وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( بمشيئته ) أي المميز اه سم وتقدم عن المغني آنفا ما يفيد أن التمييز ليس بقيد هنا قوله ( فهو ) أي التعليل الثاني وقوله ذلك نائب فاعل لم يرد والإشارة إلى التعليل الأول قوله ( مشكل ) خبر فهو قوله ( وإن لم يقل ذلك ) أي إن قلت شئت قوله ( لما مر ) أي في شرح وقيل لا يقع باطنا قوله ( نظرا إلى أنه ) إلى قول المتن ولو علق في النهاية والمغني قول المتن ( ولو قال الخ ) .
$ فرع ولو علق بمشيئة الملائكة $ لم تطلق إذ لهم مشيئة ولم يعلم حصولها وكذا بمشيئة بهيمة أي لا تطلق لأنه تعليق بمستحيل مغني ونهاية زاد سم عن الروض ما نصه ولو علق بمشيئة جني أو الجن لم تطلق كما هو ظاهر لأن لهم مشيئة كما هو ظاهر ولم تعلم اه .
قوله ( أو أكثر ) لعل محله حيث لم يرد المعلق لتوحيد اه سيد عمر قوله ( كما لو قال الخ ) أي فيقبل لأن فيه تغليظا فإن لم يشأ شيئا وقع الثلاث ولو قال أنت طالق واحدة إلا أن يشاء فلان ثلاثا فشاءها لم تطلق وإن لم يشأ أو شاء واحدة أو اثنتين وقع واحدة اه مغني قوله ( إذا شاءها ) كذا في أصله رحمه الله تعالى وقد يقال الأولى شاءه أي عدم وقوعها اه سيد عمر أي كما عبر به المغني قوله ( لو مات ) أي أو جن قول المتن ( بفعله ) أي وجودا أو عدما كما يفيده كلامهم فيما يأتي قوله ( بخلاف ما إذا أطلق ) سيأتي في التعليق بفعل غيره المبالي عن ابن رزين أنه لا وقوع في الإطلاق والوجه أن ما هنا كذلك وفاقا لمر اه سم على حج اه ع ش عبارة البجيرمي قوله ولو علقه بفعله أي وقصد حث نفسه أو منعها وكذا إن أطلق على المتجه وفاقا لشيخنا م ر وخلافا لابن حج بخلاف ما إذا قصد التعليق المجرد بمجرد صورة الفعل فإنه يقع مطلقا شوبري اه قوله ( بباطل أو حق ) تقدم في مبحث الإكراه أن الذي أفتى به شيخنا الشهاب الرملي فيما لو كان الطلاق معلقا بصفة أنها إن وجدت بإكراه بغير حق لم تنحل بها كما لم يقع بها أو بحق حنث وانحلت شرح م ر اه سم قوله ( كما مر ) أي عند قول المصنف ولا يقع طلاق مكره بباطل اه سم قوله ( أو جاهلا ) إلى قوله وعجيب في النهاية قوله ( أو جاهلا بأنه المعلق عليه ) كذا في المغني قوله ( ومنه ) أي من الجهل قوله ( إن تخير ) ببناء المفعول وقوله من حلف الخ نائب فاعله وقوله بأنه الخ متعلق به قوله ( وإن بان كذبه ) أي كذب الخبر أو المخبر المفهوم من السياق اه سيد عمر كما قاله البلقيني ومثله ما لو حلف أنها لا تعطي شيئا من أمتعة بيتها إلا بإذنه فأتى إليها من طلب منها قائلا إن زوجك أذن لك في الإعطاء فبان كذبه اه ع ش قوله ( وبه ينظر الخ ) النظر فيه لا يخلو عن نظر سم كأن وجهه أن مسألة الوالد فيها جهل بالمحلوف عليه لأنها فعلته على ظن أنه غير المحلوف عليه بخلاف مسألة الولد فإن فيها فعل المحلوف عليه مع العلم إلا أنه أتى به لظنه انحلال اليمين بموت الزوجة لكن سيذكر الشارح أنه ملحق بمسألة جهلها بالمعلق به اه سيد عمر قوله ( ومنه أيضا الخ ) ومنه أيضا ما لو حلف أنها