وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( غير نحو عرفة الخ ) من النحو تاسوعاء لا الخميس والاثنين وأيام البيض كما يأتي في كلامه اه ع ش .
قول المتن ( فناشزة الخ ) والأقرب أن المراهقة الحاضرة أي المقيمة كالبالغة لو أرادت صوم رمضان لأنها مأمورة بصومه مضروبة على تركه اه نهاية .
قوله ( فتسقط ) إلى قوله وظاهر في المغني قوله ( أو فرضا موسعا ) أي وإن كان لها غرض في التقديم كقصر النهار اه ع ش .
قوله ( مطلقا ) أي موسعا أو مضيقا ع ش أي وسواء وجد الإذن أو العلم بالرضا أم لا سم قوله ( من هذا التعليل ) أي قوله لأنه قد يهاب الخ اه ع ش .
قوله ( وإن أمرها بتركه ) أي ما لم يكن أمره بالترك لغرض آخر غير التمتع كريبة تحصل له ممن له الخياطة مثلا كتردده على باب بيته لطلب ما يتعلق به من الخياطة ونحوها اه ع ش .
قوله ( من بينهن ) أي الصغار وكان الأولى التذكير قوله ( بنهيه ) أي عن نحو تعليم صغار قوله ( أما نحو عرفة ) إلى قوله بخلاف نحو الاثنين في المغني قوله ( أما نحو عرفة الخ ) أي كالتاسوعاء نهاية قوله ( فلها فعلهما الخ ) وليس له منعها منهما ولا تسقط نفقتها بالامتناع من فطرهما اه مغني .
قوله ( بغير إذنه ) أي إلا في أيام الزفاف فله منعها من صومهما فيها اه ع ش .
قوله ( بخلاف نحو الاثنين الخ ) ومنه ستة شوال وإن نذرتها بعد النكاح بلا إذن منه كما يأتي اه ع ش .
قوله ( وبه ) أي بقياس نحو عرفة وعاشوراء على رواتب الصلاة قوله ( شاهد ) أي حاضر قوله ( لكن الأوجه الخ ) خلافا للنهاية ووفاقا للمغني عبارته وفي سقوط نفقتها وجهان أوجههما السقوط كما قاله الأذرعي لأن الفطر أفضل عند طلب التمتع اه .
قوله ( لكون الإفطار ) إلى قوله انتهى في النهاية والمغني إلا قوله لكنه مشكل إلى وله منعها قوله ( بين التضييق ) أي بأن فات بلا عذر اه ع ش .
قوله ( وله منعها الخ ) نعم قياس ما مر في الاعتكاف من أنها لو نذرت اعتكافا متتابعا بغير إذنه ودخلت فيه بإذنه ليس له منعها استثناؤه هنا شرح م ر اه سم على حج أي فليس له تحليلها منه حيث دخلت فيه بإذنه ومثل الاعتكاف سائر العبادات إذا نذرتها بلا إذن منه وشرعت فيها بإذنه اه ع ش .
عبارة المغني تنبيه تسقط نفقتها بالاعتكاف إلا بإذن زوجها وهو معها أو بغير إذن لكن اعتكفت بنذر معين سابق للنكاح فلا تسقط نفقتها اه .
قوله ( من صوم نذر الخ ) عبارة المغني والنهاية وله منعها من منذور معين نذرته بعد النكاح بلا إذن ومن صوم كفارة إن لم تعص بسببه لأنه على التراخي ومن منذور صوم أو صلاة مطلق سواء أنذرته قبل النكاح أم بعده ولو بإذنه لأنه موسع اه .
قوله ( كمعين نذرته الخ ) ويكون باقيا في ذمتها إلى أن تموت فيقضي من تركتها أو يتيسر لها فعله بنحو غيبته كإذنه لها بعد اه ع ش .
قوله ( وصوم كفارة ) إن لم يعص بسببه كذا في شرح الروض وهو موافق للأخذ الآتي اه سم قوله ( أن المتعدية بسبب الكفارة ) أي كإن حلفت على أمر ماض أنه لم يكن وهي عالمة بوقوعه اه ع ش .
قوله ( وهو متجه الخ ) وفاقا للنهاية والمغني قوله ( وهو ) أي ما قاله الأذرعي الخ