وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الماوردي وغيره مغني قوله ( أو بعذر من يسير الخ ) أي بخلاف الكثير سم أي فإنه لا شيء فيه ع ش قوله ( كجرح صغير ) أي بمحل تغلب فيه السراية وبهذا يتضح قوله ويرد الخ لأن موته بالجراحة المذكورة قرينة ظاهرة على أنه منعها ع ش قول المتن ( كجلدة عقب ) أي لغير نحوهم على ما مر آنفا عن ع ش آنفا قوله ( فمات ) يعني وتألم حتى مات قول المتن ( بحال ) أي سواء مات في الحال أم بعد مغني قوله ( عقبه ) هذا لا يناسب قول المتن بحال عبارة المغني للعلم بأنه لم يمت منه وإنما هو موافقة قدر اه قوله ( لأن الموت ) إلى قوله وحد الأطباء في المغني إلا قوله وإبانة إلى المتن قوله ( فلقة ) بكسر الفاء وضمها مع إسكان اللام فيهما القطعة أسنى قوله ( كغرزها الخ ) خبر قوله وإبانة فلقة الخ أي فإن تأثر وتألم حتى مات فعمد وإلا ومات بلا كثير تأخر فشبه عمد .
قوله ( وقياس ما مر ) أي في تفسير شبه العمد من قوله سواء أقتل كثيرا أم نادرا سيد عمر فيه أن ما هنا قضية ذلك لا قياسه وقال ع ش أي من غرز الإبرة بغير مقتل فإنه في حد ذاته لا يقتل غالبا لكن إن تألم حتى مات فعمد وإلا فشبهه على ما مر اه وهو الظاهر ويوافقه قول الكردي وهو قول المتن فإن لم يظهر الخ اه قوله ( كذلك ) أي فيه التفصيل المذكور ع ش قوله ( أو دخن عليه ) بأن حبسه في بيت وسد منافذه فاجتمع عليه الدخان وضاق نفسه مغني وأسنى قوله ( لذلك ) أي للطعام والشراب قوله ( أو عزاه ) أي ومنعه الطلب لما يتدفأ به ع ش قوله ( أو بردا ) ينبغي أو حرا رشيدي قوله ( أو إعرائه ) المناسب لما قبله أو تعريته لكنه قصد التنبيه على جواز اللغتين ع ش قوله ( أو بردا ) أي أو ضيق نفس مثلا من الدخان أو نزف الدم من منع السد ع ش أي أو حرا قوله ( ويختلف ) عبارة الأسنى والمغني وتختلف المدة اه قوله ( قوة الخ ) نشر على ترتيب اللف قوله ( وحرا ) أي وبردا قوله ( باثنين وسبعين ساعة ) أي فلكية فجملة ذلك ثلاثة أيام بلياليها ع ش ورشيدي وسيد عمر قوله ( ابن الزبير ) واسمه عبد الله لأنه المراد عن الإطلاق وقوله خمسة عشر يوما عبارة الدميري سبعة عشر يوما ع ش قوله ( والذي يظهر الخ ) محل نظر بل الذي يظهر خلافه سيد عمر وسيأتي عن سم ما يؤيده قوله ( بأن كل نضو كذلك ) أي يتأثر بغرز الإبرة ع ش قوله ( وليس كل معتاد للتقليل يصبر الخ ) قد يقال الجوع المعتاد لا يقتل غالبا سم على حج اه رشيدي قول المتن ( فعمد ) وقع السؤال عما لو منعه البول فمات أقول الظاهر أنه إن ربط ذكره بحيث لا يمكنه البول ومضت عليه مدة يموت مثله فيها غالبا فعمد كما لو حبسه ومنعه الطعام الخ وإن لم يربطه بل منعه بالتهديد مثلا كإن راقبه وقال إن بلت قتلتك فلا ضمان كما لو أخذ طعامه في مفازة فمات وينبغي أن من العمد أيضا ما لو أخذ من العوام نحو جرابة مما يعتمد عليه في العوم وأنه لا فرق بين علمه بأنه يعرف العوم وعدمه ع ش قوله ( إحالة للهلاك ) إلى قول المتن ويجب القصاص في المغني إلا قوله وعلم من كلامه إلى المتن .
قوله ( وخرج بحبسه ما لو أخذ بمفازة قوته الخ ) وقياس ذلك أنه لو قطع على أهل قلعة ماء جرت عادتهم بالشرب منه دون غيره فماتوا عطشا فلا قصاص لأنهم بسبيل من غيره ولو بمشقة فإن تعذر ذلك فليس من المانع للماء ع ش قوله ( وإن علم أنه يموت ) أي فهو هدر مطلقا وإن كان لا يمكنه الخروج من تلك المفازة نعم إن قيده كان كما لو حبسه م ر سم قوله ( وعلم به ) جملة حالية قوله ( خوفا الخ ) متعلق بامتنع قوله ( أو من طعام ) أي أو امتنع