وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( لا بد من الترتيب الخ ) أي من تقدم القبول على الدخول فكان الأولى بين القبول والدخول قول المتن ( طلقت ) ويستثنى من صحة تعليق الخلع بالمسمى ما لو قال إن كنت حاملا فأنت طالق على مائة وهي حامل في غالب الظن فتطلق إذا أعطته وله عليها مهر مثل حكاه الرافعي عن نص الإملاء نهاية ومغني عبارة سم في الروض قال لحامل إن كنت حاملا فأنت طالق بدينار فقبلت طلقت بمهر المثل قال في شرحه لفساد المسمى ووجه فساده بأن الحمل مجهول لا يمكن التوصل إليه في الحال فأشبه ما إذا جعله عوضا انتهى اه .
قال ع ش قوله وهي حامل في غالب الظن لم يبين مفهومه والذي يظهر أنه ليس بقيد وقضية إطلاق الروض أن المدار على كونها حاملا في نفس الأمر وإن لم يظنه وهو ظاهر فيما إذا لم يتحقق الحمل بعلامات قوية فإن تحقق بها فالأقرب وقوع الطلاق بالمسمى وقوله وله عليها مهر مثل أي ويرد المائة لها اه .
قوله ( حالا ) أي فلا يتوقف وجوب تسليمه على الدخول سم على حج أقول وعليه فلو سلمته ولم تدخل إلى إن ماتت فالقياس استرداد الألف منه ويكون تركة وأنه يفوز بالفوائد الحاصلة منه لحدوثها في ملكه فليراجع اه .
ع ش قوله ( خلافا لمن زعمه ) قال شيخنا مراده الجلال المحلي اه .
قلت الجلال المحلي لم يدع هذا وإنما ذكر أنه ظاهر عبارة المصنف وظاهر أن ما قاله الشارح لا يصلح للرد عليه اه .
قوله ( لأنه الخ ) أي المصنف قوله ( لا تقبل التعليق ) أي فيؤثر فساد العوض دون الطلاق لقبوله التعليق وإذا فسد العوض وجب مهر المثل اه .
مغني قول ( المتن اختلاع أجنبي ) أي مطلق التصرف بلفظ خلع أو طلاق اه .
مغني قوله ( لأن الطلاق ) إلى قوله ويؤخذ منه في النهاية والمغني إلا قوله وهذا كالحكمة إلى المتن قوله ( وقد يحمله ) أي الأجنبي عليه أي الخلع ما يعلمه بينهما من الشر أي سوء المعاشرة وعدم إقامة حدود الله تعالى فصرف المال في ذلك ليس بسفه كما قاله بعضهم وقوله وهذا إشارة إلى الفرض الذي حمل الأجنبي على الخلع كالحكمة أي في خلع الأجنبي لا علة لجوازه وإلا لامتنع عند عدم ذلك الفرض اه .
كردي .
قوله ( فهو من الزوج الخ ) قد تقدم أنه إن بدأ الزوج بصيغة معاوضة فهو معاوضة فيها شوب تعليق وله الرجوع قبل قبولها نظرا للمعاوضة أو بصيغة تعليق فتعليق فيه شوب معاوضة فلا رجوع له فانظر لم يذكر هذين القسمين هنا ولم اقتصر على الأول وسيعلم مما يأتي قريبا أنه قد يعلق على العوض من جهة الأجنبي فليتأمل سم اه .
ع ش قوله ( وقول الشارح نظرا الخ ) أي بدل نظر الشوب المعاوضة اه .
ع ش قوله ( وهم ) عبارة المغني والنهاية سبق قلم وهي أليق بالأدب على أن في بعض نسخ المحلي نظرا للمعاوضة كما نبه عليه ابن عبد الحق في حاشيته اه .
سيد عمر قوله ( بشوب جعالة ) فللأجنبي أن يرجع نظر الشوب الجعالة مغني ومحلي وقد يقال قد تقرر أنه من جانبه معاوضة فيها شوب جعالة وكل منهما يقتضي جواز الرجوع قبل جواب المجيب فما وجه تخصيص الجعالة بالتعليل بقولهم نظرا الخ مع أنه لو وقع التخصيص بالعكس لكان أنسب لأن المعاوضة جعلت ملحوظة أصلا والجعالة تبعا كما يشعر به صنيعهم فليتأمل اه .
سيد عمر وقد يجاب بأن ذلك لمجرد المناسبة لما قبله قوله ( ففي طلقت الخ ) عبارة المغني فإذا قال الزوج للأجنبي طلقت الخ أو قال الأجنبي للزوج طلق الخ اه .
وهي لظهور المعطوف عليه لقوله فقبل ولقوله فأجابه أحسن قوله ( نحو طلقها الخ ) عبارة المغني صور أحدها ما لو كان له امرأتان فخالع