وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الخلاف الخ قوله ( وإن كان ذلك ) أي سقوط اختياره قوله ( ينافيه ) أي ما اختاره البسيط قوله ( ملجأ ) بفتح الجيم ويجوز الكسر أيضا قوله ( كصفعة ) إلى قوله ونفله في النهاية والمغني قوله ( كصفعة ) أي ضربة واحدة باليد وفي هذا التمثيل نظر عبارة النهاية بضرب شديد فيمن يناسب حاله ذلك وإلا فالصفعة الشديدة لذي مروءة في الملا كذلك اه عبارة المغني ويختلف الإكراه باختلاف الأشخاص والأسباب المكره عليها فقد يكون شيء إكراها في شخص دون آخر وفي سبب دون آخر إلى أن قال والحبس في الوجيه إكراه وإن قل كما قاله الأذرعي والضرب اليسير في أهل المروآت إكراه اه قوله ( إن اليسير ) أي الضرب اليسير قوله ( وبحث الأذرعي الخ ) جزم به النهاية والمغني قوله ( وهو ) أي النظير أن القليل أي الحبس القليل .
قوله ( لذي المروءة إكراه ) خرج به غيره فالقليل في حقه ليس إكراها وإن ترتب عليه ضرر له في الجملة كاحتياجه لكسب يصرفه على نفسه أو عياله فلا نظر له لأنه بدون الحبس قد يحصل له ترك الكسب ولا يتأثر به اه ع ش قول المتن ( أو إتلاف مال ) أي أو أخذه منه بجامع أن كلا تفويت على مالكه ومنه أي الإتلاف حبس دوابه حبسا يؤدي إلى التلف عادة اه ع ش وقوله أو أخذه الخ قد يقال المراد بالإتلاف هنا ما يشمله كما أشار إليه الشارح بقوله بأخذ خمسة دراهم قوله ( عن الماوردي ) عبارة الروضة الروياني اه سيد عمر قوله ( إنه الاختيار ) أي القليل في حق الموسر ليس بإكراه قوله ( وهذا أول الخ ) أي محل كلام الروضة على القليل قوله ( وإن كثر ) محل نأمل إذ المدار هنا على ما تقضي العادة بمسامحته بما طلب منه دون أن يطلق فتأمل اه سيد عمر أقول بل قد يدعي أن إتلاف اختصاص يتأثر به داخل في قول المتن ونحوها قوله ( ويظهر ضبط الموسر الخ ) يشمل ما لو كان منشأ عدم السماع خسة النفس لا قلة المال وليس ببعيد لأن المدار على التأذي المخصوص اه سيد عمر أقول ويفيد ذلك الشمول قول النهاية أو إتلاف ما ليس يتأثر به فقول الروضة أنه ليس بإكراه محمول على مال قليل لا يبالي به كتخويف موسر أي سخي بأخذ خمسة دراهم اه قول المتن ( ونحوها ) ليس منه عزله من منصبه حيث لم يستحق ولايته لأن عزله ليس ظلما بل مطلوب شرعا بخلاف متوليه بحق فينبغي أن التهديد بعزله منه كالتهديد بإتلاف المال اه ع ش وفي البجيرمي عن البرماوي ما نصه ومنه قول المرأة لزوجها طلقني وإلا أطعمتك سما مثلا وغلب على ظنه ذلك اه قوله ( من كل ما يؤثر ) إلى قوله بخلاف قول آخر في النهاية إلا قوله محرم قوله ( كالاستخفاف ) قال ابن الصباغ إن الشتم في حق أهل المروءة إكراه انتهى اه يجيرمي .
قوله ( وكالتهديد بقتل بعض الخ ) عبارة المغني والتهديد بقتل أصله وإن علا أو فرعه وإن سفل إكراه بخلاف ابن العم ونحوه بل يختلف ذلك باختلاف الناس اه قوله ( وكذا رحم ) وينبغي أن مثله الصديق والخادم المحتاج إليه اه ع ش قوله ( به ) أي بمن ذكر من الزوج وبعضه ورحمه قوله ( فجرت بها ) أي حالا اه نهاية قوله ( قول آخر ) من إضافة المصدر إلى فاعله قوله ( ولو نحو ولده ) خلافا للنهاية والمغني عبارة الأول ما لم يكن نحو فرع أو أصل فإنه يكون إكراها كما بحثه الأذرعي أي في صورة القتل وهو ظاهر اه قال ع ش وأما صورة الكفر فليست إكراها لأنه يكفر حالا بقوله ذلك اه قوله ( ولو نحو ولده ) قد يقال حصول الإكراه بقول نحو ولده ذلك أولى من حصوله بإتلاف نحو عشرة دراهم م ر اه سم عبارة المغني ولا يحصل الإكراه بطلق زوجتك وإلا قتلت نفسي كذا أطلقوه قال الأذرعي ويظهر عدم الوقوع إذا قاله من لو هدد بقتله كان مكرها كالولد اه وهو حسن اه قوله ( في الصيغة ) إلى قول المتن وقيل في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وما أوهمه إلى ولا في المرأة