وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والمبدل وليس الكلام هنا فيه بل في صحة المسح ولا تلازم بينهما كما هو ظاهر بل غاية الدم المذكور أن يكون من وضع جبيرة فوق أخرى وهو لا يمنع صحة المسح قوله ( كالخف ) أي والرأس وفرق الأول بينه وبين الرأس بأن في تعميه مشقة النزع وبين الخف بأن فيه ضررا فإن الاستيعاب يبليه نهاية قوله ( وهو ) أي مسحها سم قوله ( أو أخذت شيئا الخ ) سكت عما لو مسه ماء بلا إفاضة كما تقدم فظاهره أنه لا يغني عن مسحها سم يغني وفيه نظر كما مر قوله ( لم يجب مسحها ) فإطلاقهم وجوب المسح جرى على الغالب من أن الساتر يأخذ زيادة على محل العلة ولا يغسل خطيب قوله ( قياسه ) أي قياس عدم وجوب المسح فيما ذكر قوله ( من الصحيح ) بيان لما أخذته قوله ( أنه لا يجب ) الأسبك حذف الضمير قوله ( إلا أن يجاب الخ ) هذا حسن وقوله لما شق أي أو كان قد يشق سم قوله ( كستر الجرح الخ ) هل ولو في عضو التيمم مع منع إيصال التراب للجرح أو لم يأخذ من الصحيح شيئا وقد يقال قياس أن المسح عليه طهارة ما تحت الساتر من الصحيح أنه إذا أمكنه غسل الصحيح لا يسن الستر المذكور لعدم الحاجة إليه بل لا يجوز إلا أن يكون المخالف المراعي خلافه يرى ذلك سم على حج وقد يقال كون المخالف يرى ذلك لا يقتضي وضع الساتر لأن رعاية الخلاف إنما تطلب حيث لم تفوت مطلوبا عندنا وهي هنا تفوت الغسل الواجب لقدرته عليه اللهم إلا أن يقال إن الكلام مفروض فيما إذا تعذر غسل ما حول الجرح من الصحيح فيسن وضع الساتر ليمسحه بدل الصحيح منضما للتيمم بدل الجريح ع ش أي أو مفروض فيما إذا لم يأخذ من الصحيح شيئا ورأى المخالف أن المسح كالتيمم بدل عن محل الجرح قوله ( من ذكر ) إلى قوله فإن قلت في النهاية والمغني إلا قوله أو لمتعدد قوله ( من ذكر الخ ) أي من على عليله ساتر عبارة النهاية والمغني من غسل الصحيح وتيمم عن الجرح وأدى فريضته اه وهي أولى قوله ( كما مر ) أي في مراعاة المحدث للترتيب وتعدد التيمم بتعدد العضو العليل ومسح كل جبيرة لا يمكن نزعها وإمساس الماء ما تعذر غسله مما تحتها قول المتن ( لفرض ثان ) أي وثالث وهكذا نهاية مغني قوله ( ولم يبطل تيممه ) أي بحدث أو غيره كردة سم قول المتن ( لم يعد الجنب ) أي ونحوه غسلا أي ولا مسحا منهج ونهاية ومغني قوله ( ويلزمه ) أي بطلان طهر العليل بطلان الخ فإذا كانت الجراحة في اليد تيمم وأعاد مسح الرأس ثم غسل الرجلين نهاية قوله ( عملا بقضية الترتيب الخ ) كما لو نسي من أعضاء الوضوء لمعة مغني قوله ( أو المتعدد ) خلافا للنهاية والمغني قوله ( لما تقرر ) متعلق بسقوط الخ وقوله بدليل الخ متعلق ببقاء طهره الخ وقوله أن لا تجب الخ خبر قوله قياس الخ قوله ( في الأولى ) أي في الطهارة الأولى صفة التيمم المتعدد قوله ( بل يكفي تيمم واحد ) اعتمده النهاية والمغني وفاقا للشهاب الرملي قوله ( فتعدده فيها ) أي في الطهارة الثانية قوله ( مصحح الرافعي ) أي بقوله السابق ويعيد المحدث ما بعد عليله قوله ( سقط الماء ) أي غسل ما بعد عليله قوله ( في إيجابه ) أي التيمم من حيث هو قوله ( أنه الخ ) فاعل مر والضمير للوضوء المجدد وقوله أنه حكاية الخ بيان لمقتضى التجديد قوله ( وهذا )