وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ذلك بالبحث عن الحوض أم لا والظاهر أنه لا يلزمه بحث ولا تفتيش لأن الأصل عدم وقوع ما زاد على الواحدة اه ع ش قوله ( كما في أنت طالق وزن درهم الخ ) إلى قوله ولو قال في المغني قوله ( أو ألف درهم ) أي وزن ألف درهم اه مغني قوله ( ولو قال بعدد شعر الخ ) ولو قال أنت طالق ملء الدنيا أو مثل الجبل أو أعظم الطلاق أو أكبره بالموحدة أو أطوله أو أعرضه أو أشده أو نحوها وقعت واحدة فقط اه روض مع شرحه زاد النهاية والمغني أو أقل من طلقتين أو أكثر من طلقة وقع طلقتان اه قال ع ش وفي سم على حج ولو قال أنت طالق ملء السموات وقعت واحدة فقط كما في الأنوار ومثله ملء البيوت الثلاثة فيقع واحدة فقط كما وجد بخط شيخنا الشهاب الرملي خلافا لما في العباب من وقوع الثلاث ويؤيد ما قاله شيخنا مسألة الأنوار المذكورة م ر اه قوله ( ولو خاصمته ) إلى المتن في النهاية إلا قوله وفي قبوله إلى قوله ولا ينافيه اه سيد عمر .
قوله ( فأخذ بيده عصا فقال هي الخ ) قد يشكل بأنه لو قال العصا طالق لم يقع فما الفرق مع إرادة العصا بالضمير كذا أفاده الفاضل المحشي ولك أن تقول إن كان استشكاله على الوقوع ظاهرا فالفرق واضح أو على الوقوع باطنا فمتجه ما قاله اه سيد عمر قوله ( وفي قبوله وجهان ) سئل الإمام العلامة الورع أحمد بن موسى العجيل عما لو قال لزوجته أنت طالق الثلاث وألقى عجورة بيده بحضرة شاهدين ونوى العجورة فهل يقبل منه فأجاب نفعنا الله تعالى بعلمه بقبول قوله وجرى عليه جماعة من المتأخرين منهم العلامة المحقق السيد السمهودي قال الراجح ما أفتى به ابن عجيل لأن إلقاء العجورة قرينة حالية على إرادة ذلك كما في الطلاق من الوثاق بخلاف ما إذا لم تكن العجورة في يده بل كانت في الأرض مثلا وقال أردت العجورة لا الزوجة فإنه لا يقبل منه ظاهرا وفي قبوله باطنا وجهان أصحهما لا يقبل فالحاصل الفرق بين إرادة الأصبع وإرادة العجورة حال إلقائها انتهى ابن زياد وقول السمهودي بخلاف ما إذا لم تكن العجورة بيده أي أو كانت بيده ولم يلقها إلى الأرض اه سيد عمر وقوله أصحهما لا يقبل تقدم ويأتي ما فيه قوله ( وفي قبوله وجهان الخ ) والمعتمد عند شيخنا الشهاب الرملي القبول باطنا فقد سئل عن شخص تشاجر هو وزوجته في أمر من الأمور قد فعله فأطبق كفه وقال إن فعلت هذا الأمر فأنت طالق مخاطبا يده فهل يقع عليه الطلاق أو لا فأجاب بما نصه يقع الطلاق المذكور ظاهر أو يدين كما لو قال حفصة طالق وقال أردت أجنبية اسمها ذلك بل الضمير أعرف من الاسم العلم انتهى وجرى عليه في شرح الروض سم على حج اه ع ش عبارة الرشيدي قال ابن حج وفي قبوله وجهان أصحهما لا انتهى وفي بعض الهوامش عن الشارح أنه يقبل باطنا وكذا نقله سم عن قضية فتاوى والد الشارح وعن شرح الروض اه قوله ( من طلاق الأخرى الخ ) بيان لما رجحه في الروضة قوله ( أو ارتدت ) إلى قوله وظاهر في النهاية وكذا في المغني إلا قوله أو معه قوله ( أو معه ) فيه شيء بالنسبة لصورة الإمساك لأنه إن أمسك مع تمام النطق بالقاف فلا وجه لعدم الوقوع أو قبله فليس الإمساك مع تمام لفظ طالق فليتأمل اه سيد عمر .
قوله ( لخروجها عن محل الطلاق الخ ) هذا تعليل لما في المتن فقط دون