وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قال علي الطلاق بداله وانثنى عن الحلف كما في مسألة الاستثناء اعتبر وجود الصفة فلو قال علي الطلاق لا أفعل كذا لم يحنث إلا بالفعل أو لا فعلنه لم يحنث إلا بالترك م ر اه وسنذكر في فصل قال طلقتك بعد قول المصنف ولو أراد أن يقول أنت طالق ما يفيد عدم الوقوع اه ع ش وقال السيد عمر بعد ذكر كلام سم المذكور أقول قول المحشي لم يحنث إلا بالترك لم يبين أنه يحنث بمضي زمن يمكن فيه الفعل أو لا يحنث إلا باليأس والظاهر الثاني ثم رأيت في قول الشارح الآتي قبيل فصل لو علق بحمل الخ ما يقتضي ما استظهرته اه قوله ( وعلى الطلاق ) بخلاف طلاقك علي فكناية وفارق على الطلاق باحتمال طلاقك فرض علي مع عدم اشتهاره بخلاف علي الطلاق اه مغني .
قوله ( وكذا قوله الطلاق يلزمني الخ ) إذا خلا عن التعليق اه نهاية قال ع ش قوله إذا خلا عن التعليق ظاهره أنه إن اشتمل على التعليق كأن دخلت الدار فالطلاق لازم لي لا يكون صريحا وهو ظاهر لأنه يميز والإيمان لا تعلق اه وهذا مخالف لما مر آنفا عن سم عن م ر وإنما يوافقه قول الرشيدي ما نصه كأنه أشار به أي بقوله إذا خلا الخ إلى أن شرط الحنث به حالا أن لا يعلقه بشيء فإن علقه أي حلف به على شيء كأن قال علي الطلاق أو قال الطلاق يلزمني لا أفعل أو لأفعلن كذا فلا يقع عليه إلا بوجود الصفة كما هو واضح اه وعلى هذا فقول الشارح الآتي لا أفعل كذا الراجع لما بعد وكذا الخ ليس بقيد وهو صريح صنيع الروض والمغني كما أشرنا إليه قوله ( أو واجب علي الخ ) لا فرض على نهاية ومغني وروض أي فليس بصريح ولكنه كناية ع ش قوله ( لغو ) حيث لا نية اه نهاية قوله ( في نظير ذلك ) أي نظير الطلاق يلزمني الخ وبالطلاق الخ قوله ( الآتي في النذر ) عبارته في باب النذر ومنه العتق يلزمني أو يلزمني عتق عبدي فلان أو والعتق لا أفعل أو لأفعلن كذا فإن لم ينو التعليق فلغو وإن نواه تخير ثم إن اختار العتق أو عتق العين الخ أجزأه مطلقا أو الكفارة وأراد عتقه عنها اعتبر فيه صفة الأجزاء ولو قال إن فعلت فعبدي حر ففعله عتق قطعا انتهت اه سم قوله ( وعند تأمل الخ ) ظرف ليعلم الآتي اه كردي قوله ( ثم ) أي في النذر .
قوله ( بمن بحث الخ ) مر آنفا عن النهاية ما يوافقه قوله ( يكون حكمه كالعتق الخ ) أي في عدم التعين وأجزاء الكفارة قوله ( كما تقرر ) أي آنفا في قوله أن العتق لا يحلف به