وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الفصل في النهاية .
قوله ( ولو قال الخ ) عبارة المغني ولو قيل له أطلقت ثلاثا فقال قد كان بعض ذلك فليس إقرارا بالطلاق لاحتمال الخ فلو فسر بشيء من ذلك قبل ولو قيل له إن جاء زيد فامرأتك طالق فقال نعم لم يكن تعليقا ولو قيل له ألك زوجة فقال لا لم تطلق وإن نوى لأنه كذب محض ولو قال لزوجته ما أنت لي بشيء كان لغوا لا يقع به طلاق وإن نوى ولو قال امرأتي طلقها زوجها ولم تتزوج غيره طلقت اه مغني وفي البجيرمي عن القليوبي لو قيل له ألك عرس أو زوجة فقال لا أو أنا عازب فهو كناية عند شيخنا ولغو عند الخطيب اه .
قوله ( فكذلك ) أي لغو قوله ( كأنت علي حرام ) أي فإنه لا يوقع شيئا إن لم ينو ويوقع واحدة إن نوى فهو مثال لهما وقوله قبل منه أي ظاهرا اه ع ش قوله ( لو علقها ) أي الطلقة أو الثلاث اه سيد عمر قوله ( بفعل ) أي لنفسه أو لغيره أو لهما قوله ( مع الجهل الخ ) أي أو الإكراه .
قوله ( وفيما لو فعل الخ ) أي المعلق بفعله من نفسه أو المبالي قوله ( فظن الوقوع ) أي وانحلال اليمين قوله ( مع شهادة قرينة النسيان له الخ ) لم يظهر وجه الشهادة المذكورة ولعل المناسب أن يقول مع شهادة ظن الوقوع بفعله ناسيا بصدقه في هذا الظن أي ظن زوال التعليق قوله ( كما مر ) أي في شرح ففعله ناسيا للتعليق .
قوله ( وإنما لم يقبل الخ ) أي ظاهرا ويدين اه ع ش .
قوله ( اللازم له ) يغني عنه ما قبله قوله ( فقال ثلاثا ) خرج به ما لو قال الثلاث أو هي الثلاث فلا طلاق وإن نواه على ما مر في قوله أو قال أنت الثلاث ونوى الطلاق لم يقع الخ اه ع ش قوله ( وإنه مبني على مقدر ) قد يقال إذا قدر ما ذكر فأي حاجة للنية اه سيد عمر أقول والمحوج ضعف دلالة المقدر قوله ( وإلا ) أي وإن انتفى الأمران أو أحدهما قوله ( فبان أنها ذلك اليوم بائن ) أي لكونه طلقها قبل الدخول ثم جدد بعد ذلك اليوم أو لعدم تزوجها إذ ذاك اه ع ش قوله ( وقع عليه الثلاث ) أي ظاهرا اه ع ش أو يدين .
$ فصل في أنواع أخرى من التعليق $ قوله ( بمستحيل ) إلى قوله ويأتي في النهاية قوله ( بمستحيل ) أي إثباتا كما في هذه الأمثلة بخلاف النفي كأن لم تصعدي الخ فإن حكمه الوقوع حالا كما سيصرح به قريبا في شرح قول المصنف والصورتان فيمن لم يقصد تعريفا اه رشيدي قوله ( أي أوجدت الروح فيه مع موته ) أي فيصير ميتا حيا حتى يكون من المحال عقلا اه رشيدي أي وأما الإحياء بعد موته فهو من المستحيل عادة لا عقلا قوله ( لم يقع في الحال ) لأنه لم ينجز الطلاق وإنما علقه ولم توجد الصفة اه كردي قوله ( في الحال ) لعل التقييد به نظرا لاحتمال وجود المعلق عليه في الثالث فقط .
قوله ( فاليمين منعقدة الخ ) أي حيث قصد منعها من الصعود وإن كان مستحيلا وإلا فلا يكون حلفا ولا يحنث به من علق على الحلف اه ع ش أقول في كون الأولين لا سيما الثاني حلفا نظر قوله ( فيحنث بها المعلق على الحلف ) أي الذي علق الطلاق على حلفه كأن قال إن حلفت بطلاقك فأنت طالق ثم قال إن أحييت ميتا فأنت طالق وقع الطلاق المعلق بالحلف في الحال دون الآخر قوله ( ويأتي ) أي قبيل قول المتن ولو قال لثلاث قوله ( لكن لا لما هنا ) أي من الاستحالة قوله ( بل لأن امتناع الحنث الخ ) يؤخذ منه الانعقاد في الطلاق كعلى الطلاق لا أصعد السماء فيحنث بها المعلق على الحلف فليراجع اه سم أقول هذا ظاهر لأن قوله على الطلاق لا أصعد السماء معناه إن صعدت السماء فأنت طالق .
قوله ( مع تعليقها ) أي اليمين بالله قوله ( أو بنحو دخوله ) عطف على بمستحيل وهو إلى المتن في النهاية إلا قوله وفيه ما فيه قوله ( فحمل ساكنا الخ ) وإنما لم يحنث بذلك لعدم نسبة الفعل للحالف بخلاف دخوله راكب دابة فإنه يحنث لنسبة الفعل إليه عرفا وإن كان زمامها بيد غيره وينبغي