وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله ( وزع الخ ) جواب ولو استوى الخ قوله ( من كل ) متعلق بسد اه ع ش .
قوله ( فالصغير الخ ) يعني بحث أنه يقدم الصغير الخ بعد مطلق الضائع لا بقيد الفرعية أو الجدية خلافا لما يوهمه صنيعه قوله ( نظير ما مر ) أي على الخلاف المتقدم في الأصول اه مغني .
قوله ( ملكوا ذلك بالتسليم الخ ) هل يشترط قصد الدفع عما لزمه كما تقدم في الزوجة وعلى الاشتراط لو تنازعوا مع الوارث من القول قوله سم ( أقول ) قدمنا في آخر فصل الإعسار عن السيد عمر أن الشارح يعتبر في كل دين قصد الأداء مما لزمه فعدم تعرضه هنا للعلم مما قدمه اه .
وقد ذكر الشارح هناك ما يفهم منه أن القول للوارث اه راجعه .
$ فصل في الحضانة $ قوله ( في الحضانة ) إلى التنبيه الثاني في النهاية إلا التنبيه الأول وقوله كبنت خالة وبنت عم لأم قوله ( في الصغير الخ ) وتنتهي في المجنون بالإفاقة اه ع ش .
قوله ( خلاف لفظي ) هو كذلك قطعا وإن أوهم قوله نعم الخ خلافة فليتأمل اه سيد عمر .
قوله ( من الحضن ) أي مأخوذة منه اه مغني قوله ( لضم الحاضنة الخ ) أي سمي المعنى الشرعي الآتي بلفظ الحضانة لضم الخ قوله ( إليه ) أي الجنب قوله ( هذا ) أي قوله بفتح الفاء لغة إلى هنا قوله ( والذي في القاموس الخ ) أي فقولهم وهو الجنب هو أحد معانيه لغة اه ع ش قوله ( أو الصدر والعضدان وما بينهما ) مجموع ذلك معنى واحد قوله ( وحضن ) من باب نصر وقوله حضنا بفتح الحاء اه ع ش .
قوله ( ككبير مجنون ) قال في الروض وشرحه المحضون كل صغير ومجنون ومختل وقليل التمييز انتهى اه سم .
قوله ( بما يصلحه الخ ) أي بتعهده بطعامه وشرابه ونحو ذلك اه مغني قوله ( ومؤنتها الخ ) عبارة المغني والروض مع الأسني ومؤنة الحضانة في مال المحضون فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته اه رشيدي قوله ( في إنفاق الحاضنة ) من إضافة المصدر إلى فاعله أو مفعوله اه قوله ( ما مر آنفا ) أي قبيل قول المتن وعليها إرضاع ولدها اللبأ قوله ( ويكفي ) أي في صيرورة أجرة الإرضاع والحضانة دينا على الأب قوله ( واحضنيه ) بضم الضاد المعجمة من حضن كنصر كما في المختار قوله ( ولك الرجوع ) أي بما يقابل ذلك اه ع ش قوله ( ولك الرجوع الخ ) قضية قوله ويأتي هنا الخ أنه ليس بلازم وإن مجرد قوله أرضعيه واحضنيه كاف في الرجوع قوله ( على الأب ) أي مثلا قوله ( وإن لم يستأجرها ) أي وتستحق الأجرة وأن الخ اه ع ش .
والأولى رجوع الغاية لقوله ويكفي مع ظرفه المحذوف الذي قدرته قوله ( فعلى من عليه الخ ) خبر مقدم لقوله إخدامه قوله ( ويأتي الخ ) أي في شرح للجدة على الصحيح ذلك أي مسألة الإخدام قول المتن ( وأولاهن ) أي أحقهن بمعنى المستحق منهن أم فلا يقدم غيرها عليها إلا بإعراضها وتركها للحضانة فيسلم لغيرها ما دامت ممتنعة كما يأتي اه ع ش .
قوله ( عند التنازع ) عبارة شرح الروض فمتى اجتمع اثنان فأكثر من مستحقيها فإن تراضوا بواحد فذاك أو تدافعوا فعلى من تلزمه نفقته كما مر أو طلبها كل منهم وهو بالصفة المعتبرة فإن تمحضن أي الإناث فأولاهن الأم الخ اه سم .
قوله ( في حر ) سيذكر محترزه في شرح ولا حضانة لرقيق .
قول المتن ( أم ) أي إلا طلبت أجرة وعنده متبرع فيسقط حقها منها نظير .