالى باق مغني قوله ( بل هو ) أي القود وقوله أو الدية الخ أي إن عفى عن القود وقوله عليه أي الولي قوله ( وإلجائهما ) عطف تفسير على تسببهما قوله ( بعلمه ) متعلق بانقطاع