وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

حمل كلام الكتاب على ذلك نهاية أي بأن يقال الحل فيه صادق باللزوم رشيدي .
قوله ( وصحح في الروضة الخ ) وهو الصحيح اه مغني قوله ( أيضا ) أي كتصحيحها السابق آنفا قوله ( اعتبارها ) أي الستة الأشهر اه مغني قوله ( لأنه ) أي الزنى مغني وسم .
قوله ( منه ) أي الزنى ش اه سم قوله ( وجوده الخ ) أي الزنى قوله ( فلا يجوز النفي الخ ) جزما فكان ينبغي للمصنف أن يزيد ذلك في الكتاب كما زدته في كلامه ليسلم من التناقض اه مغني قول المتن ( ولو وطىء ) أي في القبل اه مغني قول المتن ( وعزل ) مثل ذلك ما إذا وطىء ولم ينزل كما يشعر به التعليل بأن الماء قد يسبقه الخ سلطان قال م ر في أمهات الأولاد والعزل حذرا من الولد مكروه وإن أذنت فيه المعزول عنها حرة كانت أو أمة لأنه طريق إلى قطع النسل انتهى اه بجيرمي عبارة ع ش ومعلوم أن العزل مكروه فقط اه .
قوله ( والأرجح أنه لا يلحقه ) وهو المعتمد اه مغني قال ع ش ولا فرق في ذلك بين كون الموطوءة زوجة أو أمة اه قوله ( لأنا نجد كثيرين الخ ) يؤخذ منه أنه لو أخبره معصوم بأنه عقيم وجب النفي بل ينبغي وجوب النفي أيضا فيما لو لم يكن عقيما وأخبره معصوم بأنه ليس منه اه ع ش قوله ( على السواء ) إلى قوله وكالزنى في المغني إلا قوله والنص إلى المتن قوله ( ظن وقوعه ) أي كون الولد من الزنى قول المتن ( وكذا القذف واللعان ) .
$ فرع لو أتت امرأة بولد أبيض وأبواه أسودان أو عكسه $ لم يبح لأبيه بذلك نفيه ولو كان أشبه من تتهم به أمه أو انضم إلى ذلك قرينة لزنى الخبر الصحيحين أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أن امرأتي ولدت غلاما أسود قال هل لك من إبل قال نعم قال فما ألوانها قال حمر قال هل فيها من أورق قال نعم قال فإنى أتاها ذلك قال عسى أن يكون نزعة عرق قال فلعل هذا نزعة عرق روض مع شرحه ونهاية زاد المغني والأورق جمل أبيض يخالط بياضه سواد اه وفي ع ش عن مقدمة الفتح نزع الولد إلى أبيه أي جذبه وهو كناية في الشبه اه .
قوله ( إذ لا ضرورة إليهما الخ ) عبارة المغني لأن اللعان حجة ضرورية إنما يصار إليها لدفع النسب أو قطع النكاح حيث لا ولد على الفراش الملطخ وقد حصل الولد هنا فلم يبق له فائدة والفراق ممكن بالطلاق اه قوله ( ولأنه يتضرر ) أي الولد عبارة المغني ولأن الولد يتضرر بنسبة أمه إلى الزنى وإثباته عليها باللعان إذ يعير بذلك وتطلق فيه الألسنة اه قوله ( ما تقرر ) يعني التعليل الثاني .
$ فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته $ قوله ( في كيفية اللعان ) إلى قوله ومن ثم في النهاية والمغني قوله ( وثمراته ) أي المذكورة في قوله ويتعلق بلعانه فرقة الخ اه مغني قوله ( وثمراته ) أي وما يتبع ذلك كشدة التغليظ الآتي اه ع ش قوله ( إن قذفها الخ ) عبارة المغني إن كان قذفا ولم تثبته عليه ببينة وإلا بأن كان اللعان لنفي الولد كأن احتمل كونه من وطء شبهة أو أثبتت قذفه ببينة قال في الأول فيما رميتها الخ وفي الثاني فيما ثبت على من رمي الخ قوله ( وإن لولد الخ ) أي وفي أن الولد الذي ولدته إن غاب أو هذا الولد إن حضر من غيري لا مني قوله ( هنا ) أي فيما إذا لم يقذفها بالزنى ش اه سم قوله ( ولو ثبت الخ ) أي ببينة