وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الأربعة وقوله ويرد إلى المتن قوله ( وهو ) أي الضرب الثاني قوله ( به وبوجوبه ) أي الضرب الثاني قوله ( وفي المفقود الخ ) عطف على قوله في الضرب الثاني قوله ( بحمل لا يلحق الخ ) أي بأن كان من زنى أو شبهة فالأول تنقضي معه العدة والثاني تؤخر معه عدة الوفاة عن عدة الشبهة فتشرع فيها بعد وضع الحمل .
$ فرع لو مسخ الزوج حجرا اعتدت زوجته عدة الوفاة أو حيوانا اعتدت عدة الطلاق $ سم على المنهج اه ع ش قوله ( لصغر ) أي وإن لم تكن متهيئة للوطء اه ع ش قوله ( إلا في اليوم العاشر ) راجع للإجماع فقط اه سم قوله ( نظر إلى أن عشر الخ ) تعليل للقول بعدم اعتبار اليوم العاشر الذي هو أحد الوجهين المفهومين من قوله إلا في اليوم العاشر لا لعدم الإجماع على اليوم العاشر وإن أوهمه سياقه وتحرير العبارة إلا في اليوم العاشر فقد قيل بعدم اعتباره نظرا الخ اه رشيدي عبارة المغني إنما قال بلياليها لأن الأوزاعي والأصم قالا تعتد بأربعة أشهر وعشر ليال وتسعة أيام قالا لأن العشر تستعمل في الليالي دون الأيام ورد بأن العرب تغلب صفة التأنيث في العدد خاصة فيقولون سرنا عشرا ويريدون به الليالي والأيام وهذا يقتضي أنه لو مات في أثناء ليلة الحادي والعشرين من الشهر أو مع فجر ذلك اليوم إن هذه العشرة لا تكفي مع أربعة أشهر بالهلال بل لا بد من تمام تلك الليلة والذي يظهر أن ذلك يكفي وتحمل العشر في إلا الآية الكريمة على الأيام لأن المعدود إذا حذف جاز إثبات التاء وحذفها اه قوله ( وردوه بأنه يستعمل فيهما ) يحتمل قوله فيهما مجموعهما أي الليالي والأيام وحينئذ فقوله وحذف التاء الخ من تمام الرد ويحتمل كلا منهما وحينئذ فقوله وحذف التاء الخ وجه للرد وقوله ولأن القصد بها التفجيع أي فيحتاط له فقوى الردين اللذين قبله قاله السيد عمر وفيه نظر في وجوه قوله ( يستعمل فيهما الخ ) كذا في أصله رحمه الله تعالى بخطه وبالتأمل فيه يعلم ما في صنيعه اه سيد عمر ولم يظهر لي ما فيه فليحرر .
قوله ( وحذف التاء إنما هو لتغليب الخ ) قد يقال ما الداعي إلى هذا مع أن عشرا يستعمل فيهما إلا أن يقال هو وإن استعمل فيهما إلا أن استعماله في الأيام على خلاف الأصل فتأمل اه رشيدي والأولى أن يقال أن ما تقدم من أنه يستعمل فيهما المراد به استعماله في كل منهما على الانفراد وإن المراد به في الآية الكريمة هما معا فلهذا احتيج إلى التغليب قوله ( ولأن القصد بها الخ ) عطف على قوله للكتاب اه ع ش عبارة الرشيدي هو علة أخرى للمتن من حيث المعنى لكن لا من حيث أصل ثبوت عدة الوفاة ولا من حيث كونها أربعة أشهر وعشرا بل من حيث استواء المدخول بها وغيرها فيها اه قوله ( ما مر ) أي في الإيلاء قوله ( فجعلت ) أي الأربعة أشهر قوله ( استظهارا ) انظر لأي شيء وذكره النهاية في الحكمة الآتية فقط ووجهه ظاهر قوله ( ذكر أن حكمة ذلك الخ ) قد يقال إن ذلك ينافي كونها للتفجيع المستوي فيه المدخول بها وغيرها اه رشيدي وقد يجاب بأن الحكمة لا تطرد والنكات لا تتنازع قوله ( بها ) أي الأربعة قوله ( وقد بقي منه أكثر الخ ) أي وأما لو بقي منه عشرة فقط فتعتد بأربعة من أهله بعدها ولو نواقص ع ش وسم أي أو أقل منه عشرة فتكملها من الخامس قوله ( من الرابع ) من فيه ابتدائية اه رشيدي .
قوله ( ولو جهلت الخ ) عبارة المغني فإن خفيت عليها الأهلة كالمحبوسة اعتدت بمائة وثلاثين اه قول المتن ( وأمة الخ ) ولو عتقت الأمة مع موته اعتدت كحرة كما بحثه الأذرعي مغني وأسني قوله ( بقيده السابق ) وهو قوله ما لم يمت أثناء شهر