وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله ( دون كسوة المخدومة جنسا الخ ) ويفاوت فيه بين الموسر وغيره اه مغني قوله ( جنسا ونوعا ) تمييزان من الدون والظاهر أن الواو بمعنى أو لأنه يلزم من كونه دونا في الجنس أن يكون دونا في النوع اه بجيرمي قوله ( كقميص ) أي صيفا وشتاء حرا كان الخادم أو رقيقا اه مغني قوله ( ونحو جبة الخ ) عبارة النهاية ونحو مكعب وجبة الخ وعبارة المغني ويجب للخادم ذكرا كان أو أنثى جبة للشتاء أو فروة بحسب العادة فإن اشتد البرد زيد له على الجبة أو الفروة بحسب العادة اه قوله ( مقنعة ) بكسر الميم شيء من القماش مثلا تضعه المرأة فوق رأسها كالفوطة اه بجيرمي قوله ( وملحفة ) أي الرداء التي تسترها من فرقها إلى قدمها اه نهاية قوله ( الحرة وأمة الخ ) أما الخادم الذكر فلا لاستغنائه عنهما اه مغني قوله ( ونحو قبع ) الأولى قبعة بالتاء وهو ما يغطي به الرأس قوله ( بخلاف المخدومة ) هذا هو المنقول والأوجه كما قاله شيخنا وجوب الخف والرداء للمخدومة أيضا فإنها قد تحتاج إلى الخروج إلى الحمام أو غيره من الضرورات وإن كان نادرا مغني ونهاية قوله ( وما تجلس عليه الخ ) عطف على كسوة قوله ( ومخدة ) أي شتاء وصيفا قوله ( لا نحو سراويل ) هذا مبني على عرف قديم وقد اطرد العرف الآن بوجوبه للخادمة وهذا هو المعتمد اه زيادي وفي سم عن م ر مثله وعبارة شيخنا وسروال الجريان العادية به للخادم الآن وأما قول الشيخ الخطيب تبعا لشيخ الإسلام لا سراويل فهو بحسب العادة القديمة فيجب الآن عملا بالعادة اه وبه يعلم الدفاع استشكال السيد عمر لما مر عن سم بأنه مخالف للمنقول عن الجمهور قول المتن ( وكذا أدم الخ ) ويفاوت فيه بين الموسر وغيره اه مغني قوله ( والذي يتجه الخ ) وفاقا للنهاية وخلافا للمغني عبارته ولا يجب اللحم في أحد وجهين يؤخذ ترجيحه من كلام الرافعي اه قول المتن ( لا آلة تنظف ) كمشط ودهن اه مغني قوله ( وذكرت ) أي خصت الأنثى بالذكر قول المتن ( بقمل ) .
فائدة القمل مفرده قملة قال الجوهري ويتولد من العرق والوسخ وقال الجاحظ ربما كان الإنسان قمل الطباع وإن تنظف وتعطر وبدل الثياب كما عرض لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام رضي الله تعالى عنهما اه مغني .
قوله ( بأن تعطي ) إلى قول المتن وفي الجميلة في المغني .
قوله ( ما يزيل ذلك ) من نحو مشط ودهن اه شرح المنهج قول المتن ( لمرض الخ ) أي أو هرم اه شرح المنهج قوله ( فأكثر الخ ) بقدر الحاجة اه مغني قوله ( لأن لها عليه نفقة مقدرة ) فيه أنه يعتبر جنسها وقد يكون الواجب لها في البادية إذا أبدلته لا يكفيها كما إذا كان قوت البادية ذرة وهي معتادة للبر فقد يكون مد الذرة لا يساوي نصف مد بر رشيدي وسيد عمر وأيضا قد لا يجب لها في البادية ما كان يجب لها في الحضر من أنواع الأدم والكسوة وآلات الأكل والنظافة باختلاف عرفهما وما ذكره آخرا وهو قوله وليس له منعها الخ قوله ( وفي سد الطاقات الخ ) عطف على قوله آخرا قوله ( كما أفتى به ابن عبد السلام الخ ) وكذا أفتى به شيخنا الشهاب الرملي أخذا من الإفتاء المذكور نهاية وسم قوله ( إجماعا ) إلى قوله وفي الكافي في النهاية إلا قوله بمجرد إعطائه إلى لأن الصفة قوله ( واعترض ) أي دعوى الإجماع قوله ( مما قدمه الخ ) أي