وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

تضمن تطليقها القبول وقوله لأنه أي الاكتفاء الخ وقوله وإن قصدت به أي بالقبول قوله ( وقوله الخ ) أي الزركشي لعله معطوف على قوله الصواب الخ قوله ( ينافي ما قبله الخ ) المنافاة ممنوعة وما ذكره في بيانها لا يثبتها كما يشهد به التأمل الصادق وقوله فكيف يبحث هنا الجمع بينهما قلنا أولا فالحكم بأن حقها الجمع بينهما لا ينافي كفاية القبول إذا قصدت به التطليق لأنه حينئذ قبول وتطليق ففيه جمع بينهما لكن التصريح بكل منهما أولى وهو المراد بأن ذلك حقها فحاصل الكلام أنه يكفي القبول مع قصد التطليق لكن الأولى التصريح بالتطليق أيضا فأي منافاة في ذلك وأما ثانيا فهو أي الزركشي لم يبحث الجميع بل نقله عن مقتضى كلام الشرح والروضة لأن قوله وإن حقها عطف على الاكتفاء وقوله أو الاكتفاء بقبلت الخ قلنا أراد أي الزركشي ببحثه هذا مخالفة ما دل عليه كلام الشرح والروضة فحاصل كلامه أن كلامهما دل على اعتبار الفورية في كل من القبول والتطليق وأن الظاهر خلافه من أن اعتبار الفورية إنما هو في القبول فقط فأي منافاة محذورة في ذلك فليتأمل اه سم قوله ( نعم ) إلى قوله قاله القفال في المغني وإلى قوله وهو قوله في النهاية قوله ( نعم لو قال الخ ) استثناء عن قول المتن فيشترط الخ قوله ( وظاهره أن الفصل الخ ) قد يتوقف فيه لأن قوله لأنه فصل يسير مقتصرا عليه في التعليل مشعرا إشعارا ظاهرا بأن مدار الاغتفار على كونه يسيرا لا على كونه غير أجنبي أيضا وإلا لتعين ذكره في التعليل فتدبره وبه يتأيد كلام الشارح الآتي اه سيد عمر قوله ( فالذي يتجه ) إلى قوله بخلاف سائر التمليكات في المغني قوله ( لمطلقة التصرف ) إلى قوله فإن قلت في النهاية والمغني قوله ( لا لغيرها ) أي أما غير مطلقة التصرف فينبغي أنها إذا طلقت تطلق رجعيا ويلغو ذكر المال ثم رأيت شرح المنهج صرح بذلك في أول الخلع اه ع ش .
قوله ( وإن لم تقل بألف ) قال الروياني ولو قال لها طلقي نفسك فقالت طلقت نفسي بألف درهم قال القاضي الذي عندي أنه يقع الطلاق ولا معنى لقولها بألف درهم انتهى سم عن شرح الروض وقوله يقع الطلاق أي رجعيا اه ع ش قوله ( وما قبله كالهبة ) أي والذي تقدم في أول الفصل بقوله بنحو طلقي نفسك إن شئت فهو كالهبة عبارة المغني فإن لم يذكر عوضا فهو كالهبة اه قوله ( ولو أتى هنا ) أي على هذا القول اه سم قوله ( مطلقا ) أي سواء كان التوكيل يضيع العقود كوكلتك أولا كبع قوله ( بل عدم الرد ) أي بل الشرط عدم الرد اه رشيدي قول المتن ( قبل تطليقها ) أي قبل الفراغ من تطليقها فيصح الرجوع مع تطليقها اه ع ش عبارة الخطيب في هامش المغني ولو قارن الرجوع التطليق لم تطلق لأن الأصل بقاء العصمة اه قوله ( بعده ) أي القبول .
قوله ( فلو طلقت الخ ) عبارة المغني فإذا رجع ثم طلقت لم يقع علمت برجوعه أم لا اه قوله ( قبل علمها برجوعه ) أي ولكنه بعده