وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بخلاف المطلق مغني و ع ش .
قوله ( بخلاف ما إذا انتفى الخ ) عبارة المغني تنبيه أفهم كلامه إنه إذا لم يكن ولد يلحقه لالعان وهو الصحيح لأنه كالأجنبي ولأنه لا ضرورة حينئذ فيحد به اه قوله ( الولد ) أي والحمل قول المتن ( فإن أضاف إلى ما قبل نكاحه الخ ) مثل هذا ما لو صدر منه القذف حال الزوجية وأضافه إلى ما قبل النكاح اه روض قوله ( كالأجنبية ) أي كقذفها قول المتن ( وكذا إن كان في الأصح ) اعتمده المنهج قوله ( بالإسناد الخ ) هذا مختص بما في المتن عبارة المغني لتقصيره بذكر التاريخ اه وهو شامل لما في الشارح أيضا .
قوله ( في الصغير ) أي في الشرح الصغير اه ع ش قوله ( واعتمده الإسنوي الخ ) ومع هذا فالمعتمد ما في المتن إذ كان حقه أن يطلق القذف أو يضيفه إلى النكاح اه مغني .
قوله ( بناء على أنه يلاعن ) أي بناء على الأصح المذكور في المتن أما على مقابله فلا يحتاج لإنشاء قذف كما هو واضح اه سيد عمر قول المتن ( ويلاعن ) وظاهر أنه لا ينتفي بهذا اللعان ما ثبت عليه من الحد الأول قاله الرشيدي أقول يفهم قول الشارح كالنهاية والروض فإن أبى أي من إنشاء القذف ثم اللعان حد أنه يسقط باللعان حد القذف الأول وقد يصرح به قول المنهج مع شرحه ويلاعن لنفيه وتسقط عقوبة القذف عنه بلعانه فإن لم ينش عوقب اه وأصرح منه قول المغني ويلاعن لنفي النسب ويسقط عنه بلعانه حد القذف فإن لم ينش قذفا حد ولا حد عليها بلعانه إن لم يكن أضاف الزنى إلى نكاحه وتتأبد الحرمة بعد اللعان اه .
قوله ( فلا يقبل منيا آخر ) ومجيء الولدين إنما هو من كثرة الماء أسني ومغني قوله ( فإن نفي الخ ) أي باللعان قوله ( فإن نفي أحدهما الخ ) أو نفي أولهما باللعان ثم ولدت الثاني فسكت عن نفيه أو مات قبل أن تلده لحقه الأول أيضا مع الثاني اه مغني قوله ( إلا بالنفي ) أي باللعان .
قوله ( فهما حملان ) فيصح نفي أحدهما .
خاتمة فيها مسائل منشورة تتعلق بالباب لا ينتفي ولد الأمة باللعان بل بدعوى الاستبراء لأن اللعان من خواص النكاح كالطلاق والظهار ولو ملك زوجة ثم وطئها ولم يستبرئها ثم أتت بولد واحتمل كونه من النكاح فقط فله نفيه باللعان كما له نفيه بعد البينونة بالطلاق أو احتمل كونه من الملك فقط فلا ينفيه باللعان وكذا لو احتمل كونه منهما فلا ينفيه باللعان أيضا وتصير أم ولد للحوق الولد به بوطئه في الملك لأنه أقرب مما قبله ولو قال الزوج بعد قذفه لزوجته قذفتك في النكاح فلي اللعان فقالت بل قبله فلا لعان وعليك الحد صدق بيمينه لأنه القاذف فهو أعلم بوقت القذف ولو اختلفا بعد الفرقة وقال قذفتك قبلها فقالت بل بعدها صدق بيمينه أيضا إلا إن أنكرت أصل النكاح فتصدق بيمينها ولو قال قذفتك وأنت صغيرة فقالت بل وأنا بالغة صدق بيمينه وإن احتمل أنه قذفها وهي صغيرة بخلاف ما إذا لم يحتمل كأن كان ابن عشرين سنة وهي بنت أربعين ولو قال قذفتك وأنا نائم فأنكرت نومه لم يقبل منه لبعده أو وأنت مجنونة أو رقيقة أو كافرة وادعت خلاف ذلك صدق بيمينه إن عهد لها ذلك وإلا