وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( وضابط ذلك الخ ) أي تخالفهما في نية العدد قوله ( وخرج ) إلى قوله وسيأتي في المغني إلا قوله ومن ثم إلى ولها في الأولى قوله ( لدخولها ) أي الواحدة وكذا ضمير عليها .
قوله ( ولها في الأولى ) أي فيما لو قال ثلاثا فوحدت عبارة المغني تنبيهات لها في الأولى بعد أن وحدت راجعها أو لم يراجعها أن تزيد الثنتين الباقيتين على الواحدة التي أوقعتها فورا إذ لا فرق بين أن تطلق الثلاث دفعة وبين قولها طلقة واحدة وواحدة ولا يقدح تخلل الرجعة من الزوج ولو طلقت نفسها عبثا ونوت فصادفت التفويض لها ولم يطل الفصل بينهما طلقت ولو قال جعلت كل أمر لي عليك بيدك كان كناية في التفويض إليها وليس لها أن تطلق نفسها ثلاثا ما لم ينوها هو ولو قال طلقي نفسك ثلاثا إن شئت فطلقت واحدة أو واحدة إن شئت فطلقت ثلاثا طلقت واحدة كما لو لم يذكر المشيئة وإن قدم المشيئة على العدد فقال طلقي نفسك إن شئت واحدة فطلقت ثلاثا أو عكسه لغا لصيرورة المشيئة شرطا في أصل الطلاق والمعنى طلقي نفسك إن اخترت الثلاث فإن اختارت غير هذه لم يوجد الشرط بخلاف ما لو أخرها فإنها ترجع إلى تفويض المعين والمعنى فوضت إليك أن تطلقي نفسك ثلاثا فإن شئت فافعلي ما فوضت إليك وذلك لا يمنع نفوذ ذلك المعين ولا نفوذ ما يدخل فيه والظاهر كما قال شيخنا أنه لو قدمها على الطلاق أيضا فقال إن شئت طلقي ثلاثا أو واحدة كان كما لو أخرها عن العدد اه ووافقه النهاية في الأوليين من صور المشيئة الثلاث دون الأخيرة فجعلها لغوا كالثانية واستظهر ع ش ما قاله شيخ الإسلام والمغني من أنها كالأولى .
$ فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق $ قوله ( في بعض شروطه ) إلى قوله وجعل البلقيني في النهاية قوله ( منها ) أي من شروط الصيغة فيه مع قوله الآتي في الصيغة تكرار فالأخصر الأولى ويشترط في الصيغة الخ قوله ( عند عروض صارفها ) لا حاجة إلى هذا التقييد لما قدمه أول الباب من أن قصد اللفظ لمعناه شرط مطلقا وغاية الأمر أنه إذا وجد صارف مما يأتي احتيج حينئذ مع هذا القصد إلى قصد الإيقاع لوجود هذا الأمر الصارف فتأمل اه رشيدي وهذا صريح في أن الصريح المقارن للصارف حكمه حكم الكناية فلا بد فيه من القصدين ولا يقع به الطلاق مع الإطلاق وقد يفيده قول المصنف الآتي وكذا إن أطلق على الأصح فليراجع قوله ( لما يأتي في النداء ) أي من أن كل لفظ يقبل الصرف لا يقع به إلا بإرادة معناه وقوله لا مطلقا لما يأتي في الهزل الخ أي من أنه إذا قصد منه اللفظ فقط دون المعنى وقع ظاهرا أو باطنا اه كردي قوله ( قصد لفظها ) نائب فاعل يشترط قوله ( لقصدهما ) أي اللفظ والمعنى اه ع ش قول المتن ( بلسان نائم ) وإن أثم بنومه لأن إثمه به لخارج لا لذاته سم وع ش قوله ( وإن أجازه الخ ) عبارة المغني وإن قال بعد استيقاظه أو إفاقته أجزته أو أوقعته اه قوله ( وإن أجازه الخ ) لا يبعد أن يكون قوله أجزته كناية فيقع به الطلاق إذا أراد إنشاء إيقاع الطلاق الآن اه سيد عمر وهو الأقرب ولا ينبغي العدول عنه إلا بنقل صريح قوله ( بعد يقظته ) أي أو عود عقله اه سم قوله ( عهد له جنون ) أي سابق اه ع ش قوله ( صدق بيمينه ) معتمد في مدعي الصبا والجنون اه ع ش قوله ( قاله الروياني الخ ) عبارة المغني كما قاله الروياني وإن قال في الروضة في تصديق النائم نظر اه قوله ( أي لأنه لا أمارة الخ ) قد يتوقف في نفي الأمارة اه سم قوله ( وهو متجه ) أي النزاع قوله ( على الأخيرين ) أي مدعي الصبا ومدعي الجنون أي على تصديقهما باليمين قوله ( عدم قبول قوله ) أي المطلق أو المعتق وقوله ظاهرا أي وأما باطنا فينفعه ولعله حيث قصد عدم الطلاق أما لو أطلق فلا لأن الصريح يقع به وإن لم يقصده اه ع ش وقوله لأن الصريح الخ تقدم عن الرشيدي تقييده بعدم وجود الصارف فليراجع قوله ( ظاهرا ) قيد للقبول وقوله لتلفظه علة لنفي الأشكال قوله ( بقيده ) أي إمكان الصبا وعهد الجنون اه ع ش قوله ( قيل كان مستغنيا الخ ) وممن قال به شيخ الإسلام والمغني