وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( كما مر نظيره ) أي قبيل قول المصنف وكذا دمك قول المتن ( على المذهب المنصوص ) لفقدان الذي يسري منه الطلاق إلى الباقي كما في العتق والطريق الثاني يخرجه على الخلاف فإن جعلناه من باب التعبير بالبعض عن الكل وقع أو من باب السراية فلا اه قوله ( ذكرك الخ ) أي أو لحيتك نهاية ومغني قال ع ش قوله أو لحيتك طالق أي فإنه لا يقع ومحله حيث لم يكن لها لحية وإن قلت اه .
قوله ( إنما يتأتى في بعض موجود الخ ) فيه أن التعبير بلفظ البعض لا بنفسه وأن التجوز لا يستدعي وجود المعنى الحقيقي فالوجه أن محل الخلاف عند الإطلاق وأنه إذا أراد التعبير بقوله يمينك طالق عن ذاتها مجازا صح وطلقت وإن كان يمينها مقطوعة اه سم قوله ( وقيده ) أي عدم الوقوع في المتن عبارة النهاية والمغني وصور الروياني المسألة بما الخ قوله ( وقضيته أنه الخ ) عبارة المغني وهو يقتضي أنها تطلق في المقطوعة من الكف أو المرفق وهو كذلك لأن اليد حقيقة إلى المنكب اه وعبارة سم وقد توجه هذه القضية بأن إضافة الطلاق إلى اليمين إضافة لكل جزء منها فمتى بقي منها جزء تعلق به الطلاق وسرى كما لو أضاف الطلاق لذلك الجزء الباقي بخصوصه اه وعبارة النهاية فيقتضي وقوعه في المقطوع من الكف أو المرفق وينبغي أن يكون على الخلاف في أن اليد هل تطلق إلى المنكب أو لا اه قال ع ش والراجح أنها تطلق إلى المنكب فمتى بقي من مسمى اليد جزء وقع الطلاق بإضافته وإن قل اه وقال السيد عمر لك أن تقول اليد وإن كانت حقيقة إلى المنكب لكنها اسم للمجموع لا لكل جزء فإذا فقد جزء منها فقد فقد المسمى فليتأمل اه ولا يخفى أنه إنما يفيد فيما إذا كان المضاف إلى الكل عقد أو نحوه لا فيما إذا كان حلا ونحوه كما هنا قوله ( ويدل له ) أي للعرف قوله ( ومع ذلك ) أي مع وجود هذه القراءة قوله ( أفتى في أنثييك طالق بالوقوع ) اعتمده النهاية قوله ( في أنثييك الخ ) كذا في أصله رحمه الله وكان الظاهر في أنثياك الخ فليتأمل اه سيد عمر أي لأنه حكاية لقول المطلق أنثياك طالق عبارة النهاية ولو طلق إحدى أنثييها طلقت الخ وهي سالمة عن الإشكال قوله ( في أصله أنثيان ) نعت ثان لعصباني قوله ( وقول أهل التشريح لا يقبل الخ ) عطف على قوله لم يرد به الخ قوله ( إذ مبناه على الحدس ) محل تأمل بل مبناه على الاختبار والمشاهدة اه سيد عمر قوله ( فسموهما ) الأولى فسموه نظرا لما قوله ( أي بقيده الخ ) وهو أن لا يكون أشهر من اللغة .
قوله ( وإلا لما خصوا الخ ) قد يمنع هذه الملازمة باحتمال أن التخصيص لأن الغالب عدم تأتي الجناية عليهما لاستبطانهما أو لأن ما في الباطن لا دية فيه وإن وجب في نظيره مما في الظاهر اه سم قوله ( بأنثى الذكر ) كذا في أصله رحمه الله بهذه الصورة هنا وفي قوله الآتي