وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بوطئهما اه .
قوله ( وصوابه الخ ) قد يعلم من كلام المغني والنهاية الأذرعي صرح بذلك ولعل منشأ الخلاف أي بينهما وبين كلام الشارح اختلاف النسخ أو تحريف الناسخ أو اختلاف كلامه في تصانيفه اه سيد عمر قوله ( على أن هذا معلوم ) أي بالأولى كما هو ظاهر اه سيد عمر قول المتن ( ولو زنى مقذوف الخ ) وكطرو الزنى طرو الوطء المسقط للعفة أسنى ومغني قوله ( قبل حد قاذفه ) إلى قول المتن والأصح في النهاية قول المتن ( سقط الحد ) انظر التعزير اه سم أقول يعزر أخذا من قول المتن السابق ويعزر غيره قوله ( ولو بغير ذلك الزنى ) يعني سقط حد من قذفه قبل ذلك الزنى ولا حد على من قذفه بعد هذا الزنى اه رشيدي قوله ( لجريان العادة ) ظاهره أنه في الزنى وغيره ولا مانع منه اه ع ش .
قوله ( لا يهتك ) ببناء المفعول عبارة المغني بأنه تعالى لا يهتك الستر أول مرة الخ قوله ( ورعايتها ) أي العادة الإلهية ش اه سم قول المتن ( أو ارتد فلا ) عبارة الروض مع شرحه والمغني ولو ارتد المقذوف أو سرق أو قتل قبل حد قاذفه لم يسقط لأن ما صدر منه ليس من جنس ما قذف به اه قوله ( لأن الردة الخ ) لا يخفى ما في هذا التعليل لأنها وإن أشعرت بسبق أخرى بل وإن تحقق سبق أخرى لا تسقط إحصانه كما هو واضح وإن أوهمه هذا الصنيع ولو علل بنظير ما عللوا به نحو السرقة لكان أوضح اه سيد عمر .
قوله ( وهو مكلف ) دخل فيه العبد والكافر فإنهما إذا زنيا لم يحد قاذفهما بعد الكمال وخرج به الصبي والمجنون فإن حصانتهما لا تسقط به فيحد من قذف واحدا منهما بعد الكمال لأن فعلهما ليس بزنى لعدم التكليف مغني وسم وروض مع شرحه قول المتن ( لم يعد محصنا ) عبارة المنهج لم يحد قاذفه اه قال البجيرمي عليه ومنه يعلم أن الشخص إذا صدر منه شيء من ذلك كوطء مملوكته المحرم ووطء حليلته في دبرها حرم عليه أن يطالب الحد من قاذفه عند جميع العلماء إلا مالكا كما نقله ابن حزم في كتاب الأبصار شوبري اه وعبارة المغني والنهاية ولو قذف رجلا بزنى يعلمه المقذوف لم يجب الحد عند حميع العلماء إلا مالكا فإنه قال له طلبه اه قوله ( فلا نظر إلى أن التائب الخ ) أي لأن هذا بالنسبة إلى الآخرة مغني و ع ش قوله ( لزمه ) أي القاضي اه سم قوله ( ليستوفيه ) أي القاضي الحد قوله ( إن شاء ) أي المقذوف وقوله وفارق إقراره عنده الخ أي حيث لا يلزمه أن يعلمه بذلك وقوله لا يتوقف استيفاؤه عليه أي على القاضي اه ع ش قوله ( ما إذا الخ ) الأخصر الأوضح حذف ما قوله ( وتعزيره ) إلى الفصل في المغني إلا قوله وفيه نظر إلى المتن وقوله أو كان غير مكلف قوله ( كسائر الحقوق ) ولو مات المقذوف مرتدا قبل استيفاء الحد فالأوجه كما قال شيخنا أنه لا يسقط بل يستوفيه وارثه لولا الردة للتشفي كما في نظيره من قصاص الطرف اه مغني .
قوله ( بعفو عن كله ) أو بأن يرث القاذف الحد أي جميعه .
$ فرع لو تقاذف شخصان $ فلا تقاص لأنه إنما يكون إذا اتحد الجنس والقدر والصفة ومواقع السياط وألم الضربات متفاوتة مغني وروض مع شرحه قوله ( لم يسقط شيء الخ ) وفائدته أنه لو أراد الرجوع إليه بعد عفوه مكن منه اه ع ش .
قوله ( ولا يخالف الخ ) عبارة المغني فإن قيل قد صح في باب التعزير جواز استيفاء الإمام له مع العفو فهو مخالف لما هنا أجيب بأنه لا مخالفة إذا المراد هنا بالسقوط سقوط حق الآدمي وهذا متفق عليه في الحد والتعزير