وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أي كان أقر بذلك عقب الإداء المتبين فساده فلا يقع الطلاق أو العتق لقرينة إنه إنما رتب ذلك الإقرار على ظن صحة الإداء قوله ( ولم تطالبه ) أي والحال لم تطالب المدين إلى مضي السنة قوله ( التزامه ) أي التأخير إلى مضي السنة بأن لا تطالبه إليه قوله ( مؤجلا ) أي بسنة قوله ( وإلا فلا ) أي وإن لم تؤجله بالنذر فلا يقع الطلاق وإن أخرته ولم تطالبه إلى مضي السنة قوله ( في الأولى ) أي في صورة تبين النقص وقوله دون الثانية أي في صورة تبين الكثرة قوله ( لأنه ) أي الزوج حينئذ أي حين تبين الكثرة جاهل به أي بالمهر قوله ( وإطلاق الوقوع هنا الخ ) أي الشامل لصورتي الأقل والأكثر قوله ( ومسألة وهو ثمانون الخ ) وجه الفرق بين ما هنا ومسألة الثمانين أنه فيما نحن فيه وظن نفسه على إيقاع الطلاق في مقابلة مهرها وقد حصل له وإن أخطأ في ظن أنه عشرة وفي تلك لم يحصل له البراءة من مهرها الذي سمح بالطلاق في مقابلته لأن بعضه مقبوض ومن ثم لو علم الحال وقع كما تقدم عن الشارح لأن علمه قرينة على أن مراده التعليق على الباقي وإن كان لفظه مطلقا اه .
سيد عمر قوله ( السابقة ) أي في شرح وفي قول ببدل الخمر قوله ( فقياس ما مر عن القاضي حسين ) وهو قوله لم تصح البراءة كما أفتى به القاضي حسين اه .
كردي قوله ( وقياس ما مر عن غيره ) وهو قوله فليكن الأوجه الخ اه .
كردي الأولى وهو قوله وهذ كله منازع فيه بأنه لا نظر الى المواطأة والوعد كسائر العقود قوله ( ويأتي ذلك ) أي ما ذكر من القياسين .
( تم الجزء السابع من حواشى تحفة ابن حجر ويليه الجزء الثامن أوله كتاب الطلاق ) | 8