وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( واليمين بالطلاق الخ ) مستأنف راجع إلى قوله وإن كان حلفه بالطلاق قوله ( لكن يجب النزع فورا ) تقدم عن النهاية والمغني أن هذا ظاهر إذا كان الطلاق بائنا فإن كان رجعيا فالواجب النزع أو الرجعة كما في الأنوار اه قول المتن ( ولو تركت حقها ) بسكوتها عن مطالبة زوجها أو بإسقاط المطالبة عنه نهاية ومغني قوله ( إن بقيت المدة ) عبارة العباب ما بقي مدة الحلف اه سم عبارة النهاية والمغني ما لم تنته مدة اليمين اه قول المتن ( وتحصل الفيئة ) وهي الرجوع في الوطء اه مغني قول المتن ( بتغييب حشفة ) ينبغي من ذكر أصلي فلا اعتبار بالزائد م ر ويشمل كلام المصنف ما لو أدخلها بقبلها معتقدها أجنبية فتسقط مطالبتها لوصولها لحقها اه سم لكنه لا يحنث ولا تجب كفارة ولا تنحل اليمين أخذا مما يأتي عن الروض والمغني قوله ( أو قدرها ) إلى قول المتن بأن يقول في المغني إلا قوله وبما إذا حلف إلى المتن وقوله وصوم إلى المتن وقوله ويجاب إلى قبل قول المتن ( بقبل ) ينبغي أصلي فلا اعتبار بالزائد م ر اه سم قوله ( ولو غوراء ) أي حيث كان ذكره يصل إلى محل البكارة وإلا فالقياس أنه كما لو كان مجبوبا قبل الحلف فلا يطالب بإزالتها اه ع ش وفيه أن المجبوب قبل الحلف لا يصح إيلاؤه كما مر قول ( وإن حرم الوطء ) أي كأن يكون في حالة الحيض قوله ( أو كان بفعلها الخ ) عبارة المغني والروض مع شرحه فرع لو استدخلت الحشفة أو أدخلها هو ناسيا أو مكرها أو مجنونا لم يحنث ولم تجب كفارة ولم تنحل اليمين وإن حصلت الفيئة وارتفع الإيلاء وتضرب له المدة ثانيا لبقاء اليمين فلو وطئها في المدة بعد ذلك عالما عامدا عاقلا مختارا حنث ولزمته الكفارة وانحلت اليمين اه بحذف قوله ( وإن لم تنحل به ) أي بفعلها وقوله لأنه الخ علة لعدم الانحلال اه سم قوله ( وذلك ) أي حصول الفيئة بما ذكر .
قوله ( بخلافه في دبر الخ ) عبارة المغني وقوله بقبل مزيد على المحرر فلا يكفي تغييب ما دونها أي الحشفة ولا تغييبها بدبر لأن ذلك مع حرمة الثاني لا يحصل الغرض اه قوله ( وتسقط المطالبة الخ ) أي ويكون فائدته الإثم فقط اه ع ش قول ( فإن أريد الخ ) يعني فإن أريد تصوير عدم الفيئة به مع بقاء الإيلاء فليصور الخ اه رشيدي قوله ( به ) أي بالوطء في الدبر قوله ( وبما إذا حلف ولم يقيد الخ ) عبارة شرح الروض والمغني وخرج بالقبل الدبر لأن الوطء فيه مع حرمته لا يحصل الغرض نعم إن لم يصرح في إيلائه بالقبل ولا نواه بأن أطلق انحل بالوطء في الدبر اه قوله ( لكنه فعله ) أي الوطء في الدبر وهو راجع لكل من المعطوفين قوله ( لكنه فعله مكرها الخ ) قضيته عدم حصول الفيئة بوطء المكره والناسي وفيه نظر وفي