وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قال بأكل بعض اه سم قوله ( الحنث بأكل جميعها ) وهو كذلك نهاية قوله ( وإن الابتلاع أكل ) كذا في المغني والنهاية وصوابه وإن الأكل ابتلاع كما نقل من تعبير الزركشي وبه عبر ابن عبد الحق اه سيد عمر عبارة الرشيدي قد ينازع في كون كلام المصنف يقتضي هذا ويدعي أن الذي يقتضيه كلامه إنما هو أن الأكل ابتلاع مطلقا فإذا حلف لا يبتلع فأكل حنث لأن التعليق في المتن إنما هو بالابتلاع واقتضى قوله بأكل بعض أنها لو أكلت الجميع حنث اه أقول ويوافق ما قالاه ورود الاعتراض الآتي قوله ( مطلقا ) أي وجد المضغ أو لا قوله ( وهو ما اعتمده شارح الخ ) عبارة المغني قال ابن النقيب وهو واضح لكن لم أر من ذكره وقد ينازع فيه إذا ذكر التمرة في يمينه فإن أكلها الخ .
قوله ( وأكلها الخ ) عطف على الفرض قوله ( لا حنث كما قالاه الخ ) عبارة المغني والنهاية فالذي جرى عليه ابن المقري تبعا لأصله في هذا الباب أنه لو علق طلاقها بالأكل فابتلعت لم يحنث لأنه يقال ابتلع ولم يأكل ووقع له كأصله في كتاب الأيمان عكس هذا واختلف المتأخرون فمنهم من ضعف أحد الموضعين ومنهم من جمع وفرق بأن الطلاق مبني على اللغة والبلع لا يسمى فيها أكلا والأيمان مبناها على العرف والبلع يسمى فيه أكلا وهذا أولى من تضعيف أحد الموضعين اه وأقرها سم قال الرشيدي قوله بأن الطلاق مبني على اللغة أي أن اضطراب العرف فإن اطرد فهو المبني عليه الطلاق كما سيأتي ومعلوم أن الأيمان لا تبنى على العرف إلا إذا اطرد وحينئذ فقد يقال فأي فرق بين البابين اه قوله ( وخرج ) إلى قوله ولو قال إن لم تعدي في النهاية قوله ( فذكرها ) أي ثم تصوير هذا إنما يتأتى لو كان ثم المذكورة في المتن من كلام المعلق ولا بخفي أنه ليس كذلك بل ما يقوله المعلق مسكوت عنه في المتن وأن التي فيه إنما هي لبيان اعتبار تأخير الحالف يمين الإمساك سم ورشيدي قول المتن ( إن لم تصدقيني ) بفتح التاء الفوقية وضم الدال وكسر القاف المخففة أي إن لم تخبريني بالصدق اه بجيرمي قول المتن ( إن لم تصدقيني ) أي في أمر هذه السرقة اه مغني قول المتن ( فقالت سرقت ما سرقت ) خرج ما لو اقتصرت على أحدهما اه سم .
قوله ( فإان قال إن لم تعلميني الخ ) أي أو أراد ذلك كما هو ظاهر سم أقول لا يحتاج إليه لأنه سيأتي التصريح به في المتن اه سيد عمر قول المتن ( ولو قال إن لم تخبريني الخ ) وأما البشارة فمختصة بالخبر الأول السار الصدق قبل الشعور فإذا قال لنسائه من بشرتني منكن بكذا فهي طالق فأخبرته واحدة بذلك ثانيا بعد إخبار غيرها أو كان غير سار بأن كان بسوء أو وهي كاذبة أو بعد علمه به من غيرهن لم تطلق لعدم وجود الصفة نعم محل اعتبار كونه سارا إذا أطلق كقوله من بشرتني بخبر أو أمر عن زيد فإن قيد كقوله من بشرتني بقدوم زيد فهي طالق اكتفى بصدق الخبر وإن كان كارها كما قاله الماوردي نهاية ومغني وفيهما هنا فروع فراجع قول المتن ( عدد الخ ) أي كمائة نهاية ومغني قوله ( ولا ينافيه ) أي انحصار الخلاص فيما ذكر قوله ( قال البلقيني ) أي في توجيه عدم المنافاة قوله ( لأن ما وقع معدودا ) أي كحب الرمانة